قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1301 الموافق 16 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التصريح بان كتساب قطعة ارضية مساحتها 20131 مترا مربعا واقعة قسنطينة امام معمل الغاز من طرف المجلس الشعبي البلدي من اعمال المنفعة العمومية 1773 الثلاثاء - 1747

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.