ج.ر عدد 102 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 1815 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر قوانين وأوامر

- أمر رقم 71 78 مؤرخ في 15 شوال عام لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 139 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام قائد المدرسة الوطنية لاشبال 139 الموافق الثورة بالقليعة . 1751 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص وزارة الداخلية المنح الدراسية والمرتبات المسبقة التمرين . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني ورواتب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر 1747 سنة 1971 يتضمن تعيين مدير بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف . 1751 مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1301 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس التنفيذي لولاية

  • مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 20 اكتوبر الجزائر 1751 سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المدارس الوطنية لاشبال قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 139 الموافق II نوفمبر الثورة . 1750 | سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 1751

1746 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة | خارجية للتوظيف في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية 1951 – قراران مؤرخان في 21 رجب عام 1391 الموافق 11 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 1754 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 139 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الثقافية 1755 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة . 1755 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اساتذة مساعدين بالمركزين الاستشفائيين الجامعيين لمدينتي الجزائر وقسنطينة 1757 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مساعدين بالمراكز الاستشفائية الجامعية لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة . 1759 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد باستور 1762 مرسومان مؤرخان في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير 1762 وزارة المالية
  • مرسوم رقم 71 286 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بشروط تخصيص المنج. الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا 1762 مرسوم رقم 71-297 مؤرخ في 15 شوال عام 1301 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة • 1764
  • مرسوم رقم 71 288 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة إلى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية 1765
  • مرسوم رقم 71-289 مؤرخ في 15 شوال عام 1301 الموافق . 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانيا الدولة .. 1766 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه
  • قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للخزينة المتمرنين . 1769 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للضرائب المتمرنين 1769 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة المتمرنين 1769 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للجمارك المتمرنين .. 1770 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الانظمة الداخلية التي وافقت عليها اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة المالية . 1770 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 139 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 1770 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مكتب المركب الاولمبي 1770 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 محرم عام 139 الموافق 4 مارس سنة 1971 صادر عن والى سعيدة يتضمن الغاء رخص خاصة لجلب المعاء . 1771 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1301 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة لبناء مركز لتنشيط الشباب بتبسة . 1773 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة ارض مساحتها هكتاران و 90 آرا و 60 سنتيارا كائنة بالضاحية الجنوبية للاضنام بالمكان المدعو بقعة سحنون لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء . 1773 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الأوراس ، يتضمن التصريح بأن نجاز الاشغال لصيانة حوض مسقط وادى بريكة ( بلدية نقاوس وتاقسلنت ) من اعمال المنفعة العمومية 1773 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1301 الموافق 16 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التصريح بان كتساب قطعة ارضية مساحتها 20131 مترا مربعا واقعة قسنطينة امام معمل الغاز من طرف المجلس الشعبي البلدي من اعمال المنفعة العمومية 1773

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747

  • قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن تخصيص قطعة ارض واقعة بمليانة لوزارة الشبيبة والرياضة • 1774 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تحمل حرف « ب » في مخطط تجزئة بالما سابقا ، مساحتها 575 م2 ، واقعة بقسنطينة في حي المنظر الجميل بين نهج ايدمون روستون و شارع باستور لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة بمدينة الجزائر ) . - 1774
  • قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارين تابعة للقطعتين القرويتين رقم 77 مكرر و 96 الكائنتين بعين الفكرون الفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ) مفتشية اكاديمية قسنطينة ) قصد بناء مدرسة للتعليم المتوسط تحتوى على 400 مقعد بعين الفكرون .. 1774 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه بان منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية هنين تبلغ مساحتها 20000 متر مربع تسمى « زيتونة » كائنة ببلدية هنين من اعمال المنفعة العمومية . 1774
  • قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مساحتها 714 مترا مربعا تحمل حرف E في مخطط مسح الأراضى لازمة لتهيئة شارع المستشفى لقسنطيغة . 1774 مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن وضع قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1.180 مترا مربعا تقريبا تحت التصرف الموقت للمركز الوطني لمحو الامية لبناء فرع تابع لهذا المركز بعنابة . 1775 اعلانات وبلاغات-
  • انذارات لمقاولين .. 1775 قوانين وأوامر أمر رقم 71-78 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافسق | 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص | المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 6 و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن أحداث المعاهد التقنولوجية والمعدل بالامر رقم 70-78 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنه 1970 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يجوز تخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين للتلاميذ والطلاب والموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ضمن الشروط المحددة في هذا الامر ، وذلك قصد تطوير السياسة الخاصة بتكوين الاطارات الضرورية لانجاز أهداف خطة التنمية في نطاق ديمقراطية التعليم والاستعمال المعقول للوسائل البشرية المتوفرة المادة 2 : ان احكام هذا الامر لا تطبق على التلاميذ والطلبة والاعوان والموظفين المقبولين في التكوين عند الدخول الى السنة الجامعية أو المدرسية 1971-1972 الباب الاول المنح الدراسية المادة 3 : ان المنحة الدراسية هي مبلغ تخصصه الدولة لتلاميذ وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ، والهدف منها تغطية مصاريفهم الدراسية أو استكمال وسائل الحياة . وتخصص المنحة تبعا للوضع الاجتماعي الخاص بالمستحق ونوع الدراسات التي ينكب عليها ونتائج عمله فيها ويزاد في المنحة لفائدة الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون تكوينا ذا طابع أولوى . وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم • المادة 4 : يمدد العمل بتخصيص المنحة الدراسية لفائدة كل تلميذ أو طالب ، تكون نتائج نقطه الدراسية أو امتحانه مناسبة . و توقف في حالة ارتكاب خطأ تأديبى جسيم وفي حالة اعادة السنة الدراسية .

1748 الجريدة الرسمية بيد أنه في حالة اعادة السنة الدراسية ، يجوز مد المنحة مرة واحدة خلال الدراسة بناء على اقتراح رئيس المؤسسة أو عميد الكلية المعنية . ان المنحة الدراسية تحول دون منح أى تخصيص آخر من أى نوع ، الا ما نص عليه بصفة قانونية . المادة 5 : ان كل تدبير يخالف الفقرة الاخيرة من المادة السابقة يؤدى لاستبعاد التلميذ أو الطالب الفاعل نهائيا من حق الاستفادة من المنحة . المادة 6 : تؤدى المنحة شهريا أو كل ربع سنة وفي أجلها المستحق . وتخفض منها نفقات النظام الداخلي اذا استفاد منه التلاميذ والطلاب . يتعين على التلاميذ والطلاب المواظبة على الدروس والاعمال التطبيقية ، طبقا للانظمة الداخلية في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا . ويترتب على كل غياب غير مشروع عن الدروس أو أوقات الاعمال التطبيقية أو التوجيهية وقف مبلغ المنحة أو الغاؤها . وتحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي • وفي خلال العطلة الصيفية للجامعات ، يتوقف تخصيص المنحة على قيد الطالب في قائمة العمل بقصد استكمال خدمة ذات طابع اجتماعي تحدد شروطه بمرسوم ، دون المساس بالحق في عطلة سنوية مقدارها شهر واحد . المادة 7 : يتعين على التلاميذ والطلاب ، رغما عن أي نص مخالف ، الالتزام بالخدمة المدنية لدى الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات والمؤسسات العمومية خلال مدة 5 سنوات • المادة 8 : أن توزيع وتعيين التلاميذ والطلاب لاستكمال الخدمة المدنية يصدر بشأنهما قرار مشترك عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكاتب الدولة للتخطيط تبعا للاحتياجات الأولية للبلاد وذلك بعد أخذ رأى لجنة وزارية يحدد تشكيلها بمرسوم المادة 9 : ان المدة المقررة فى المادة 7 أعلاه ، تحسب بالنسبة لاعادة ترتيب الموظف المعنى في وظيفته في حالة ادراجه بها نهائيا ضمن جماعة محلية أو هيئة عمومية . المادة 10 : يستفيد التلاميذ والطلاب خلال دراساتهم من المنافع الاجتماعية المقررة بموجب التنظيم الجارى به العمل . الباب الثاني المرتبات المسبقة المادة 11 : ان المرتب المسبق هو أجر يمنح للتلميذ أو الطالب المرتبط بعقد مع مشغل بمجرد التحاقه بالتكوين في مؤسسة للتعليم العالي أو معهد تقنولوجي أو مدرسة اختصاصية .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه ولا يترتب اداء المرتب المسبق الا عن دورات التكوين أو الاتقان التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة . المادة 12 : يؤدى المرتب المسبق شهريا وفي أجل مستحق . ويحدد تبعا لمستوى التعيين ونوع التكوين . وهو خال من كل منفعة أخرى مهما كان نوعها و تحدد شروط تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب مرسوم • المادة 13 : يزاد في المرتب المسبق والمشار اليه في المادة II أعلاه ، لفائدة التلاميذ والطلاب الذين يتابعون تكوينا ذا طابع أولوى وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 14 : ان المرتب المسبق يمكن أن يكون محل اقتطاع من المورد فى حالة الغياب غير المشروع خلال الدروس أو الاعمال التطبيقية أو التوجيهية أو بسبب خطأ تأديبي يؤدى للفصل المؤقت للطالب أو التلميذ . ويخصم منه مبلغ نفقات النظام الداخلى عندما تمنح هذه المنفعة للتلاميذ أو الطلاب . المادة 15 : ان الاعوان المذكورين فى هذا الباب يجرى انخراطهم في نظام الضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية ، ويستفيدون عند الاقتضاء من التعويضات العائلية المنصوص عليها فى النظام الجارى به العمل . كما يستحقون عطلة سنوية مدفوعة الاجر لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا . المادة 16 : ان توزيع وتعيين التلاميذ الذين يتقاضون المرتب المسبق يتم طبقا للاحتياجات الأولية للبلاد ، ووفقا لما يجرى تحديده في مخططات التنمية . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي وكاتب الدولة للتخطيط بعد أخذ رأى اللجنة التي يتم تشكيلها بموجب

