قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مساعدين بالمراكز الاستشفائية الجامعية لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة . 1759
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة وطنية لتوظيف مساعدين في العلوم السريرية وفى العلوم الاساسية وفى علم الاسنان وعلم أمراض الفم تجرى اختبارات هذه المسابقة في مدينة الجزائر من 3 الى 10 فبراير سنة 1972
المادة 2
فتح المادةيستطيع أن يتقدم لهذا الاختبار :
في العلوم السريرية :
1 - الطلبة الداخليون بالمستشفيات فى الطب أو في جراحة الاسنان الذين يثبتون بهذه الصفة ثلاث سنوات من الخدمة ، وكذلك يثبتون صحة جميع التسجيلات المقررة للدراسة بصفة عادية ، 2 الحائزون على شهادة في دراسات التخصص ذات - تحضير ادناه ثلاث سنوات سواء تم الحصول عليها أما من الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة مدينة الجزائر واما من كلية أجنبية مع الاحتفاظ بشرط الاعتراف بمعادلة الشهادات التي سلمتها هذه الكلية ، 3 الاطباء الذين اشتغلوا في مركز استشفائي جامعي حسب نظام الدوام الكامل لمدة فعلية قدرها ثلاث سنوات ، وذلك بعد اثبات صفة مزاولة الدراسة في السنة السادسة للطب في مادة لم تحدث فيها شهادة الدراسات الخاصة أو فى مادة تكون فيها شهادة الدراسات الخاصة حضرت ولكن لمدة تقل عن 3 سنوات .
في العلوم الاساسية :
I الدكاترة في الطب الذين يشتغلون بدوام كامل والحائزون على شهادة الدراسات الخاصة في العلوم الاساسية التي تمتد الدراسة فيها على الاقل لمدة ثلاث سنوات ،
- الدكاترة في الطب الذين يثبتون بانهم اشتغلوا على الاقل لمدة ثلاث سنوات بدوام كامل كمعاونين تقنيين في المادة المختارة عندما لا تكون هذه الدراسات قد توجت بشهادة الدراسات الخاصة التي تكون مدة تحضيرها على الاقل ثلاث سنوات
المادة 3
فتح المادةان الوظائف التي هي موضوع المسابقة في المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر هي التالية :
1 - العلوم السريرية :
- الطب العام - المداواة 13
- علم أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية 1
- تشخيص الامراض بالاشعة او المعالجة بالاشعة المجهولة I للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه علم أمراض الجلد وعلم أمراض الاعضاء التناسلية 1 علم أمراض المعدة والامعاء 2 الامراض المعدية I أمراض الدم I علم أمراض الاعصاب I طب الاطفال ورعاية النسل I التهاب الرئة - علم أمراض الصدر I علم الامراض العقلية I علم الغدد الصماء وأمراض الخلايا I علم الروماتيزم 2 الجراحة العامة 8 جراحة الاطفال 2 جراحة الصدر والقلب والاوعية الدموية I علم أمراض النساء وعلم التوليد 5 حراحة الاعصاب I علم أمراض البول I علم أمراض العيون I علم أمراض الاذن والانف والحنجرة I اعادة التأهيل واعادة تقويم حركة الاعضاء I ب العلوم الاساسية :
التشريح العام I التشريح المرضى 3 علم التخدير – الانعاش I علم الجراثيم - علم الفيروسات 3 علم الطفيليات I الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) 3 علم أمراض الدم علم المناعة علم المصل I علم الانسجة العضوية علم الاجنة 3 حفظ الصحة علم المياه 2 علم الوظائف 3 الطب الشرعي وطب العمل I الطب التجريبي 2 الفيزياء البيولوجية ( الاحيائية ) 2
ج - علم الاسنان وعلم أمراض الفم :
قسم جراحة الاسنان 4 ان الوظائف التي هي موضوع المسابقة في المركز الاستشفائي الجامعي لوهران هي التالية : i العلوم السريرية :
الطلب العام - المداواة 5 علم القلب وأمراض الأوعية الدموية I تشخيص الامراض بالاشعة او المعالجة بالاشعة المجهولة I علم أمراض الجلد وعلم أمراض الاعضاء التناسلية I علم أمراض المعدة والامعاء. 2 الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761 الامراض المعدية I
- أمراض الدم I علم أمراض الاعصاب I
- طب الاطفال ورعاية النسل I
- التهاب الرئة - علم أمراض الصدر I علم الامراض العقلية I علم الغدد الصماء وأمراض الخلايا I علم الروماتيزم I الجراحة العامة 3 جراحة الاطفال I جراحة الصدر والقلب والاوعية الدموية I علم أمراض النساء وعلم التوليد 2 جراحة الاعصاب I علم أمراض البول I علم أمراض العيون I علم أمراض الاذن والانف والحنجرة I
- اعادة التأهيل واعادة تقويم حركة الاعضاء I
ب - العلوم الاساسية :
