قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارين تابعة للقطعتين القرويتين رقم 77 مكرر و 96 الكائنتين بعين الفكرون الفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ) مفتشية اكاديمية قسنطينة ) قصد بناء مدرسة للتعليم المتوسط تحتوى على 400 مقعد بعين الفكرون 1774
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارين تابعة للقطعتين القرويتين رقم 77 مكرر و 96 الكائنتين بعين الفكرون الفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ) مفتشية اكاديمية قسنطينة ) قصد بناء مدرسة للتعليم المتوسط تحتوى على 400 مقعد بعين الفكرون 1774
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.