قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لمطبوع التصويت بالوكالة. 38
المادة الأولى
فتح المادةيكون مطبوع التصويت بالوكالة من نموذج موحد تحدّد مميزاته التقنية في ملحق هذا القرار . 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
مصطفى بن منصور الملحق المميزات التقنية المطبوع التصويت بالوكالة يصنع مطبوع التصويت بالوكالة من ورق أبيض أو أزرق من 64 غرام يحتوي على ورقة ذات نصين يكتبان على الوجهين الأمامي والخلفي.
ويكون قياس المطبوع كالآتي : 135 ملم X 210 ملم
أ ) نص الوجه الأمامي :
1 ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بحروف عربية كلاسيكية سمكها 14 رقيق.
2 ) خاتم الدولة.
3 ) وزارة الداخلية.
بحروف عربية كلاسيكية سمكها 14 أسود.
4 ) ولاية.
بحروف عربية كلاسيكية سمكها 14 رقيق.
5 ) بلدية.
بحروف عربية كلاسيكية سمكها 14 رقيق.
6 ) انتخاب يوم :
باللغة العربية وبحروف كلاسيكية سمكها 14 أسود.
انتخاب يوم :
باللغة الفرنسية وبحروف من نمط دائم سمكها 10 رقيق.
7 ) التصويت بالوكالة :
1 ) باللغة العربية وبحروف كلاسيكية سمكها 16 أسود.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
2 ) التصويت بالوكالة :
1 ) باللغة الفرنسية وبحروف من نمط دائم سمكها 12 رقيق...
8 ) انتخب ( ت ) وضع الخاتم ذي حروف عربية كلاسيكية سمكها 10 رقيق.
9 ) ملاحظة : ( باللغة العربية ) وبحروف كلاسيكية سمكها 14 رقيق وأسود.
10 ) ( 1 ) وثيقة ترسل إلى الوكيل : ) باللغة العربية ) وبحروف كلاسيكية سمكها 10 رقيق. 1 ( 1 ) وثيقة ترسل إلى الوكيل : ( باللغة الفرنسية ) وبحروف من نمط دائم سمكها 6 رقيق.
ب ) نص الوجه الخلفي :
النص الذي يخوّل الوكالة : (باللغة العربية) وبحروف كلاسيكية سمكها 14 أسود رقيق و 10 رقيق.
النص الذي يخوّل الوكالة : ( باللغة الفرنسية ) وبحروف من نمط دائم سمكها 8 أسود رقيق و 6 رقيق.
المجلس الدستوري رأي رقم 1 0 ر. أ. ق عض / م. د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.
الصفحة 42 - العمود الأول - السطر الأول.
بدلا من ....... . طبقا للمادة 154، يقرأ : .. طبقا للمادة 15.
( الباقي بدون تغيير ) عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.