قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة ارض مساحتها هكتاران و 90 آرا و 60 سنتيارا كائنة بالضاحية الجنوبية للاضنام بالمكان المدعو بقعة سحنون لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء . 1773

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.