مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 139 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام قائد المدرسة الوطنية لاشبال 139 الموافق الثورة بالقليعة . 1751 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص وزارة الداخلية المنح الدراسية والمرتبات المسبقة التمرين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.