مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مكتب المركب الاولمبي 1770
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الكريم حجوط ، مديرا لمكتب وبمقتضى القرار الوزراي المشترك المؤرخ في 10 صفر عام | المركب الأولمبي .. 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء بوزارة المالية والتخطيط .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك . المؤرخ في 18 صفر عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر 1971 هواري بومدين الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 قرارات الولاة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.