قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة . 1755
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة وطنية للبريز في الطب والصيدلة وعلم الاسنان وامراض الفم ، بمدينة الجزائر ابتداء من 14 فبراير سنة 1972
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة للاساتذة المساعدين في الطب وجراحة الاسنان الذين لهم سنتان من الاقدمية على الاقل في هذه الرتبة ويشتغلون بدوام كامل أو بدوام منظم في مركز استشفائي جامعي جزائري • كما تفتح ايضا للاساتذة المساعدين في الصيدلة الذين لهم سنتان من الاقدمية على الاقل في هذه الرتبة . وشهادات الدبلوم التي تشترط لقبول المشاركة في المسابقة هي التالية :
دبلوم الدولة لدكتور في الطب ، دبلوم الدولة لدكتور في الصيدلة ، دبلوم الدولة لصيدلى ودبلوم الدولة لدكتور في العلوم ، دبلوم الدكتوراه في جراحة الاسنان .
المادة 3
فتح المادةان الوظائف التي هي موضوع المسابقة في المراكز الاستشفائية الجامعية للجزائر هي :
أ / العلوم الاساسية :
القسم الاول : الطب حفظ الصحة علم المياه 3 التشريح المرضى 4 الفيزياء البيولوجية 3 الكيمياء البيولوجية 4 الفيزيولوجيا 4 الطب التجريبي 3 علم الطفيليات 3 الطب الشرعي 2 علم الجراثيم 4 علم الصيدلة 2 التخدير الانعاش 3 علم امراض الدم 2 علم الانسجة العضوية - علم الاجنة 2 التشريح العام 3 1756 الجريدة الرسمية القسم الثاني : الصيدلة .
القسم الفرعي أ - العلوم الفيزيائية .
الكيمياء المعدنية وعلم المعادن I الكيمياء العضوية I الكيمياء التحليلية الصيدلة الكيميائية I الصيدلة الصناعية I القسم الفرعي ب - العلوم الطبيعية .
صيدلة جالينوس I القسم الفرعي ج - العلوم التطبيقية .
الكيمياء البيولوجية I علم خصائص السموم I ب / العلوم السريرية القسم الاول : الطب والتخصص الطبي .
الامراض المعدية 3 الطب العام - المداواة 4 علم امراض الجلد وعلم امراض الاعضاء التناسلية 3 المعالجة بالكهرباء والاشعة وتشخيص الامراض 3 الطب الاشعاعي 3 طب الاطفال - رعاية النسل 4 علم الاعصاب 3 علم الامراض العقلية 4 علم الروماتيزم 2 علم المعدة والامعاء 3 علم الغدد الصماء 2 امراض الدم I علم القلب وامراض الاوعية الدموية 2 علم امراض الصدر 3 القسم الثاني : الجراحة والتخصص في الجراحة جراحة الاطفال 3 علم امراض العين 3 علم امراض الاذن والانف والحنجرة 3 علم امراض النساء وعلم التوليد 4 اعادة التأهيل واعادة تقويم حركة الاعضاء 2 جراحة الصدر والقلب والاوعية الدموية 2 الجراحة الخاصة بالاعصاب 3 علم البول 2 علم التجبير 5 الجراحة العامة 4 ج / جراحة الاسنان 5
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على :
طلب التسجيل في قائمة المترشحين للمسابقة ( يجب - بيان مدة التخصص ) ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت بأن المترشح يمارس مهامه بدوام كامل او بوقت منظم ،
- نسخة من شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها على ثلاثة اشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها على ثلاثة اشهر ،
- نسخة طبق الاصل لقرار التعيين كأستاذ مساعد ، نسخ مطابقة لاصل شهادات الدبلوم ، شهادة العمل في 5 نسخ ،
- بيان عن المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة في 5 نسخ •
المادة 5
فتح المادةيجب أن تودع الملفات من قبل المترشحين في مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ، 18 نهج باستور الجزائر العاصمة ، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1971 يحدد تاريخ اختتام التسجيل ب 30 ديسمبر سنة 1971 .
المادة 6
فتح المادةتشتمل اختبارات المسابقة على : 1 (1) العلوم السريرية :
أ - القبول :
اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة ( المدة : 15 دقيقية ) ، اختبار تطبيقي : يتعلق بفحص مريضين : واحد بالنسبة لاختبار تشخيص المرض والآخر بالنسبة للمداواة :
مدة الاختبار : ساعة لكل مريض : 20 دقيقة للفحص ، 20 دقيقة للتفكير ، 20 دقيقة للعرض . ينقط الاختبار التطبيقي على 20 ب القبول النهائي :
اختبار بيداغوجي مدة 45 دقيقة بعد تحضيره في المكتبة لمدة 4 ساعات ومع الاطلاع على الوثائق التي ترخص بها اللجنة .
2) (2) العلوم الاساسية :
أ) القبول :
اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة ( المدة : 15 دقيقة ) ينقط على 20 اختبار تطبيقي ( المدة : 4 ساعات ) ينقط على 20 ب القبول النهائي :
اختبار بيداغوجي مدته 45 دقيقة بعد تحضيره في المكتبة لمدة 4 ساعات ومع الاطلاع على الوثائق التي ترخص بها اللجنة ..
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة في كل اختصاص من ثلاثة الى سبعة اعضاء اساتذة او مبرزين من بينهم واحد مبرز على الاقل في المادة المختارة ، ويتولى الرئاسة الاستاذ المرسم أو المبرز الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1757 الاكثر اقدمية • وتعين اللجنة الاستشفائية الجامعية لجنة الامتحان عن طريق القرعة ، كما تحتفظ بحق ادخال تعديلات | عند الضرورة
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة اساتذة محاضرين مبرزين في حدود الوظائف الشاغرة المحددة بموجب المادة 3 من هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون من قبل الوزارتين المكلفتين بالوصاية بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تمشيا مع احتياجات التعليم العالى لمدة سنتين وبعد ذلك يجوز لهم الرجوع الى كلياتهم الاصلية .
المادة 10
فتح المادةان البرنامج الذى تجرى حسبه مسابقة التبريز للطب والصيدلة غير محدد •
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 وزير التعليم العالي والبحث وزير الداخلية العلمي احمد مدغري محمد الصديق بن يحيى وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.