قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للضرائب المتمرنين 1769
المادة الأولى
فتح المادةتتألف لجنة الترسيم للمفتشين الرئيسيين للضرائب المتمرنين كما يلى :
مدير الادارة العامة رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله 6 مفتش رئيسي للضرائب مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.