قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد تاريخ ومكان سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 29
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني .
المادة 2
فتح المادةيتم سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني لدى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 3
فتح المادةتسلّم استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بعد تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا إلى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية رسالة تُعلن فيها نيّة تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي . الوطني
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
عن وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية كاتب الدولة لدى والجماعات المحلية وزير الشؤون الخارجية والبيئة المكلف بالجالية الوطنية مصطفى بن منصور بالخارج تيجيني صلاونجي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.