مرسوم الباب الثالث رواتب التمرين المادة 17 : ان التلاميذ والطلاب المشار اليهم في المادة II أعلاه ، والذين يتابعون الدروس في مدرسة أو معهد للتكوين ، ويحضرون بموجبه جزئيا أو كليا للوظائف الدائمة لدى الجماعات الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، يعتبرون كموظفين متمرنين في السنة الاخيرة الدراسية . ويتقاضون بهذه الصفة ، راتبا محسوبا على أساس درجات التمرين المشار اليها في سلالم الاجور الخاصة بمختلف اسلاك الموظفين . و تحدد قائمة المؤسسات المعنية وكيفيات تطبيق هذه المادة ، بموجب مرسوم

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749 المادة 18 : ان الاشخاص الذين يحوزون صفة الموظفين الرسميين عند التحاقهم باحدى المدارس المشار اليها في المادة 17 أعلاه ، يلحقون بتلك المدارس من سلكهم الاصلى ويحتفظون بهذه الصفة براتبهم المطابق للرقم الاستدلالى العائد لهم في هذا السلك . وبقصد سد حاجات التعليم العالى للمعلمين الاختصاصيين ، فان الموظفين التابعين لاسلاك موظفى الجامعات والمعاهد العليا ، يحتفظون بالراتب المطابق للرقم الاستدلالى العائد لهم في سلكهم الاصلى ، عندما يكونون ملحقين لمتابعة اشغال البحث بقصد تحضير الاطروحة . المادة 19 : ان مستخدمى المؤسسات والهيئات العمومية غير الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، يحتفظون عند التحاقهم باحد المعاهد المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه ، بالانتفاع من الاجور التي يتقاضونها في منصبهم الاصلى بشرط أن تكون هذه الوظيفة دائمة ومضت عليهم فيها سنتان على الاقل . وتعد هذه الاجور مانعة لحق استيفاء المرتب المسبق المحدد في المادة II من هذا الامر . المادة 20 : يجب على المستفيدين من المرتب المسبق أو رواتب التمرين ، أن يخدموا الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية خلال مدة 10 سنوات ، وذلك عندما يخصصون لمهمة خاصة بالتصميم وخلال مدة 7 سنوات عندما يخصصون لمهمة التنفيذ أو التطبيق . واذا تركوا الجماعة العمومية التي تستخدمهم قبل احدى المدتين المذكورتين أعلاه ، فيترتب عليهم رد تمام المبالغ التي قد قبضوها خلال مدة الدراسة مع زيادة نفقات الدراسة طبقا للكيفيات المحددة بموجب 6 قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزراء المعنيين . المادة 21 : ان الاعوان المشار اليهم في الباب الثاني والباب الثالث أعلاه 6 يمكن أن يكونوا محل استثناء خلال مدة الدراسة أو في نهايتها ، اذا كانت نتائج تنقيطهم الدراسي أو الخاص بالامتحان غير كافية . واذا جرى استبعادهم في نهاية المدة الدراسية 6 يجوز ترتيبهم بصفة متمرنين في سلك أدنى مباشرة من السلك المخصصين له 6 أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا رغبوا في ذلك • وفي هاتين الحالتين ، يجب أن يستمروا في خدمة الجماعة العمومية التي تستخدمهم خلال مدة مساوية لنصف ما هو محدد في المادة 20 أعلاه . البابع الرابع بعض الاحكام الخاصة بالتكوين في البلاد الاجنبية المادة 22 : تحدث ، لاجل ضمان برمجة وتنسيق ومراقبة تكوين الطلاب والموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات والهيئات العمومية وتحسين هذا التكوين في البلاد الاجنبية ، اللجنتان التاليتان :

  • اللجنة الوطنية للمنح الجامعية ، اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية .. المادة 23 : تكلف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية بوضع البرمجة السنوية للتكوين الجامعي في البلاد الاجنبية والسهر على تطبيقها . وهي تدرس وتقترح كل تدبير تنظيمي يتعلق بتخصيص المنح الدراسية الجامعية في البلاد الاجنبية وهي فضلا عن ذلك تراجع ملفات الطلب الخاص بمنحة التعليم العالى في البلاد الاجنبية . المادة 24 : تنعقد اللجنة الوطنية للمنح الجامعية لدى وزير التعليم العالى والبحث العلمي . ويحدد تشكيلها بمرسوم المادة 25 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية للمنح الجامعية بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 26 : تنعقد اللجنة الوطنية للمنح الجامعية مرتين على الاقل في العام في دورة عادية . ويمكن أن تنعقد كذلك في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسها أو بطلب وزير الشؤون الخارجية ، أو ثلث اعضائها على الاقل ويوجه جدول أعمال كل دورة لجميع الاعضاء قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع • المادة 27 : تكلف اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية بوضع وتحديد كيفيات تطبيق البرنامج السنوى للتكوين والاتقان في البلاد الاجنبية ، والمتعلق بكل نشاط مهني منظم تحت اشراف مصالح الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية باستثناء النشاط الخاص بمعلمى الجامعة في نطاق وظائفهم الخاصة بالتعليم والبحث . وهي تقرر الموافقة على كل برنامج للتكوين والاتقان يمكن تنظيمه فى البلاد الاجنبية ضمن نطاق الاتفاقات أو التعاقدات الدولية . وهي تختص بالتحقيق في ملفات المترشحين المدعوين للاستفادة من برنامج التكوين أو الاتقان في البلاد الاجنبية . كما تدرس وتقترح كل تدبير نظامى يتعلق بتنظيم التكوين والاتقان في البلاد الاجنبية . المادة 28 : تنعقد اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية ، لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحدد تشكيلها بمرسوم المادة 29 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..

1750 الجريدة الرسمية المادة 30 : تنعقد اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه للتكوين أو الاتقان في البلاد الاجنبية ، وذلك بقصد ضمان مرتين في السنة ، في دورة عادية للنظر في برنامج التكوين | تنسيق الاجور المؤداة لهذا الغرض . والاتقان في البلاد الاجنبية . ويمكن أن تنعقد في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسها أو بناء على طلب وزير الشؤون الخارجية أو ثلث أعضائها . المادة 31 : تجتمع اللجنة الوطنية للمنح الجامعية واللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية مرتين على الاقل في السنة في دورة مشتركة بقصد تحديد التوجيه والبرمجة السنوية للتكوين والاتقان في البلاد الاجنبية ، وضمان تنسيق نشاطاتهما ومراجعة النتائج المادة 32 : لا يجوز تنظيم أى تكوين أو اتقان في البلاد الاجنبية ، اذا امكن انجازه ضمن نفس الاوضاع في الجزائر واذا كان ليست فيه تلبية للحاجات التي تعبر عنها المصالح المعنية ، الا اذا كانت هنالك ظروف استثنائية . المادة 33 : ان كل شخص يستفيد من برنامج للتكوين أو الاتقان في البلاد الاجنبية ، ينبغى عليه أن يخدم الهيئة التي أقترحت ترشيحه ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا الامر المادة 34 : ان أذون تحويل المبالغ للبلاد الاجنبية لفائدة الطلاب والموظفين والاعوان المستفيدين من برنامج التكوين أو الاتقان في البلاد الاجنبية ، لا يمكن منحها الا بعد تأشيرة الوزير الذي تنعقد لديه احدى اللجنتين المنصوص عليهما في المادة 22 أعلاه . ولا تمنح التأشيرة الا للاشخاص الواردة اسماؤهم في قائمة المترشحين التي تعدها هاتان اللجنتان . المادة 35 : تتم اعادة النظر ، بموجب مرسوم ، في معدلات المنح الدراسية وجمع المرتبات والاجور ومختلف التعويضات الممنوحة للطلاب والموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات والهيئات العمومية 6 اثناء مشاركتهم في دورة المادة 36 : لا يجوز لاحد الاستفادة من برنامج التكوين أو الاتقان في البلاد الاجنبية اذا فسخ من طرفه فقط ، الالتزام المبرم بينه وبين مصلحة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية بنتيجة تكوين حاصل سابقا . المادة 37 : يسهر وزير الشؤون الخارجية على حسن سير الدورات الخاصة بالتكوين والاتقان في البلاد الاجنبية وهو يخبر الوزير المعنى ، وحسب الحالة ، وزير التعليم العالى والبحث العلمي أو وزير الداخلية عن النتائج البيداغوجية التي حصل عليها الطلاب والمتمرنون الجزائريون في البلاد الاجنبية . ويجوز لوزير الشؤون الخارجية العمل على استرجاع الطلاب أو المتمرنين لدواع هامة أو تأديبية ، بعد اخبار الوزير المعنى ووزير التعليم العالى والبحث العلمى أو وزير الداخلية ، وذلك حسب كل حالة . يختص وزير الشؤون الخارجية وحده بدفع المنح الدراسية والمرتبات المسبقة أو رواتب التمرين في البلاد الاجنبية الى مستحقيها ، مهما كان نوعها ويختص وزير التعليم العالي والبحث العلمى وحده بدفع المنح الدراسية الى مستحقيها في المؤسسات الجامعية والمدرسية الجزائرية التابعة له . المادة 38 : تحدد شروط تطبيق هذا الامر بموجب نصوص لاحقة تصدر عند الاقتضاء المادة 39 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 40 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المدارس الوطنية لاشبال | الثورة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 67-259 المؤرخ في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث المدارس الوطنية لاشبال الثورة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين الرائد الطاهر مضوى ، مديرا للمدارس الوطنية لاشبال الثورة المادة 2 : يتولى الرائد الطاهر مضوى قيادة المدرسة الوطنية لاشبال الثورة بالقليعة ..

