قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة المتمرنين 1769
المادة الأولى
فتح المادةتتألف لجنة الترسيم المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة المتمرنين كما يلى :
مدير الادارة العامة رئيسا ، مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري أو ممثله 6 مفتش رئيسي لاملاك الدولة مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي 1770 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.