مرسوم تنفيذي رقم 97-74 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الكيفيات التطبيقية لأداء اليمين المنصوص عليها في المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيجب على جميع أعضاء مكاتب التصويت، بما فيهم الأعضاء الإضافيون، أن يؤدوا اليمين.
المادة 3
فتح المادةيتم أداء اليمين كتابيا، في استمارة تتضمن نص اليمين وأسماء الأعوان المسخرين وألقابهم.
المادة 4
فتح المادةتبدأ عملية أداء اليمين بعد نهاية فترة الطعون المنصوص عليها في المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
يحدّد كل من الوالي، ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميًا، ورئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، أو ممثليهم، أجال أداء اليمين في مستوى كل من البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 5
فتح المادةتودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها الأعوان المسخّرون لدى كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.