قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتوظيف في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية 1951 -- قراران مؤرخان في 21 رجب عام 1391 الموافق 11 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 1754
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية وفقا للاحكام المجددة بموجب هذا القرار ... 1752 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيقبل في المسابقة المترشحون الناجحون في امتحان السنة الاولى لليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية او الحائزون لشهادة معادلة لها ، والبالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في اول يناير 1972 • وخلافا لذلك ، يمكن ان يشترك في المسابقة افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحائزون الشهادة القسم النهائى للثانويات او لشهادة معترف بمعادلتها .
المادة 3
فتح المادةان الحد الاقصى للسن المحددة اعلاه ، يمكن ان يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة • ولا يمكن في اي حال ان يتجاوز مجموع التأخير خمسة اعوام • وفضلا عن ذلك يؤخر الحد المذكور بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه المستوى الاول : المعلومات الاولية للغة الوطنية : املاء وتليه اسئلة بسيطة لمعنى بعض الكلمات او بعض العبارات المستعملة المستوى الثاني : المعلومات الاكثر توسعا في اللغة الوطنية :
انشاء في موضوع عام وينبغي على المترشحين ان يخبروا حين تسجيلهم باختيارهم لاحد المستويين المعروضين ( الملحق الاول ) .
وكل تنقيط يقل عن 10 يؤدى للرسوب بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول وان النقط المساوية ل 10 فاكثر لا تؤخذ بعين الاعتبار لحساب مجموع النقط .
اما بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، لمدة مساوية | المستوى الثانى ، فان كل تنقيط يقل عن 5 يؤدى للرسوب ، السنوات المشاركة فى كفاح التحرير الوطنى مضافا اليها المدة ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا التنقيط الذي يزيد عن 10 نقط الخاصة بالاولاد المكفولين . ولا يمكن فى اى حال ان تتجاوز الحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2 ..
مجموع المدتين عشرة اعوام
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ، زيادة على طلب المشاركة في المسابقة ، الوثائق المذكورة بعده :
- بطاقة التسجيل المقدمة من الادارة
- شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ،
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان ) الطب العام والامراض الصدرية ) ،
- نسخة مصدقة عن الدبلوم او عن الشهادة المعادلة لها ،
- وعند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني •
المادة 5
فتح المادةان المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه ، تشمل اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .
وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
I انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير صفات المرشح في التفكير واهليته في التحرير ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، $ اختبار في موضوع يتناول قانون العمل ( المبادىء العامة ( المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 3 4 - اختبار في موضوع يتناول المؤسسات السياسية والادارية بالجزائر ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 ، 4 اختبار اجبارى باللغة العربية يختار فيه المرشحون | أحد المستويين التاليين :
ومدة هذين الاختبارين ساعتان .
ان الاختبار الشفهي للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة مع الممتحنين ، والمقصود منها تقدير المعارف العامة للمترشح . ومدة هذا الاختبار عشرون دقيقة ، ومعامله 3 •
المادة 6
فتح المادةيمكن شحين للمترشحين اجتياز اختبارات جميع المسابقة اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 7
فتح المادةان البرنامج المفصل للاختبارات المقررة على المترشحين ملحق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيحدد العدد المطلوب لشغل الوظائف ب 6 •
المادة 9
فتح المادةان ملفات الترشيح يجب ان تودع او ترسل ضمن ظروف موصى عليها الى المديرية الفرعية للمستخدمين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، الواقعة بشارع العقيد عميروش رقم 12 بالجزائر العاصمة .
وان تاريخ قفل التسجيل ينتهي في 10 يناير سنة 1972.
المادة 10
فتح المادةان قائمة المترشحين في المسابقة تحدد وتنشر من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 11
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مقر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ابتداء من 25 يناير سنة 1972
المادة 12
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وكل نقطة تضرب في المعامل المحدد بالمادة 5 من هذا القرار .
ان مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة اعلاه يشكل مجموع النقط بالنسبة لمجموع الاختبارات الخاصة بالمسابقة ويحدد الترتيب .
المادة 13
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 في احد الاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 5 اعلاه ، تؤدى الى الرسوب الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753
المادة 14
فتح المادةلا يجوز ان يشارك في الاختبارات الشفهية الا المترشحون المحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة على مجموع النقط الذي تحدده لجنة المسابقة .
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تساوى 1 من 20 على الحد الاقصى من النقط الممكن الحصول عليها ، للمترشحين المعترف لهم بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 16
فتح المادةتشكل لجنة المسابقة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير الاصلاح الزراعي او ممثله ، مدير التعليم الفلاحي او ممثله ..
