مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1301 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس التنفيذي لولاية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.