قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الأوراس ، يتضمن التصريح بأن نجاز الاشغال لصيانة حوض مسقط وادى بريكة ( بلدية نقاوس وتاقسلنت ) من اعمال المنفعة العمومية 1773

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.