مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 20 اكتوبر الجزائر 1751 سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المدارس الوطنية لاشبال قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 139 الموافق II نوفمبر الثورة . 1750 سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 1751
المادة الأولى
فتح المادةيعين الرائد الطاهر مضوى ، مديرا للمدارس الوطنية لاشبال الثورة
المادة 2
فتح المادةيتولى الرائد الطاهر مضوى قيادة المدرسة الوطنية لاشبال الثورة بالقليعة ..
الثلاثاء 26 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 أكتوبر | 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.