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 المادة 3 : يكلف وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 أكتوبر | 1971 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام قائد المدرسة الوطنية لاشبال الثورة بالقليعة بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971 مهام الرائد ابن عباس غزيل ، بوصفه مديرا للمدرسة الوطنية لاشبال الثورة بالقليعة وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد خالد بن حورية مديرا للمنشآت. الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد مراد قلال بوصفه مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 ، يعين السيد بلقاسم بدران المتصرف من الدرجة الخامسة رئيسا لمكتب الموظفين والشؤون القانونية بمديرية المواصلات الوطنية في وزارة الداخلية ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع ومحسوبة بالنسبة للرقم الاستدلالى المتعلق بدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتوظيف في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بالامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ومجموع النصوص التطبيقية ، و بمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 27 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية وفقا للاحكام المجددة بموجب هذا القرار …

1752 الجريدة الرسمية المادة 2 : يقبل في المسابقة المترشحون الناجحون في امتحان السنة الاولى لليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية او الحائزون لشهادة معادلة لها ، والبالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في اول يناير 1972 • وخلافا لذلك ، يمكن ان يشترك في المسابقة افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحائزون الشهادة القسم النهائى للثانويات او لشهادة معترف بمعادلتها . المادة 3 : ان الحد الاقصى للسن المحددة اعلاه ، يمكن ان يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة • ولا يمكن في اي حال ان يتجاوز مجموع التأخير خمسة اعوام • وفضلا عن ذلك يؤخر الحد المذكور بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه المستوى الاول : المعلومات الاولية للغة الوطنية : املاء وتليه اسئلة بسيطة لمعنى بعض الكلمات او بعض العبارات المستعملة المستوى الثاني : المعلومات الاكثر توسعا في اللغة الوطنية : انشاء في موضوع عام وينبغي على المترشحين ان يخبروا حين تسجيلهم باختيارهم لاحد المستويين المعروضين ( الملحق الاول ) . وكل تنقيط يقل عن 10 يؤدى للرسوب بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول وان النقط المساوية ل 10 فاكثر لا تؤخذ بعين الاعتبار لحساب مجموع النقط . اما بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، لمدة مساوية | المستوى الثانى ، فان كل تنقيط يقل عن 5 يؤدى للرسوب ، السنوات المشاركة فى كفاح التحرير الوطنى مضافا اليها المدة ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا التنقيط الذي يزيد عن 10 نقط الخاصة بالاولاد المكفولين . ولا يمكن فى اى حال ان تتجاوز الحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2 .. مجموع المدتين عشرة اعوام المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح ، زيادة على طلب المشاركة في المسابقة ، الوثائق المذكورة بعده :

  • بطاقة التسجيل المقدمة من الادارة
  • شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ،
  • شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ،
  • شهادة الجنسية ،
  • شهادتان طبيتان ) الطب العام والامراض الصدرية ) ،
  • نسخة مصدقة عن الدبلوم او عن الشهادة المعادلة لها ،
  • وعند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • المادة 5 : ان المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه ، تشمل اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي . وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى : I انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير صفات المرشح في التفكير واهليته في التحرير ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، $ اختبار في موضوع يتناول قانون العمل ( المبادىء العامة ( المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 3 4 - اختبار في موضوع يتناول المؤسسات السياسية والادارية بالجزائر ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 ، 4 اختبار اجبارى باللغة العربية يختار فيه المرشحون | أحد المستويين التاليين : ومدة هذين الاختبارين ساعتان . ان الاختبار الشفهي للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة مع الممتحنين ، والمقصود منها تقدير المعارف العامة للمترشح . ومدة هذا الاختبار عشرون دقيقة ، ومعامله 3 • المادة 6 : يمكن شحين للمترشحين اجتياز اختبارات جميع المسابقة اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 7 : ان البرنامج المفصل للاختبارات المقررة على المترشحين ملحق بهذا القرار . المادة 8 : يحدد العدد المطلوب لشغل الوظائف ب 6 • المادة 9 : ان ملفات الترشيح يجب ان تودع او ترسل ضمن ظروف موصى عليها الى المديرية الفرعية للمستخدمين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، الواقعة بشارع العقيد عميروش رقم 12 بالجزائر العاصمة . وان تاريخ قفل التسجيل ينتهي في 10 يناير سنة 1972. المادة 10 : ان قائمة المترشحين في المسابقة تحدد وتنشر من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 11 : تجرى اختبارات المسابقة في مقر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ابتداء من 25 يناير سنة 1972 المادة 12 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وكل نقطة تضرب في المعامل المحدد بالمادة 5 من هذا القرار . ان مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة اعلاه يشكل مجموع النقط بالنسبة لمجموع الاختبارات الخاصة بالمسابقة ويحدد الترتيب . المادة 13 : كل علامة تقل عن 5 من 20 في احد الاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 5 اعلاه ، تؤدى الى الرسوب

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753 المادة 14 : لا يجوز ان يشارك في الاختبارات الشفهية الا المترشحون المحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة على مجموع النقط الذي تحدده لجنة المسابقة . المادة 15 : تمنح زيادة في النقط تساوى 1 من 20 على الحد الاقصى من النقط الممكن الحصول عليها ، للمترشحين المعترف لهم بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 16 : تشكل لجنة المسابقة كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى أو ممثله ، رئيسا ،

  • مدير الاصلاح الزراعي او ممثله ، مدير التعليم الفلاحي او ممثله .. المادة 17 : تضع لجنة المسابقة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية للمسابقة . ويدعي المترشحون المقبولون بشكل فردى للاختبارات الشفهية للمسابقة . المادة 18 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على اساس الترتيب من قبل لجنة المسابقة ويجوز عند الاقتضاء للجنة المسابقة أن تضع قائمة تكميلية | للناجحين بقصد التوظيف في الاماكن الشاغرة على اثر تغيب الناجحين او تخليهم عن الوظيفة . وان القائمة التكميلية تحتوى على اسماء المترشحين في المسابقة والمقرر اعتبارهم مؤهلين لوظيفة مفتش الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية وذلك حسب الترتيب . المادة 19 : ان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين لرتبة مفتش في الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية تحدد من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتنشر بطريق الاعلان الملصق المادة 20 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظيفة مفتش للضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بصفة متمرنين ويلحقون بمختلف مديريات الزراعة في الولايات . المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1301 الموافق 2 نوفمبر 1971 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق الاول بطاقة التسجيل في المسابقة للتعيين في رتبة مفتش للضمان الاجتماعي الفلاحى والشؤون القروية الرقم المسلسل (1) الاسم : …… ( اللقب : … تاريخ ومكان الميلاد : .. • العنوان الشخصى : … الولاية التي يرغب المعنى التعيين بها في حالة نجاحه (حسب ترتيب الافضلية ) : I …… 3 ……. 2 ……. 4 اختيار المستوى بالنسبة للاختبار باللغة العربية المستوى الاول المستوى الثاني (2) التاريخ وتوقيع المعنى (1) خاص بالادارة (2) يشطب على ما لا يلزم الملحق الثاني البرنامج المقرر على المترشحين لمسابقة التعيين في رتبة مفتش للضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية قانون العمل المدخل : التعريف ، الموضوع ، تطور قانون العمل ومصادره I عقد العمل : الصفات المميزة والتعريف ، التكوين ، المدة ، التزامات الطرفين في التنفيذ ، الايقاف والانهاء • 2 الاجر : العناصر المختلفة للاجر ، التحديد ، الدفع 3 مدة العمل . 4 الراحة الاسبوعية • 5 الاعياد الرسمية وايام العطل . 6 العطل المدفوعة الاجر . 7 حفظ الصحة وضمان العمل . S تسوية الخلافات الخاصة بالعمل . 9 النقابات المهنية : الاهداف النقابية ، النقابة في البلاد الاشتراكية .

1754 الجريدة الرسمية المؤسسات السياسية في الجزائر المدخل : المؤسسات السياسية في الجزائر منذ 1830 الى الاستقلال 1 - تأسيس النظام السياسي في الجزائر والمسيرة نحو الاستقلال : القوى السياسية الجزائرية قبل 1954 ، حرب التحرير (من 1954 الى السلطة التنفيذية المؤقتة )،

  • وضع الدستور سنة 1963 وميثاق الجزائر 2 - التنظيم الدستورى للجزائر :
  • الاطار العام للحياة السياسية : جبهة التحرير الوطني ، تنظيم السلطات العامة في دستور 1963 ، تنظيم السلطات العامة منذ 19 يونيو سنة 1965 ،
  • المجلس الوطني للثورة واصلاح هياكل الدولة .. التنظيم الاداري للجزائر 1 - الادارة المركزية للدولة : الادارات المركزية : التنظيم ،
  • الهيئات الاستشارية والخاصة بتنسيق ادارة الدولة .. 2 - الجماعات المحلية : الولاية : الهيئات ، اختصاصاتها وسيرها ووسيلة عملها ، الجغرافية الحالية للولايات . البلدية : الهيئات ، اختصاصاتها وسيرها ووسيلة عملها ، القانون الاساسي للمدن الكبرى 3 - - المؤسسات والمقاولات العمومية : المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،-
  • الشركات الوطنية ، الشركات ذات الاقتصاد المختلط . قراران مؤرخان في 21 رجب عام 1391 الموافق 11 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتضمن تعين السيد الحاج أحمد بن شهيدة ، كنائب مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة

يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الحاج أحمد بن شهيدة ، نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1391 الموافق II سبتمبر سنة 1971 .. محمد طيبي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 7 IO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد مصطفى حمو 6 كنائب مدير الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية بمديرية الدراسات والتخطيط ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى حمو ، نائب مدير الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1391 الموافق 11 سبتمبر سنة 1971 .. محمد طيبي

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الثقافية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد ابراهيم مزهودي ، بوصفه | مديرا للشؤون الثقافية ، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى الامر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 66 310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1886 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر والمعدل بموجب المرسوم رقم 67-184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 ولا سيما المادة 10 منه والمرسوم رقم 69 166 المؤرخ في 10 شعبان عام 1399 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمرسوم رقم 71 197 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين والمعدل بموجب المرسوم رقم 71-84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 ، وبناء على اقتراحات اللجنة الاستشفائية الجامعية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة وطنية للبريز في الطب والصيدلة وعلم الاسنان وامراض الفم ، بمدينة الجزائر ابتداء من 14 فبراير سنة 1972 المادة 2 : تفتح هذه المسابقة للاساتذة المساعدين في الطب وجراحة الاسنان الذين لهم سنتان من الاقدمية على الاقل في هذه الرتبة ويشتغلون بدوام كامل أو بدوام منظم في مركز استشفائي جامعي جزائري • كما تفتح ايضا للاساتذة المساعدين في الصيدلة الذين لهم سنتان من الاقدمية على الاقل في هذه الرتبة . وشهادات الدبلوم التي تشترط لقبول المشاركة في المسابقة هي التالية : دبلوم الدولة لدكتور في الطب ، دبلوم الدولة لدكتور في الصيدلة ، دبلوم الدولة لصيدلى ودبلوم الدولة لدكتور في العلوم ، دبلوم الدكتوراه في جراحة الاسنان . المادة 3 : ان الوظائف التي هي موضوع المسابقة في المراكز الاستشفائية الجامعية للجزائر هي : أ / العلوم الاساسية : القسم الاول : الطب حفظ الصحة علم المياه 3 التشريح المرضى 4 الفيزياء البيولوجية 3 الكيمياء البيولوجية 4 الفيزيولوجيا 4 الطب التجريبي 3 علم الطفيليات 3 الطب الشرعي 2 علم الجراثيم 4 علم الصيدلة 2 التخدير الانعاش 3 علم امراض الدم 2 علم الانسجة العضوية - علم الاجنة 2 التشريح العام 3

