مرسوم رقم 71 288 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة إلى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية 1765
المادة الأولى
فتح المادةان التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية عندما لا يعطيهم البلد المضيف منحة ، ينتفعون بمنحة شهرية تحدد قيمتها كما يلى :
الدول العربية واسبانيا :
- - الدراسات الجامعية 400 دج
- الدراسات بعد الجامعية 500 دج الدول الغربية :
الدراسات الجامعية 600 د.ج الدراسات بعد الجامعية 750 دج كندا والولايات المتحدة الامريكية واليابان :
الدراسات الجامعية 900 درج
- الدراسات بعد الجامعية 1200 دج
المادة 2
فتح المادةيتقاضى التلاميذ والطلبة الجزائريون الموجودون في الخارج عندما يكون البلد المضيف لا يمنحهم الا جزء من المنحة ، تكملة لها تساوى قيمتها الشهرية للفرق بين المعدلات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والمعدل المدفوع من قبل البلد المضيف .. 1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه
المادة 3
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة بالنفقات الطبية للتلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتمتعون بمنحة في الخارج غير المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي للبلد المضيف يوضع لهذا الغرض مبلغ جزافي قدره مائة وخمسون دينارا جزائريا ( 150 د. ج ) يمثل نفقات العلاجات الطبية المحتملة لكل مستفيد من المنحة ، تحت تصرف سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة بنفقات تسجيل التلاميذ والطلبة الجزائريين المتمتعين بمنحة في الخارج في حدود المعدل المفروض من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالى الخاص بهذه الدول .
المادة 5
فتح المادةينتفع الطلبة الجزائريون عند انتهاء دراساتهم في الخارج بمنحة جزافية قدرها 400 د. ج تمثل نفقات العودة | الى الجزائر ..
المادة 6
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة بنفقات سفر الطلبة والتلاميذ الجزائريين المتمتعين بمنحة في الخارج ضمن الشروط الآتية :
1 ) يتمتع الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون في الخارج دراساتهم الجامعية ، بالحق في السفر ، ذهابا وايابا في كل سنتين
2 ) يتمتع الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون في الخارج دراساتهم بعد الجامعية ، بالحق في السفر ، ذهابا وايابا في كل سنة .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 .
هواري بومدين -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-101
مرسوم رقم 74-101 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.