مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 139 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الثقافية 1755

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.