1756 الجريدة الرسمية القسم الثاني : الصيدلة . القسم الفرعي أ - العلوم الفيزيائية . الكيمياء المعدنية وعلم المعادن I الكيمياء العضوية I الكيمياء التحليلية الصيدلة الكيميائية I الصيدلة الصناعية I القسم الفرعي ب - العلوم الطبيعية . صيدلة جالينوس I القسم الفرعي ج - العلوم التطبيقية . الكيمياء البيولوجية I علم خصائص السموم I ب / العلوم السريرية القسم الاول : الطب والتخصص الطبي . الامراض المعدية 3 الطب العام - المداواة 4 علم امراض الجلد وعلم امراض الاعضاء التناسلية 3 المعالجة بالكهرباء والاشعة وتشخيص الامراض 3 الطب الاشعاعي 3 طب الاطفال - رعاية النسل 4 علم الاعصاب 3 علم الامراض العقلية 4 علم الروماتيزم 2 علم المعدة والامعاء 3 علم الغدد الصماء 2 امراض الدم I علم القلب وامراض الاوعية الدموية 2 علم امراض الصدر 3 القسم الثاني : الجراحة والتخصص في الجراحة جراحة الاطفال 3 علم امراض العين 3 علم امراض الاذن والانف والحنجرة 3 علم امراض النساء وعلم التوليد 4 اعادة التأهيل واعادة تقويم حركة الاعضاء 2 جراحة الصدر والقلب والاوعية الدموية 2 الجراحة الخاصة بالاعصاب 3 علم البول 2 علم التجبير 5 الجراحة العامة 4 ج / جراحة الاسنان 5 المادة 4 : يشتمل ملف الترشيح على : طلب التسجيل في قائمة المترشحين للمسابقة ( يجب

- بيان مدة التخصص ) ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت بأن المترشح يمارس مهامه بدوام كامل او بوقت منظم ،

  • نسخة من شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها على ثلاثة اشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها على ثلاثة اشهر ،
  • نسخة طبق الاصل لقرار التعيين كأستاذ مساعد ، نسخ مطابقة لاصل شهادات الدبلوم ، شهادة العمل في 5 نسخ ،
  • بيان عن المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة في 5 نسخ • المادة 5 : يجب أن تودع الملفات من قبل المترشحين في مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ، 18 نهج باستور الجزائر العاصمة ، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1971 يحدد تاريخ اختتام التسجيل ب 30 ديسمبر سنة 1971 . المادة 6 : تشتمل اختبارات المسابقة على : 1 (1) العلوم السريرية : أ - القبول : اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة ( المدة : 15 دقيقية ) ، اختبار تطبيقي : يتعلق بفحص مريضين : واحد بالنسبة لاختبار تشخيص المرض والآخر بالنسبة للمداواة : مدة الاختبار : ساعة لكل مريض : 20 دقيقة للفحص ، 20 دقيقة للتفكير ، 20 دقيقة للعرض . ينقط الاختبار التطبيقي على 20 ب القبول النهائي : اختبار بيداغوجي مدة 45 دقيقة بعد تحضيره في المكتبة لمدة 4 ساعات ومع الاطلاع على الوثائق التي ترخص بها اللجنة .
  1. (2) العلوم الاساسية : أ) القبول : اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20 اختبار تطبيقي ( المدة : 4 ساعات ) ينقط على 20 ب القبول النهائي : اختبار بيداغوجي مدته 45 دقيقة بعد تحضيره في المكتبة لمدة 4 ساعات ومع الاطلاع على الوثائق التي ترخص بها اللجنة .. المادة 7 : تتكون اللجنة في كل اختصاص من ثلاثة الى سبعة اعضاء اساتذة او مبرزين من بينهم واحد مبرز على الاقل في المادة المختارة ، ويتولى الرئاسة الاستاذ المرسم أو المبرز

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1757 الاكثر اقدمية • وتعين اللجنة الاستشفائية الجامعية لجنة الامتحان عن طريق القرعة ، كما تحتفظ بحق ادخال تعديلات | عند الضرورة المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة اساتذة محاضرين مبرزين في حدود الوظائف الشاغرة المحددة بموجب المادة 3 من هذا القرار . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون من قبل الوزارتين المكلفتين بالوصاية بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تمشيا مع احتياجات التعليم العالى لمدة سنتين وبعد ذلك يجوز لهم الرجوع الى كلياتهم الاصلية . المادة 10 : ان البرنامج الذى تجرى حسبه مسابقة التبريز للطب والصيدلة غير محدد • المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 وزير التعليم العالي والبحث وزير الداخلية العلمي احمد مدغري محمد الصديق بن يحيى وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اساتذة مساعدين بالمركزين الاستشفائيين الجامعيين لمدينتي الجزائر وقسنطينة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الدخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب المراسيم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ورقم 70 – 79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن أحداث دبلوم دكتور في جراحة الاسنان ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر والمعدل بموجب المراسيم رقم 67 – 184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 ورقم 69 166 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 ورقم 71-197 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبناء على اقتراحات اللجنة الاستشفائية الجامعية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف اساتذة مساعدين في العلوم السريرية وفي العلوم الاساسية وفي علم الاسنان وأمراض الفم تجرى الاختبارات بمدينة الجزائر من 17 الى 26 يناير سنة 1972 • المادة 2 : تفتح هذه المسابقة الى المترشحين الحائزين على الدكتوراه في الطب أو دبلوم صيدلى أو الدكتوراه في جراحة الاسنان أو صفة طبيب الاسنان وأمراض الفم ولهم أقدمية سنة على الاقل كمساعدين . المادة 3 : ان الوظائف التي هي موضوع المسابقة في المركز الاستشفائي لمدينة الجزائر هي التالية :

1758 الجريدة الرسمية 1 العلوم السريرية : الطب العام - المداواة 2 علم القلب وأمراض الأوعية الدموية 2 3 المعالجة بالاشعة المجهولة أو تشخيص الامراض بالاشعة 2 طب الاطفال ورعاية النسل 6 التهاب الرئة - علم أمراض الصدر 6 3 علم الغدد الصماء I علم المعدة والامعاء I علم التهاب الكلية 2 علم الروماتيزم I علم أمراض الدم I الجراحة العامة 12 علم أمراض النساء وعلم التوليد 3 جراحة الاعصاب 2 علم أمراض البول 2 علم أمراض العيون 2 علم أمراض الاذن والانف والحنجرة 2 علم التجبير وجراحة الجبر 4 اعادة التأهيل واعادة تقويم حركة الاعضاء I ب - العلوم الاساسية : التشريح العام 2 التشريح المرضى 3 علم التخدير الانعاش 2 علم الجراثيم - علم الفيروسات 2 علم الطفيليات I علم الانسجة علم الاجنة 2 الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) 2 علم الوظائف I الفيزياء البيولوجية ( الاحيائية ) I الكيمياء المعدنية I صيدلة جالينوس I علم خصائص السموم I ج - علم الاسنان وامراض الفم : قسم جراحة الاسنان 7 ان الوظائف التي هي موضوع المسابقة في المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة هي التالية : 0 - العلوم السريرية : الطب العام - المداواة 6 علم القلب وأمراض الاوعية الدموية I طب الاطفال ورعاية النسل I التهاب الرئة وعلم أمراض الصدر I علم الغدد الصماء I علم الروماتيزم I للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه علم أمراض الدم I الجراحة العامة I 2 علم أمراض النساء وعلم التوليد 4 علم أمراض العيون I علم أمراض الاذن والانف والحنجرة I علم التجبير وجراحة الجبر I علم أمراض الجلد وعلم أمراض الاعضاء التناسلية I علم الامراض العقلية 2 ب - العلوم الاساسية : التشريح العام I التشريح المرضى I علم الطفيليات I الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) I علم الوظائف I حفظ الصحة علم المياه I الطب التجريبي I الطب الشرعي وطب العمل 2 الطب الوقائي I الفيزياء البيولوجية ( الاحيائية ) I علم الجراثيم I المادة 4 : يشتمل ملف الترشيح على : طلب المشاركة في المسابقة يجب بيان مادة التخصص ) ، صورتين ، نسخة من شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ، نسخة طبق الاصل لقرار التعيين كأستاذ مساعد متمرن ، نسخة طبق الاصل لدبلوم الدكتور في الطب أو دبلوم الصيدلى أو دبلوم طبيب في جراحة الاسنان أو دبلوم طبيب في أمراض الفم ، شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت بأن المترشح يمارس مهامه بدوام كامل أو بدوام كامل منظم ، شهادة العمل في 4 نسخ ، بيان المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة في 4 نسخ المادة 5 : يجب أن تودع الملفات من قبل المترشحين في مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر 18 نهج باستور بالجزائر العاصمة . ويحدد تاريخ اختتام التسجيل ب 30 ديسمبر سنة 1971 ..

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1759 المادة 6 : تشتمل اختبارات المسابقة على : 1 العلوم السريرية : اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20 اختبار نظري في علم الامراض ( المدة : ساعتان ) ينقط على 20 . اختبار يتعلق باجراء فحص المريض ( المدة ساعة : 20 دقيقة للفحص ، 20 دقيقة للتفكير ، 20 دقيقة للعرض ) ينقط على 20 . 2 العلوم الاساسية : اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20

  • اختبار تطبيقي ( المدة : الدنيا 3 ساعات ) ينقط على 20 اختبار شفهي ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20 . 3 علم الاسنان وعلم أمراض الفم : اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة | ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20
  • اختبار نظري في علم أمراض الفم والاسنان ( المدة : ساعتان 6 مع ساعة للتفكير ) ينقط على 20
  • اختبار نظري في بيولوجية الفم والاسنان ( المدة : ساعتان ، مع ساعة للتفكير ) ينقط على 20 . المادة 7 : تتكون لجنة الامتحان لهذا الاختبار من ثلاثة الى سبعة أعضاء سواء كانوا اساتذة أو مبرزين ، يكون واحد على الاقل من المادة المختارة ، ويتولى الرئاسة الاستاذ المرسم أو الاستاذ المبرز الاكثر أقدمية ، وتعين اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال تعديلات عند الضرورة لجنة الامتحان عن طريق القرعة المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية . المادة 9 : تعد اللجنة الاستشفائية الجامعية برنامج الاختبارات التي تجرى فيها المسابقة . وهذا البرنامج غير محدد المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر 1971 وزير التعليم العالي والبحث وزير الداخلية العلمي أحمد مدغري محمد الصديق بن يحيى وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مساعدين بالمراكز الاستشفائية الجامعية لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب المراسيم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ورقم 70 – 73 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن أحداث دبلوم دكتور في جراحة الاسنان 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 31 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر والمعدل بموجب المراسيم رقم 67 – 184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 ورقم 69 166 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 ورقم 71-197 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 •

1760 الجريدة الرسمية وبناء على اقتراحات اللجنة الاستشفائية الجامعية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة وطنية لتوظيف مساعدين في العلوم السريرية وفى العلوم الاساسية وفى علم الاسنان وعلم أمراض الفم تجرى اختبارات هذه المسابقة في مدينة الجزائر من 3 الى 10 فبراير سنة 1972 المادة 2 : يستطيع أن يتقدم لهذا الاختبار : في العلوم السريرية : 1 - الطلبة الداخليون بالمستشفيات فى الطب أو في جراحة الاسنان الذين يثبتون بهذه الصفة ثلاث سنوات من الخدمة ، وكذلك يثبتون صحة جميع التسجيلات المقررة للدراسة بصفة عادية ، 2 الحائزون على شهادة في دراسات التخصص ذات

- تحضير ادناه ثلاث سنوات سواء تم الحصول عليها أما من الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة مدينة الجزائر واما من كلية أجنبية مع الاحتفاظ بشرط الاعتراف بمعادلة الشهادات التي سلمتها هذه الكلية ، 3 الاطباء الذين اشتغلوا في مركز استشفائي جامعي حسب نظام الدوام الكامل لمدة فعلية قدرها ثلاث سنوات ، وذلك بعد اثبات صفة مزاولة الدراسة في السنة السادسة للطب في مادة لم تحدث فيها شهادة الدراسات الخاصة أو فى مادة تكون فيها شهادة الدراسات الخاصة حضرت ولكن لمدة تقل عن 3 سنوات . في العلوم الاساسية : I الدكاترة في الطب الذين يشتغلون بدوام كامل والحائزون على شهادة الدراسات الخاصة في العلوم الاساسية التي تمتد الدراسة فيها على الاقل لمدة ثلاث سنوات ،

  • الدكاترة في الطب الذين يثبتون بانهم اشتغلوا على الاقل لمدة ثلاث سنوات بدوام كامل كمعاونين تقنيين في المادة المختارة عندما لا تكون هذه الدراسات قد توجت بشهادة الدراسات الخاصة التي تكون مدة تحضيرها على الاقل ثلاث سنوات المادة 3 : ان الوظائف التي هي موضوع المسابقة في المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر هي التالية : 1 - العلوم السريرية :
  • الطب العام - المداواة 13
  • علم أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية 1
  • تشخيص الامراض بالاشعة او المعالجة بالاشعة المجهولة I للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه علم أمراض الجلد وعلم أمراض الاعضاء التناسلية 1 علم أمراض المعدة والامعاء 2 الامراض المعدية I أمراض الدم I علم أمراض الاعصاب I طب الاطفال ورعاية النسل I التهاب الرئة - علم أمراض الصدر I علم الامراض العقلية I علم الغدد الصماء وأمراض الخلايا I علم الروماتيزم 2 الجراحة العامة 8 جراحة الاطفال 2 جراحة الصدر والقلب والاوعية الدموية I علم أمراض النساء وعلم التوليد 5 حراحة الاعصاب I علم أمراض البول I علم أمراض العيون I علم أمراض الاذن والانف والحنجرة I اعادة التأهيل واعادة تقويم حركة الاعضاء I ب العلوم الاساسية : التشريح العام I التشريح المرضى 3 علم التخدير – الانعاش I علم الجراثيم - علم الفيروسات 3 علم الطفيليات I الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) 3 علم أمراض الدم علم المناعة علم المصل I علم الانسجة العضوية علم الاجنة 3 حفظ الصحة علم المياه 2 علم الوظائف 3 الطب الشرعي وطب العمل I الطب التجريبي 2 الفيزياء البيولوجية ( الاحيائية ) 2 ج - علم الاسنان وعلم أمراض الفم : قسم جراحة الاسنان 4 ان الوظائف التي هي موضوع المسابقة في المركز الاستشفائي الجامعي لوهران هي التالية : i العلوم السريرية : الطلب العام - المداواة 5 علم القلب وأمراض الأوعية الدموية I تشخيص الامراض بالاشعة او المعالجة بالاشعة المجهولة I علم أمراض الجلد وعلم أمراض الاعضاء التناسلية I علم أمراض المعدة والامعاء. 2

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761 الامراض المعدية I

  • أمراض الدم I علم أمراض الاعصاب I
  • طب الاطفال ورعاية النسل I
  • التهاب الرئة - علم أمراض الصدر I علم الامراض العقلية I علم الغدد الصماء وأمراض الخلايا I علم الروماتيزم I الجراحة العامة 3 جراحة الاطفال I جراحة الصدر والقلب والاوعية الدموية I علم أمراض النساء وعلم التوليد 2 جراحة الاعصاب I علم أمراض البول I علم أمراض العيون I علم أمراض الاذن والانف والحنجرة I
  • اعادة التأهيل واعادة تقويم حركة الاعضاء I ب - العلوم الاساسية : التشريح العام I التشريح المرضى I علم التخدير الانعاش I علم الجراثيم – علم الفيروسات I الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) 2- علم الطفيليات I علم أمراض الدم علم المناعة علم المصل I علم الانسجة العضوية علم الاجنة I حفظ الصحة علم المياه I علم الوظائف I الطب الشرعي وطب العمل I الطب التجريبي I الفيزياء البيولوجية ( الاحيائية ) I ان الوظائف التي هي موضوع المسابقة فى المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة هي التالية : أ العلوم السريرية : الطب العام - المداواة 8 علم القلب وأمراض الاوعية الدموية I علم أمراض الجلد وعلم أمراض الاعضاء التناسلية I علم أمراض المعدة والامعاء 2 علم أمراض الدم I طب الاطفال ورعاية النسل I
  • التهاب الرئة - علم أمراض الصدر I علم أمراض العقلية 4 علم الغدد الصماء وأمراض الخلايا I
  • علم الروماتيزم I الجراحة العامة I علم أمراض النساء وعلم التوليد 5 علم أمراض العيون I علم أمراض الاذن والانف والحنجرة I علم التجبير وجراحة الجبر I المعالجة بالاشعة I ب - العلوم الاساسية : التشريح العام I التشريح المرضى I علم الطفيليات 1 الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) 2- حفظ الصحة علم المياه I علم الوظائف I المداواة I الطب الشرعى وطب العمل 2 الطب الوقائي 1 الطب التجريبي I علم الطفيليات I الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) I علم الصيدلة I المادة 4 : يشتمل ملف الترشيح على : طلب المشاركة في المسابقة ( يجب بيان مادة التخصص ) . صورتين ، نسخة من شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها على 3 أشهر . شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها على 3 أشهر . شهادة العمل في 4 نسخ ، الشهادات الجامعية ، في أربع نسخ ، سرد المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة في 4 نسخ وبالنسبة للاطباء الداخليين فى الطب أو في جراحة الاسنان : شهادة النجاح في مسابقة النظام الداخلي وبالنسبة للمترشحين غير المنتسبين الى النظام الداخلي وغير الحائزين على شهادة الدراسات الخاصة أو الحائزين على شهادة الدراسات الخاصة التي لا يقل تحضيرها عن ثلاث سنوات : اما شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت بان المترشح قد مارس مهامه بدوام كامل في مركز استشفائي جامعي لمدة فعلية قدرها ثلاث سنوات بعد اثبات صحة مزاولة الدراسة في السنة السادسة من الطب . واما نسخة من تعاقد التعيين كمساعد تقنى وشهادة تثبت بان المترشح قد مارس مهامه لمدة ثلاث سنوات في نفس المادة •

1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه المادة 5 : يجب أن تودع الملفات من قبل المترشحين في مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ب 18 نهج باستور الجزائر العاصمة ويحدد تاريخ اختتام التسجيل ب 30 ديسمبر سنة 1971 المادة 6 : تشتمل اختبارات المسابقة على : 1 العلوم السريرية : اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة |

  • وعلى الخصوص الترتيب في المسابقة الخاصة بالقسم الداخلى ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20 اختبار سريري يتعلق باجراء فحص على مريضين ( المدة :
  • 20 دقيقة ساعة لكل مريض : 20 دقيقة للفحص 6 للتفكير ، 20 دقيقة للعرض ) ينقط على 20 • 2 العلوم الاساسية : اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة- ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20 اختبار تطبيقي ( المدة الدنيا : 3 ساعات ) ينقط على 20 .- المادة 7 : تتكون لجنة الامتحان لهذه المسابقة من ثلاثة الى خمسة أعضاء سواء كانوا اساتذة أو مبرزين يكون من بينهم واحد على الاقل متخصصا في المادة المعنية • يتولى رئاسة اللجنة الأكثر اقدمية من بين الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين المبرزين و تعين اللجنة الاستشفائية الجامعية لجنة الامتحان عن طريق القرعة كما تحتفظ بحق ادخال تعديلات عند الضرورة المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية المادة 9 : تعد اللجنة الاستشفائية الجامعية برنامج الاختبارات التي تجرى فيها المسابقة وهذا البرنامج غير محدد المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر 1971 • وزير التعليم العالي والبحث وزير الداخلية العلمي أحمد مدغري محمد الصديق بن يحيى وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام المعهد باستور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65-70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-45 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث معهد باستور ولا سيما المادة 4 منه ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين الدكتور محمد مصطفى بن حسين مديرا عاما لمعهد باستور . المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر 1971 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 ينهى انتداب السيد العلمي بوعناني لمهام نائب مدير قسم العمل الطبي والاجتماعي بموجب مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 ينهى انتداب السيد ابن جدو سماتي ، لمهام نائب مدير المستخدمين بالادارة المركزية وزارة المالية مرسوم رقم 71 286 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763 وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط تخصيص المنحة الدراسية ومبلغها المقدمة لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا في اطار المواد 3 و 6 و 8 من الامر رقم 71-178 - المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : تخصص المنحة الدراسية نظرا لحالة اليسر التي ان التلاميذ والطلبة الذين يحضرون دكتوراه للمرحلة الثالثة أو دكتوراه الدولة ويتخصصون للتعليم أو البحث النظرى أو التطبيقى ، يستفيدون على التوالى من زيادة شهرية قدرها 200 دج و 400 دج . المادة 6 : ان التلاميذ والطلاب الملزمين بالقيام بواجبات معينة خلال السنة المدرسية وخارج أوقات التعليم يتقاضون زيادة على مبلغ المنحة الدراسية ، مكافأة من الخدمات المؤداة ، سيحدد مبلغها وشروطها بموجب قرار مشترك من وزير المالية والوزراء المعنيين بالامر . المادة 7 : تتألف اللجنة الوزارية المحدثة بموجب المادة 8 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 يكون عليها الطالب وابواه ولتكاليفهم العائلية ولطبيعة التعليم | ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه من : المتبع والمحل اقامة الطالب • المادة 3 : يمكن ان تخصص المنحة الدراسية للطلبة الذين يثبت آباؤهم وجود دخل سنوى صافى عندهم قدره 100000 دج أو أقل منه . يزاد على هذا المبلغ 1.000 دج عن كل ولد يوجد في الكفالة ابتداء من الولد الثاني دون أن تفوق هذه الزيادة 30000 دج يزاد على المبلغ المشار اليه فى المقطع الاول أعلاه 10000 دج اذا لم يكن لاباء الطالب أو التلميذ محل سكني أو اقامة في المدينة الجامعية ، ولا يعتبر الطالب أو التلميذ المستفيد من المنحة كولد تحت الكفالة ويمكن اعطاء اجزاء من المنحة للطلبة أو التلاميذ الذين يتوفر اباؤهم على دخل سنوى صافى يفوق المعدل المشار اليه اعلاه دون ان يتجاوز هذا الدخل 200000 دج وتحسب هذه الاجزاء طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم يجوز لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ان يكلف في كل وقت من يقوم بالتحقيقات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف الطالب تأييدا لطلبه . المادة 4 : تخصص المنحة الدارسية بحكم القانون لاولاد الشهداء . تكون للتلاميذ الذين لأبويهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الأولوية في تخصيص المنح مع مراعاة. راعاة . أحكام المادة 3 أعلاه المادة 5 : يحدد المبلغ الشهري من المنحة الدراسية المنصوص عليها في هذا المرسوم ب 300 دج ان الطلاب والتلاميذ التابعين المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى الذين يتلقون تكوينا قصد الحصول على دبلوم مهندس أو مهندس معماري أو بيطرى ، يستفيدون من زيادة . شهر با قدرها 100 دج . يمكن أن تمنح هذه الزيادة بحسب الحاجة وبموجب نص الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله ، رئيسا ، المسؤول عن جهاز الحزب أو ممثله ،

  • الوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمي أو ممثله . وزير المالية أو ممثله ،
  • الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله .. يجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بكل وزير يهمه الامر او بممثله المعين من طرفه للمشاركة في اجتماعات اللجنة المذكورة ، تضع اللجنة نظامها الداخلى الذى يصادق عليه بقرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمي وكاتب الدولة للتخطيط. المادة 8 : ان الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون دروسهم في الخارج اذا لم تكن لهم منحة دراسية من البلد المضيف، يستفيدون من منحة دراسية يمكن ان يعادل مبلغها مبلغ المنح الدراسية المقدمة من طرف هذا البلد للطلاب الاجانب . غير ان معدل المنح المقدمة للطلاب والتلاميذ المبعوثين الى الخارج ، سيحدد بموجب مرسبوم ليكون موافقا للمعدلات المحددة في المادة 5 أعلاه ، ولظروف المعيشة الخاصة بمختلف مجموعات البلدان الاجنبية المادة 9 : تحدد فيما بعد بموجب مرسوم شروط تحمل المصاريف الطبية الممنوحة للطلاب والتلاميذ الذين يستفيدون من منح دراسية في الخارج وكذا مصاريف السفر . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم أو تكون مماثلة له باستثناء أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد أجور الطلبة في الطب والصيدلية وجراحة الاسنان . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر لاحق للتلاميذ الذين يتبعون تكوينا له طابع أولوى فى مؤسسات | | | | سنة 1971 أخرى .. هواري بومدين

1764 الجريدة الرسمية الجداول الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية ولد واحد في الكفالة ) الدخل السنوى الصافي جزء المنحة المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية 100000 دج 110000 دج 100/100 من 100001 دج من 100 دج الى 120000 دج الى 130000 دج 100/75 من 120001 دج من 130001 دج الى 140000 دج الى 150000 دج 100/50 من 140001 دج من 15000 دج الى 160000 دج الى 170000 دج 25/100 الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية ولدان في الكفالة) الدخل السنوى الصافي المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية جزء المنحة 110000 دج 120000 دج 100/100 من 11001 دج من 120001 دج الى 130000 دج الى 140000 دج 75/100 من 130001 دج من 140001 دج الى 150000 دج الى 160000 دج 50/100 من 150001 دج من 160001 دج الى 170000 دج الى 180000 دج 25/100 الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية ثلاثة أولاد في الكفالة الدخل السنوى الصافي المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية جزء المنحة 120000 دج 130000 دج 100/100 من 120001 دج من 130001 دج الى 140000 دج الى 150000 دج 100/75 من 14001 دج من 150001 دج إلى 160000 دج الى 170000 دج 50/100 من 160001 دج من 170001 دج الى 180000 دج الى 190000 دج 25/100 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية أربعة أولاد في الكفالة) الدخل السنوى الصافي المدينة الجامعية | المدينة غير الجامعية جزء المنحة 130000 دج 140000 دج 100/100 من 130001 دج من 140001 دج الى 150000 دج الى 160000 دج 75/100 من 150001 دج من 160001 دج الى 170000 دج الى 180000 دج 50/100 من 170001 دج من 180001 دج الى 190000 دج الى 200000 دج 25/100 مرسوم رقم 71-287 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 . الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 12 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه 6 تمنح الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة حسب المعدلات المحددة بعده وتبعا لمستوى التوظيف ولنوع التكوين : I 1) التلاميذ الذين يحدد مستوى توظيفهم ابتداء من شهادة الدروس الابتدائية ومن القسم الثاني ثانوي ( الخامس سابقا ) الى غاية القسم الثالث ثانوى ( الرابع سابقا ) من الثانويات والتكميليات قصد تخصيصهم لشغل وظائف أعوان مؤهلين ) عام أو عامان من التكوين ) 150 دج ..

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765 2 ) التلاميذ الذين يكون مستوى توظيفهم معادلا لنهاية القسم الرابع ثانوى ( الثالث سابقا ) على الاقل من الثانويات والتكميليات قصد تخصيصهم لشغل وظائف التقنيين والاطارات المتوسطة ) من عام الى 3 أعوام من التكوين ) 200 د. ج 3 ) التلاميذ الذين يكون مستوى توظيفهم معادلا لنهاية القسمين السادس ثانوى ( الاول سابقا ) والنهائي على الاقل من الثانويات والتكميليات قصد تخصيصهم لشغل | وظائف المهندسين والاطارات العليا ) من 3 الى 5 أعوام من التكوين ) 300 د. ج 4 ) التلاميذ الحائزون على بكالوريا التعليم الثانوى والمعدون لشغل منصب من الاطارات العليا ( أكثر من ثلاثة أعوام من التكوين ) 350 دج ان طلاب وتلاميذ المؤسسات الذين يتلقون تعليما له طابع الاولوية يستفيدون من زيادة شهرية قدرها 50 دمج اذا كانوا من المستوى الثالث و 100 دج من المستوى الرابع تحدد قائمة هذه المؤسسات بموجب مرسوم وان الطلاب والتلاميذ الذين يهمهم هذا المرسوم لا يكون لهم الحق في نيل المرتب الممنوح عن التمرين والمنصوص عليه في المادة 17 من الامر رقم 71-78 المشار اليه اعلاه ، الا اذا كانت مدة التكوين تعادل أو تفوق عامين المادة 2 : تخصم مصاريف الداخلية ونصف الداخلية وكذا الاشتراك الخاص بالتأمينات الاجتماعية الواجب دفعها على التلميذ من مبلغ الاجرة المسبقة وعلى أساس مبلغ اجمالي ، في كل شهر والى غاية 60 د.ج بالنسبة لنصف الداخليين و 120 دج بالنسبة للداخليين من المستوى الأول المشار اليه في المادة الأولى أعلاه ، و 150 دج بالنسبة للداخليين من المستوى 2 و 3 و 4 • المادة 3 : ان مبالغ الاجرة المسبقة المحددة في هذا المرسوم لا تطبق على أفواج التلاميذ الذين سيباشرون دروسهم في معهد التقنولوجيا الفلاحية لمدينة مستغانم ابتداء من السنة الدراسية 1971-1972 • يمكن تمديد احكام هذه المادة بصفة استثنائية الى افواج أخرى ، بموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية . المادة 4 : ان مستوى الاجرة المسبقة الممنوحة للطلاب والتلاميذ المبعوثين الى الخارج سيحدد بموجب مرسوم وبكيفية موافقة لجدول الاجرة المسبقة الممنوحة في الجزائر ولظروف المعيشة الخاصة بمختلف مجموعات البلدان الاجنبية . المادة 5 : تحدد فيما بعد بموجب مرسوم شروط تحمل المصاريف الطبية الممنوحة للطلاب والتلاميذ الذين يستفيدون من الاجرة المسبقة فى الخارج وكذا مصاريف السفر • المادة 6 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-288 71 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تقديم المنح والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية عندما لا يعطيهم البلد المضيف منحة ، ينتفعون بمنحة شهرية تحدد قيمتها كما يلى : الدول العربية واسبانيا :
    • الدراسات الجامعية 400 دج
  • الدراسات بعد الجامعية 500 دج الدول الغربية : الدراسات الجامعية 600 د.ج الدراسات بعد الجامعية 750 دج كندا والولايات المتحدة الامريكية واليابان : الدراسات الجامعية 900 درج
  • الدراسات بعد الجامعية 1200 دج المادة 2 : يتقاضى التلاميذ والطلبة الجزائريون الموجودون في الخارج عندما يكون البلد المضيف لا يمنحهم الا جزء من المنحة ، تكملة لها تساوى قيمتها الشهرية للفرق بين المعدلات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والمعدل المدفوع من قبل البلد المضيف ..

