قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب. 37
المادة الأولى
فتح المادةتكون بطاقة الناخب من نموذج موحد تحدّد مميزاته التقنية في ملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
مصطفى بن منصور الملحق المميزات التقنية لبطاقة الناخب :
تصنع بطاقة الناخب من ورق طرازه ميكانوغرافي سلموني اللون من 160 غرام تطبع البطاقة على الوجهين، ويكون لون النص أخضر ويكون العمق باللون . السلموني مقياسا البطاقة هما :
- العرض : 93 ملم،
- الطول : 130 ملم.
أولا على الوجه الأمامي من البطاقة : 1 (1) على اليسار وفي مساحة مغطاة ذات قياس 85x58 ملم تكتب العبارات الآتية :
أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حرف عربي : سمكه 11 رقيق.
ب) بطاقة الناخب :
حرف عربي : سمكه 24 خشن.
ج) خريطة الجزائر :
تطبع باللون الأخضر. 2 (2) على اليمين وفي مساحة مغطاة ذات قياس 58 × 85 ملم تكتب العبارات الآتية :
أعداد من 1 إلى 8 :
تؤطر هذه الأعداد بمستطيلات ذات قياس 20x28 ملم بحرف عربي سمكه 14.
تكتب في عمق البطاقة عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرف عربي سمكه 5 مائل.
ثانيا على الوجه الخلفي من بطاقة الناخب، وفي مساحة مغطاة ذات قياس 85 × 120 ملم، تكتب العبارات الآتية : 1 (1) في إطار قياسه 29 × 11 ملم : رقم المكتب، 2 (2) في إطار قياسه 83 × 11 ملم : مكان التصويت،
(3) في إطار قياسه 115 × 0.9 ملم : اللقب 4 (4) في إطار قياسه 115 × 0.9 ملم : الاسم،
(5) في إطار قياسه 115 × 0.9 ملم : تاريخ الميلاد، ومكانه
6) (6) في إطار قياسه 115 × 13 ملم : العنوان.
والكل بحروف عربية سمكها 9 رقيق 7 (7) في إطار قياسه 16 × 56 ملم :
في .......... (السطر 1( ) .
والي .......... (السطر ( 2 ) .
بحروف عربية سمكها 7 رقيق. 8 (8) في إطار قياسه 16 × 56 ملم : رقم التسجيل في القائمة الانتخابية بحروف عربية سمكها 9 رقيق،
(9) في أسفل البطاقة وفي الإطار الرئيسي، وسط 120 ملم، تكتب العبارة الآتية :
يحفظ الناخب هذه البطاقة إلى إشعار جديد بحروف عربية سمكها 10 أسود.
تكون البطاقة باللون الأخضر بالنسبة للإطار أما ، النص، فيكون عمقه باللون السلموني. * -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.