قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تحمل حرف « ب » في مخطط تجزئة بالما سابقا ، مساحتها 575 م2 ، واقعة بقسنطينة في حي المنظر الجميل بين نهج ايدمون روستون و شارع باستور لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة بمدينة الجزائر ) . - 1774
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تحمل حرف « ب » في مخطط تجزئة بالما سابقا ، مساحتها 575 م2 ، واقعة بقسنطينة في حي المنظر الجميل بين نهج ايدمون روستون و شارع باستور لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة بمدينة الجزائر ) . - 1774
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.