1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه المادة 3 : تتكفل ميزانية الدولة بالنفقات الطبية للتلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتمتعون بمنحة في الخارج غير المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي للبلد المضيف يوضع لهذا الغرض مبلغ جزافي قدره مائة وخمسون دينارا جزائريا ( 150 د. ج ) يمثل نفقات العلاجات الطبية المحتملة لكل مستفيد من المنحة ، تحت تصرف سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : تتكفل ميزانية الدولة بنفقات تسجيل التلاميذ والطلبة الجزائريين المتمتعين بمنحة في الخارج في حدود المعدل المفروض من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالى الخاص بهذه الدول . المادة 5 : ينتفع الطلبة الجزائريون عند انتهاء دراساتهم في الخارج بمنحة جزافية قدرها 400 د. ج تمثل نفقات العودة | الى الجزائر .. المادة 6 : تتكفل ميزانية الدولة بنفقات سفر الطلبة والتلاميذ الجزائريين المتمتعين بمنحة في الخارج ضمن الشروط الآتية : 1 ) يتمتع الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون في الخارج دراساتهم الجامعية ، بالحق في السفر ، ذهابا وايابا في كل سنتين 2 ) يتمتع الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون في الخارج دراساتهم بعد الجامعية ، بالحق في السفر ، ذهابا وايابا في كل سنة . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 . هواري بومدين

- مرسوم رقم 71 289 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق

- 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة | ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،

  • وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • و بمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 8 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة- عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 10 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 II المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 33 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-13 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 16 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة وست وعشرون الف دينار ( 3260000 د. ج ) مقيد في ميزانية التسيير وفي الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة وست وعشرون ألف دينار ( 326.000 د. ج ) يقيد في ميزانية التسيير وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاخبار والثقافة ووزير الصحة العمومية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 . هواري بومدين

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 الجدول « ا » رقم الابواب العناوين وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 93 الضمان الاجتماعي - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 of الادارة المركزية - تسديد النفقات ( المادة 5 ) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات وتعويضات وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 الفنون الجميلة - المرتبات الرئيسية وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 66.000 70.000 110.000 6.000 31 II المصالح الخارجية للخزينة - المرتبات الرئيسية 60.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3260000 دج

1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجدول « ب » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 20.000

- القسم الرابع المعدات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف المشتركة 60.000 وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 22- مصلحة الصحة والوقاية - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 43- الفنون الجميلة - متاحف الآثار القديمة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 110.000 وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 6.000

- وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل المصالح الخارجية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة 60.000 -31 12 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 3200000 دج

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1769 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للخزينة المتمرنين ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ولا سيما المادة 9 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتألف لجنة الترسيم للمفتشين الرئيسيين للخزينة المتمرنين كما يلى : مدير الادارة العامة رئيسا ، مدير الخزينة والقرض أو ممثله ، مفتش رئيسي للخزينة مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة

- المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك المادة 2 : ينشر هذا القرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للضرائب المتمرنين ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ولا سيما المادة و منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتألف لجنة الترسيم للمفتشين الرئيسيين للضرائب المتمرنين كما يلى : مدير الادارة العامة رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله 6 مفتش رئيسي للضرائب مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

- قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة المتمرنين ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى املاك الدولة الرئيسيين ولا سيما المادة و منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتألف لجنة الترسيم المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة المتمرنين كما يلى : مدير الادارة العامة رئيسا ، مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري أو ممثله 6 مفتش رئيسي لاملاك الدولة مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

1770 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للجمارك المتمرنين

- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386

- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 لاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الانظمة الداخلية التي وافقت عليها اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بوزارة المالية • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر وبمقتضى المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الاول | | | | سنة 1971 عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك ولا سيما المادة 9 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تتألف لجنة الترسيم للمفتشين الرئيسيين للجمارك المتمرنين كما يلى : مدير الادارة العامة رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله

  • مفتش رئيسي للجمارك مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر 1971 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الانظمة الداخلية التي وافقت عليها اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة المالية ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 مهام السيد عبد القادر بلخوجة ، بوصفه نائب مدير وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مكتب المركب الاولمبي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 7 المؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الأولمبي . وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الكريم حجوط ، مديرا لمكتب وبمقتضى القرار الوزراي المشترك المؤرخ في 10 صفر عام | المركب الأولمبي .. 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء بوزارة المالية والتخطيط . المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك . المؤرخ في 18 صفر عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر 1971 هواري بومدين

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 قرارات الولاة

- قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 صادر عن والى سعيدة يتضمن الغاء رخص خاصة لجلب الماء بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 صادر عن والى سعيدة ، تلغى الرخص الخاصة بجلب الماء المبينة فى الجدول ادناه : الجدول الترتيب مراجع السجلات اسماء والقاب أصحاب الرخص I 7/79 الشركة الجزائرية للمساهمة والتمثيل 2 8/87 الين شارل 3 7/88 كرافنك بيير 4 7/90 ورثة كرافنك 5 7/100 قنز اليس ايليزي وامسلم راوول 6 7/101 الاخوان سولاري بسعيدة 7 7/102 رويز أرثور 8 7/164 بنسوساح مخلوف 9 7/165 الو باريس ادوار 10 7/166 الشركة الجزائرية للمساهمة والتمثيل بسيدي ميمون II 7/167 الشركة الجزائرية للمساهمة والتمثيل ببلول 12 7/168 الشركة الجزائرية للمساهمة والتمثيل بسيدي ميمون 13 7/169 رويز أرثور 14 7/171 ماران جوزيف بشارييي 15 171 B « 16 7/176 الشركة الجزائرية للمساهمة والتمثيل 17 7/179 الشركة المغفلة للنسيج بالجزائر 2 نهج موريس الجزائر 18 7/181 الشركة العامة للحلفاء 2 نهج عميروش الجزائر 19 7/182 بايرى طبيب بيطري 20 7/183 أرملة مكانيا رامون بالو 21 7/186 كنز لفيس و امسلم 22 7/187 ورثة سان فينيي ليو بدوى ثابت 23 7/188 الشركة الجزائرية للمساهمة والتمثيل وثيقة الرخصة نوع الرخص قرار 10 ديسمبر 1948 شلال من وادي حنات قرار 20 مارس 1865 شلال من وادي سعيدة قرار 2 غشت 1867 ৫ قرار 12 ديسمبر 1894 α قرار 16 ديسمبر 1921 شلال من عين تاقدورة قرار 8 ابريل 1924 مأخذان ماء من وادى تيفريت قرار 16 يناير 1924 مأخذ ماء قرار 16 ابريل 1924 مأخذ ماء قرار 6 مارس 1924 مأخذ ماء من وادى بربور قرار 6 مايو 1924 مأخذ ماء قرار 27 ديسمبر 1924 مأخذ ماء قرار 27 ديسمبر 1924 مأخذ ماء قرار 19 ديسمبر 1924 مأخذ ماء قرار 22 غشت 1924 α قرار 8 ابريل 1924 قرار 8 ابريل 1924 قرار 5 غشت 1927 مأخذ ماء قرار 17 مارس 1925 مأخذ ماء من عين تاسل قرار 12 مارس 1925 مأخذ ماء من عين ميمون قرار 17 نوفمبر 1932 مأخذ ماء قرار 23 نوفمبر 1932 ) قرار 27 ديسمبر 1892

1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجدول ( تابع ) الترتيب مراجع السجلات اسماء والقاب اصحاب الرخص 24 7/189 ورثة بن حمو جاكوب 25 7/190 سانشيز ادولف بسعيدة 26 7/191 فستير فانس بفرانكيتي 27 7/193 كابير بعين السلطان 28 7/194 كارافنك بيير بسعيدة 29 7/203 بورييل لوى بتاخمارت 30 7/204 مطحنة ومعمل السميد لتافرنت نهج سبتمبر بسعيدة 31 7/205 الشركة الجزائرية للمساهمة والتمثيل بعين منعة 32 7/206 كازور الا مانوييل بفاغرام 33 7/207 كازور الا مانوييل 34 7/208 الشركة الجزائرية للمساهمة والتمثيل بفرانكيتي 35 7/210 الاخوان جيمينيز بفرانكيتي 36 7/211 كيندوس آنج وجوزيف 37 7/218 مدير الضيعة التجريبية البيضاء وثيقة الرخصة نوع الرخصة قرار 2 غشت 1932 مأخذ ماء قرار 23 أكتوبر 1925 D « قرار 6 يوليو 1935 α « « قرار 25 مارس 1935 « α « قرار 23 يونيو 1904 قرار 17 يوليو 1941 « قرار 27 ابريل 1904 قرار 2 ابريل 1946 قرار 7 يناير 1952 « قرار 7 يناير 1952 قرار 6 غشت 1952 « قرار 20 ابريل 1953 » قرار 20 ابريل 1952 « قرار 21 سبتمبر 1954 « 38 7/219 الشركة المدنية والعقارية للضيعة البيضاء 39 7/220 بايل بول 40 7/223 سانشيز أدولف 41 7/1 الاموديير ألبير بسعيدة 42 7/2 الشركة الجزائرية للمساهمة والتمثيل بشاريي 43 7/19 طاري و باجيس بداوود 44 7/23 ورثة بايرى بويزرت 45 7/26 الفرع الادارى المتخصص بنازيرق 46 البيض 3 بوعامر بغداد بن الطيب 47 البيض 4 ابن عمرو بن تناح 48 البيض 6 الطاهر الشعانبي 49 البيض 8 كارمونة جوزيف 50 البيض و سياكر يجييل ليون 51 البيض 10 النقيب دوفراكيي متصرف بلدية البيض 52 البيض II ) » « 53 البيض 13 زنومويز جوزيف 54 البيض 14 موريو ميشيل 55 البيض 15 زنو مويز جوزيف 56 البيض 17 دياز جان قرار 21 سبتمبر 1954 قرار 21 سبتمبر 1954 « « قرار 9 أكتوبر 1954 α قرار 14 مارس 1957 قرار 3 يونيو 1957 α α قرار 26 فبراير 1947 D « قرار 12 يناير 1950 « قرار 25 ابريل 1961 » « قرار 25 يوليو 1945 « ) » α « D )) » ) D α ) » )) « « « « α « « « « « « « D

