ج.ر عدد 53 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر لسنة سنية النسخة الاصلية وترجمتها 30 ८०० 30 50 د.ج 80 د.ج النسخة الاصلية 100 د.ج 150 دوج الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 جب 3200-50 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1050 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم 15 د.ج للسفر . يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس فهرس

اتفاقات دولية

مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن مرسوم رقم 82 459 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام المصادقة على الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولى للبضائع عن طريق البر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

3364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا | الاشتراكية، الموقع بأديس أبابا في 8 يونيو سنة 1981 3373 مرسوم رقم 82-460 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية - أنغولية، الموقع بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981 . 3376 مرسوم رقم 82-461 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون، الموقع بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981. 3377 مرسوم رقم 82-462 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية با نقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في II مايو سنة 1981 3380 مرسوم رقم 82-463 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون العلمي والتقني المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية با نقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في II مايو سنة 1981 3382 مرسوم رقم 82-464 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة المصادقة على اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطاء الموقعة بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981. - 3386 مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 82-466 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1928 يعدل المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 الذي يحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 3388 مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 3388 مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات. 3389 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد واجبات الاحتياطيين المدعوين من جديد والعقوبات التي يمكن اتخاذها ضد المتخلفين أو العناصر التي لا تلتحق بوحدتها أو مصلحتها. 3389 وزارة الداخلية مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام

- 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390 وزارة العدل .1981 3384 | مراسيم مