مرسوم تنفيذي رقم 97-65 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي ، الوطني، ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت ذات نموذج ولون موحدين.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
- الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية الحزب أو الأحزاب التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
الرقم المميز للقائمة أو الحروف بالنسبة للمترشحين الأحرار، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين الثلاثة في القائمة وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- تاريخ الانتخاب.
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بتصويت المواطنين المقيمين بالخارج المنطقة الجغرافية للمترشح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-110 (ج.ر عدد 23 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-110 (ج.ر عدد 23 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-110 (ج.ر عدد 23 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
الدائرة الانتخابية المعنية تسمية الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية التي قدّمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. وبالنسبة للقوائم التي تقدم تحت رعاية عدة أحزاب سياسية، وعندما لا يمكن إدراج التسمية في المكان المخصص لذلك في ورقة التصويت، يتم التعريف بواسطة الأحرف الأولى لتسمية الأحزاب السياسية.
فضلا عن تسمية الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية، يتم تحديد ورقة التصويت بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية، بواسطة الأحرف العربية، مرتبة حسب التسلسل الأبجدي. وبهذه الصفة، يعرف كل حزب تقدّم تحت رعايته قائمة مترشحين، بحرف أبجدي عربي مميز.
عندما يفوق عدد القوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية عدد الأحرف الأبجدية، يتم التعريف بواسطة الأحرف العربية المزدوجة والمرتبة حسب التسلسل الأبجدي..
- الرقم المميز للقائمة أو الحرف بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين الثلاثة (3) في القائمة وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
تاريخ الانتخاب زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بتصويت المواطنين المقيمين بالخارج المنطقة الجغرافية للمترشح.
يوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 4
فتح المادةتتولّى الإدارة الولائية وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةتبيّن بدقة أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-110
مرسوم تنفيذي رقم 97-110 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-65 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومميزاتها التقنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.