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -1773 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو | سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة لبناء مركز لتنشيط الشباب بتبسة بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تمنح لمدير الاشغال العمومية والبناء لولاية عنابة ، رخصة لبناء مركز لتنشيط الشباب بتبسة ، شريطة مراعاة ما يلى : I - ان يوضع جهازان لاطفاء الحريق يتسعان لكيلوغرامين من الغبرة بقاعتي التعليم التقتى ، 2 - ان يوضع جهازان لاطفاء الحريق يتسعان لكيلوغرامين من الغبرة بقاعتي التعليم العام ، 3 ان يوضع جهاز لاطفاء الحريق يتسع لكيلوغرامين من ثاني أكسيد الكربون ، بالمطبخ ، 4 ان تحظى شروط حفظ الصحة بالعناية الكاملة • وتمنح هذه الرخصة دون الاضرار بحقوق الغير (كالالتزامات التعاقدية ومرافق الحقوق الخاصة الخ …) .

- قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة ارض مساحتها هكتاران و 90 آرا و 60 سنتيارا كائنة بالضاحية الجنوبية للاصنام بالمكان المدعو بقعة سحنون لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتم التنازل لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع لولاية الاصنام تلبية للطلب المقدم في 15 يناير سنة 1971 قصد بناء 80 مسكنا من النوع الاقتصادي ، عن قطعة أرض مساحتها هكتاران و 90 آرا و 60 سنتيارا كائنة بالضاحية الجنوبية للاصنام بالمكان المدعو بقعة سحنون كما هو مبين في قائمة المشتملات الملحقة بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس ، يتضمن التصريح بأن انجاز الاشغال لصيانة حوض مسقط وادى بريكة ( بلدية نقاوس و تاقسلنت ( من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 16 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يصرح بأن انجاز | الاشغال اللازمة لصيانة منحدرات حوض مسقط وادى بريكة الواقع بنقاوس وتاقسلنت وحفظها من الانجراف من اعمال المنفعة العمومية . ويعلن نزع الملكية لاجل المنفعة العمومية للاراضي اللازمة لاجل ذلك مع الاستيلاء عليها فورا ، وتعلن قابلية بيع الاراضي المعنية في الجدول الملحق بهذا القرار . الجدول البلدية اسماء والقاب وعناوين رقم الرق 2 الواقعة الملاكين الحقيقيين أو المساحة النوعي بها الاراضي الملاكين المفترضين تا قسلنت عيسى مزارن I 20 هكتارا علاوة مباركي 2 110 هكتارات سعد حريقة 3 60 هكتارا صالح شبيلة 4 90 هكتارا نقاوس موسى بن الطيب بلمرواني I 16 هكتارا موسى بن على بوشرارة 2 384 هكتارا أحمد قهلوزي سعيد سعدي أحمد قهلوزي 3 550 هكتارا ) دوار ابراهيم برداعي سفيان ) عبد الله مرزوقي 4 300 هكتارا محمد بوزغينة محمد شليجي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التصريح بان اكتساب قطعة ارضية مساحتها 20131 مترا مربعا واقعة بقسنطينة امام معمل الغاز من طرف المجلس الشعبي البلدي من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، يصرح ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 وفى المرسوم رقم 57-1274 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1957 انه من المنفعة العمومية الاكتساب من طرف المجلس الشعبي البلدى للقطعة الارضية التي مساحتها 2013 مترا مربعا والواقعة بقسنطينة أمام معمل الغاز والتي تملكها الجمعية الاسقفية لقسنطينة وذلك لتهيئة حديقة عمومية بضاحية لامي القنطرة ..

1774 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو | سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن تخصيص قطعة ارض واقعة بمليانة لوزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية الاصنام ( قطعة أرض واقعة بمليانة مساحتها هكتاران كانت من ملك المدعو مواطى راوول غاسطون سابقا وذلك لتستعمل كأساس لبناء دار للاولاد بمليانة ، وقد حددت القطعة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 المسوافق 21 يونيو | سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تحمل حرف « ب » في مخطط تجزئة بالما سابقا ، مساحتها 375م2 ، واقعة بقسنطينة في حي المنظر الجميل بين نهج ايدمون روستون و شارع باستور لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة بمدينة الجزائر) بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة بمدينة الجزائر ( قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل حرف « ب » في مخطط تجزئة بالما سابقا ، مساحتها 575 مترا مربعا واقعة بقسنطينة فى حى المنظر الجميل بين نهج ايدمون روستون وشارع باستور • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارين تابعة للقطعتين القرويتين رقم مكرر و 96 الكائنتين بعين الفكرون لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ( مفتشية اكاديمية قسنطينة ) قصد بناء مدرسة للتعليم المتوسط تحتوى على 400 مقعد بعين الفكرون بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه التعليم الابتدائي والثانوى ( مفتشية أكاديمية قسنطينة ) قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارين تقريبا مكونة من تجزئة قروية تحمل الرقم 77 مكرر أو دعت تحت المادة رقم 1313 من دفتر المشتملات رقم 1 من أملاك الدولة غير المخصصة لمكتب أملاك قسنطينة ( قسم الخروب ( وجزء من أرض التجزئة القروية رقم 96 التابعة للملك الفلاحي المستغل من طرف لجنة التسيير المسماة رابح مسعى » بعين الفكرون ، قصد بناء مدرسة للتعليم المتوسط تحتوى على 400 مقعد بعين الفكرون . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه بان منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية هنين تبلغ مساحتها 20000 متر مربع تسمى « زيتونة » كائنة ببلدية هنين من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بانه من المنفعة العمومية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 المنح المجاني لفائدة بلدية « هنين » قطعة ارض تسمى « زيتونة » مساحتها 20000 متر مربع تقريبا كائنة ببلدية « هنين » من طرف السيدين محمد ولد محمد ملوكي وابن رابح ولو محمد ملوكي الساكنين بنفس البلدية قصد اقامة مدرسة ذات قسمين ومسكنين ومركز للصحة بالمكان المسمى « عين مريقة ، ببلدية هنين . قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة ارض مساحتها 714 مترا مربعا تحمل حرف E في مخطط مسح الاراضى لازمة لتهيئة شارع المستشفى لقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض ، تبلغ مساحتها 714 مترا مربعا . تحمل حرف E في مخطط مسح الاراض قصد استعمالها شارعا للمستشفى ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..

الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1775 مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن وضع قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 10180 مترا مربعا تقريبا تحت التصرف الموقت للمركز الوطني لمحو الامية لبناء فرع تابع لهذا المركز بعنابة بموجب مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، توضع تحت التصرف الموقت للمركز الوطني لمحو الامية ، قطعة الارض التابعة لاملاك الدولة البالغة مساحتها 1180 مترا مربعا تقريبا ، والمحددة اعلانات انذارات لمقاولين تنذر مقاولة ابن عودة بسايح الموجودة ب 9 نهج بيرتيلو بوهران ، متعهدة الصفقة رقم 13 / أ / المصادق عليها بتاريخ 5 مارس سنة 1971 والمتعلقة باشغال النجارة الخاصة بثانوية تيارت المتعددة العلوم ، لان تستأنف خلال الاربعة والعشرين ساعة الاشغال مع القيام بنشاط عاد للورشة ( عشرة مستخدمين ذوي كفاءة على الاقل ) لكي تنتهي من الاشغال في الاجل المحدد لها ويسرى مفعول هذا الاجل ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار 6 فستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وتلغى صفقتها مع تحملها جميع المخاطر تنذر الشركة الجزائرية للتنقيب ) ساف ( التي اختارت مدينة الجزائر كموطن لها ، 4 نهج بيرتيلو ، متعهدة الصفقة المتعلقة بانجاز تنقيبين في ناحية سعيدة ، لان تتخذ جميع التدابير لاستئناف الاشغال وذلك في أجل 10 أيام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها اعلاه ، فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها | في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . من جهة الشمال الغربي بملك ابن السباعى ومن جهة الشمال | الشرقى بملك الصخرى ومن جهة الجنوب الشرقي بشارع الدكتور مورليي ومن جهة الجنوب بشارع عبد القادر سعولى ومن الجنوب الغربي بنهج الاخوين ابن ناصر ، وذلك لبناء فرع تابع للمركز الوطني لمحو الامية بعنابة . وسيصدر المقرر النهائي بمجرد الحصول على موافقة المدير الجهوي لاملاك الدولة . ولا يمكن ان تستعمل القطعة المذكورة الا للغرض المنصوص عليه اعلاه ويمكن سحبها في حالة عدم استيفاء هذا الشرط . وبلاغات تنذر مؤسسات « والاش » التي اختارت مدينة الجزائر كموطن لها ، 16 نهج محمد بلوزداد ، متعهدة الصفقة المتعلقة بتوريد الكابلات والادوات ، لان تتخذ جميع التدابير لاستئناف التوريدات وذلك في أجل 10 ايام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المؤسسات المذكورة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها الاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . تنذر شركة التدفئة العصرية الموجودة بنهج محمد مدة بمدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 691 المصادق عليها من قبل محافظ الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها بتاريخ 27 يناير سنة 1969 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية تحت رقم 9 بتاريخ 23 يناير سنة 1969 ، لان تنتهى من أشغال تركيب أجهزة التدفئة المركزية موضوع صفقتها المتعلقة ببناء عمارة ادارية بتيزي وزو قسم التدفئة المركزية • واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في اجل خمسة عشر يوما ( 15 ) فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر