قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اساتذة مساعدين بالمركزين الاستشفائيين الجامعيين لمدينتي الجزائر وقسنطينة 1757
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف اساتذة مساعدين في العلوم السريرية وفي العلوم الاساسية وفي علم الاسنان وأمراض الفم تجرى الاختبارات بمدينة الجزائر من 17 الى 26 يناير سنة 1972 •
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة الى المترشحين الحائزين على الدكتوراه في الطب أو دبلوم صيدلى أو الدكتوراه في جراحة الاسنان أو صفة طبيب الاسنان وأمراض الفم ولهم أقدمية سنة على الاقل كمساعدين .
المادة 3
فتح المادةان الوظائف التي هي موضوع المسابقة في المركز الاستشفائي لمدينة الجزائر هي التالية : 1758 الجريدة الرسمية 1 العلوم السريرية :
الطب العام - المداواة 2 علم القلب وأمراض الأوعية الدموية 2 3 المعالجة بالاشعة المجهولة أو تشخيص الامراض بالاشعة 2 طب الاطفال ورعاية النسل 6 التهاب الرئة - علم أمراض الصدر 6 3 علم الغدد الصماء I علم المعدة والامعاء I علم التهاب الكلية 2 علم الروماتيزم I علم أمراض الدم I الجراحة العامة 12 علم أمراض النساء وعلم التوليد 3 جراحة الاعصاب 2 علم أمراض البول 2 علم أمراض العيون 2 علم أمراض الاذن والانف والحنجرة 2 علم التجبير وجراحة الجبر 4 اعادة التأهيل واعادة تقويم حركة الاعضاء I
ب - العلوم الاساسية :
التشريح العام 2 التشريح المرضى 3 علم التخدير الانعاش 2 علم الجراثيم - علم الفيروسات 2 علم الطفيليات I علم الانسجة علم الاجنة 2 الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) 2 علم الوظائف I الفيزياء البيولوجية ( الاحيائية ) I الكيمياء المعدنية I صيدلة جالينوس I علم خصائص السموم I
ج - علم الاسنان وامراض الفم :
قسم جراحة الاسنان 7 ان الوظائف التي هي موضوع المسابقة في المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة هي التالية :
0 - العلوم السريرية :
الطب العام - المداواة 6 علم القلب وأمراض الاوعية الدموية I طب الاطفال ورعاية النسل I التهاب الرئة وعلم أمراض الصدر I علم الغدد الصماء I علم الروماتيزم I للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه علم أمراض الدم I الجراحة العامة I 2 علم أمراض النساء وعلم التوليد 4 علم أمراض العيون I علم أمراض الاذن والانف والحنجرة I علم التجبير وجراحة الجبر I علم أمراض الجلد وعلم أمراض الاعضاء التناسلية I علم الامراض العقلية 2
ب - العلوم الاساسية :
التشريح العام I التشريح المرضى I علم الطفيليات I الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) I علم الوظائف I حفظ الصحة علم المياه I الطب التجريبي I الطب الشرعي وطب العمل 2 الطب الوقائي I الفيزياء البيولوجية ( الاحيائية ) I علم الجراثيم I
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على :
طلب المشاركة في المسابقة يجب بيان مادة التخصص ) ، صورتين ، نسخة من شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ، نسخة طبق الاصل لقرار التعيين كأستاذ مساعد متمرن ، نسخة طبق الاصل لدبلوم الدكتور في الطب أو دبلوم الصيدلى أو دبلوم طبيب في جراحة الاسنان أو دبلوم طبيب في أمراض الفم ، شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت بأن المترشح يمارس مهامه بدوام كامل أو بدوام كامل منظم ، شهادة العمل في 4 نسخ ، بيان المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة في 4 نسخ
المادة 5
فتح المادةيجب أن تودع الملفات من قبل المترشحين في مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر 18 نهج باستور بالجزائر العاصمة .
ويحدد تاريخ اختتام التسجيل ب 30 ديسمبر سنة 1971 ..
الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1759
المادة 6
فتح المادةتشتمل اختبارات المسابقة على : 1 العلوم السريرية :
اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20 اختبار نظري في علم الامراض ( المدة : ساعتان ) ينقط على 20 .
اختبار يتعلق باجراء فحص المريض ( المدة ساعة : 20 دقيقة للفحص ، 20 دقيقة للتفكير ، 20 دقيقة للعرض ) ينقط على 20 . 2 العلوم الاساسية :
اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20
- اختبار تطبيقي ( المدة : الدنيا 3 ساعات ) ينقط على 20 اختبار شفهي ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20 . 3 علم الاسنان وعلم أمراض الفم :
اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة | ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20
- اختبار نظري في علم أمراض الفم والاسنان ( المدة :
ساعتان 6 مع ساعة للتفكير ) ينقط على 20
- اختبار نظري في بيولوجية الفم والاسنان ( المدة :
ساعتان ، مع ساعة للتفكير ) ينقط على 20 .
المادة 7
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان لهذا الاختبار من ثلاثة الى سبعة أعضاء سواء كانوا اساتذة أو مبرزين ، يكون واحد على الاقل من المادة المختارة ، ويتولى الرئاسة الاستاذ المرسم أو الاستاذ المبرز الاكثر أقدمية ، وتعين اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال تعديلات عند الضرورة لجنة الامتحان عن طريق القرعة
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية .
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة الاستشفائية الجامعية برنامج الاختبارات التي تجرى فيها المسابقة . وهذا البرنامج غير محدد
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر 1971 وزير التعليم العالي والبحث وزير الداخلية العلمي أحمد مدغري محمد الصديق بن يحيى وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.