المادة 17
فتح المادةتضع لجنة المسابقة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية للمسابقة .
ويدعي المترشحون المقبولون بشكل فردى للاختبارات الشفهية للمسابقة .
المادة 18
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على اساس الترتيب من قبل لجنة المسابقة ويجوز عند الاقتضاء للجنة المسابقة أن تضع قائمة تكميلية | للناجحين بقصد التوظيف في الاماكن الشاغرة على اثر تغيب الناجحين او تخليهم عن الوظيفة . وان القائمة التكميلية تحتوى على اسماء المترشحين في المسابقة والمقرر اعتبارهم مؤهلين لوظيفة مفتش الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية وذلك حسب الترتيب .
المادة 19
فتح المادةان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين لرتبة مفتش في الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية تحدد من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتنشر بطريق الاعلان الملصق
المادة 20
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظيفة مفتش للضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بصفة متمرنين ويلحقون بمختلف مديريات الزراعة في الولايات .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1301 الموافق 2 نوفمبر 1971 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق الاول بطاقة التسجيل في المسابقة للتعيين في رتبة مفتش للضمان الاجتماعي الفلاحى والشؤون القروية الرقم المسلسل (1) الاسم : ...... ( اللقب : ...
تاريخ ومكان الميلاد : .. • العنوان الشخصى : ...
الولاية التي يرغب المعنى التعيين بها في حالة نجاحه (حسب ترتيب الافضلية ) :
I ...... 3 ....... 2 ....... 4 اختيار المستوى بالنسبة للاختبار باللغة العربية المستوى الاول المستوى الثاني (2) التاريخ وتوقيع المعنى
(1) خاص بالادارة
(2) يشطب على ما لا يلزم الملحق الثاني البرنامج المقرر على المترشحين لمسابقة التعيين في رتبة مفتش للضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية قانون العمل المدخل : التعريف ، الموضوع ، تطور قانون العمل ومصادره I عقد العمل :
الصفات المميزة والتعريف ، التكوين ، المدة ، التزامات الطرفين في التنفيذ ، الايقاف والانهاء • 2 الاجر :
العناصر المختلفة للاجر ، التحديد ، الدفع 3 مدة العمل . 4 الراحة الاسبوعية • 5 الاعياد الرسمية وايام العطل . 6 العطل المدفوعة الاجر . 7 حفظ الصحة وضمان العمل .
S تسوية الخلافات الخاصة بالعمل . 9 النقابات المهنية :
الاهداف النقابية ، النقابة في البلاد الاشتراكية . 1754 الجريدة الرسمية المؤسسات السياسية في الجزائر المدخل : المؤسسات السياسية في الجزائر منذ 1830 الى الاستقلال
1 - تأسيس النظام السياسي في الجزائر والمسيرة نحو الاستقلال :
القوى السياسية الجزائرية قبل 1954 ، حرب التحرير (من 1954 الى السلطة التنفيذية المؤقتة )،
- وضع الدستور سنة 1963 وميثاق الجزائر
2 - التنظيم الدستورى للجزائر :
- الاطار العام للحياة السياسية : جبهة التحرير الوطني ، تنظيم السلطات العامة في دستور 1963 ، تنظيم السلطات العامة منذ 19 يونيو سنة 1965 ،
- المجلس الوطني للثورة واصلاح هياكل الدولة ..
التنظيم الاداري للجزائر
1 - الادارة المركزية للدولة :
الادارات المركزية : التنظيم ،
- الهيئات الاستشارية والخاصة بتنسيق ادارة الدولة ..
2 - الجماعات المحلية :
الولاية : الهيئات ، اختصاصاتها وسيرها ووسيلة عملها ، الجغرافية الحالية للولايات .
البلدية : الهيئات ، اختصاصاتها وسيرها ووسيلة عملها ، القانون الاساسي للمدن الكبرى
3 - - المؤسسات والمقاولات العمومية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، -
- الشركات الوطنية ، الشركات ذات الاقتصاد المختلط .
قراران مؤرخان في 21 رجب عام 1391 الموافق 11 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتضمن تعين السيد الحاج أحمد بن شهيدة ، كنائب مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة 6 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الحاج أحمد بن شهيدة ، نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1391 الموافق II سبتمبر سنة 1971 ..
محمد طيبي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 7 IO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد مصطفى حمو 6 كنائب مدير الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية بمديرية الدراسات والتخطيط ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى حمو ، نائب مدير الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1391 الموافق 11 سبتمبر سنة 1971 ..
محمد طيبي الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.