قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1301 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة لبناء مركز لتنشيط الشباب بتبسة . 1773
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1301 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة لبناء مركز لتنشيط الشباب بتبسة . 1773
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.