التشريح العام I التشريح المرضى I علم التخدير الانعاش I علم الجراثيم – علم الفيروسات I الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) 2 - علم الطفيليات I علم أمراض الدم علم المناعة علم المصل I علم الانسجة العضوية علم الاجنة I حفظ الصحة علم المياه I علم الوظائف I الطب الشرعي وطب العمل I الطب التجريبي I الفيزياء البيولوجية ( الاحيائية ) I ان الوظائف التي هي موضوع المسابقة فى المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة هي التالية :
أ العلوم السريرية :
الطب العام - المداواة 8 علم القلب وأمراض الاوعية الدموية I علم أمراض الجلد وعلم أمراض الاعضاء التناسلية I علم أمراض المعدة والامعاء 2 علم أمراض الدم I طب الاطفال ورعاية النسل I
- التهاب الرئة - علم أمراض الصدر I علم أمراض العقلية 4 علم الغدد الصماء وأمراض الخلايا I
- علم الروماتيزم I الجراحة العامة I علم أمراض النساء وعلم التوليد 5 علم أمراض العيون I علم أمراض الاذن والانف والحنجرة I علم التجبير وجراحة الجبر I المعالجة بالاشعة I
ب - العلوم الاساسية :
التشريح العام I التشريح المرضى I علم الطفيليات 1 الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) 2 - حفظ الصحة علم المياه I علم الوظائف I المداواة I الطب الشرعى وطب العمل 2 الطب الوقائي 1 الطب التجريبي I علم الطفيليات I الكيمياء البيولوجية ( الاحيائية ) I علم الصيدلة I
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على :
طلب المشاركة في المسابقة ( يجب بيان مادة التخصص ) .
صورتين ، نسخة من شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها على 3 أشهر .
شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها على 3 أشهر .
شهادة العمل في 4 نسخ ، الشهادات الجامعية ، في أربع نسخ ، سرد المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة في 4 نسخ وبالنسبة للاطباء الداخليين فى الطب أو في جراحة الاسنان :
شهادة النجاح في مسابقة النظام الداخلي وبالنسبة للمترشحين غير المنتسبين الى النظام الداخلي وغير الحائزين على شهادة الدراسات الخاصة أو الحائزين على شهادة الدراسات الخاصة التي لا يقل تحضيرها عن ثلاث سنوات :
اما شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت بان المترشح قد مارس مهامه بدوام كامل في مركز استشفائي جامعي لمدة فعلية قدرها ثلاث سنوات بعد اثبات صحة مزاولة الدراسة في السنة السادسة من الطب .
واما نسخة من تعاقد التعيين كمساعد تقنى وشهادة تثبت بان المترشح قد مارس مهامه لمدة ثلاث سنوات في نفس المادة • 1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه
المادة 5
فتح المادةيجب أن تودع الملفات من قبل المترشحين في مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ب 18 نهج باستور الجزائر العاصمة ويحدد تاريخ اختتام التسجيل ب 30 ديسمبر سنة 1971
المادة 6
فتح المادةتشتمل اختبارات المسابقة على : 1 العلوم السريرية :
اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة |
- وعلى الخصوص الترتيب في المسابقة الخاصة بالقسم الداخلى ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20 اختبار سريري يتعلق باجراء فحص على مريضين ( المدة :
- 20 دقيقة ساعة لكل مريض : 20 دقيقة للفحص 6 للتفكير ، 20 دقيقة للعرض ) ينقط على 20 • 2 العلوم الاساسية :
اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة - ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20 اختبار تطبيقي ( المدة الدنيا : 3 ساعات ) ينقط على 20 . -
المادة 7
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان لهذه المسابقة من ثلاثة الى خمسة أعضاء سواء كانوا اساتذة أو مبرزين يكون من بينهم واحد على الاقل متخصصا في المادة المعنية • يتولى رئاسة اللجنة الأكثر اقدمية من بين الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين المبرزين و تعين اللجنة الاستشفائية الجامعية لجنة الامتحان عن طريق القرعة كما تحتفظ بحق ادخال تعديلات عند الضرورة
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة الاستشفائية الجامعية برنامج الاختبارات التي تجرى فيها المسابقة وهذا البرنامج غير محدد
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر 1971 • وزير التعليم العالي والبحث وزير الداخلية العلمي أحمد مدغري محمد الصديق بن يحيى وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.