قرار

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب. 37

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.