قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للجمارك المتمرنين 1770
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الانظمة الداخلية التي وافقت عليها اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بوزارة المالية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر وبمقتضى المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الاول | | | | سنة 1971 عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك ولا سيما المادة 9 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتألف لجنة الترسيم للمفتشين الرئيسيين للجمارك المتمرنين كما يلى :
مدير الادارة العامة رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله
- مفتش رئيسي للجمارك مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر 1971 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.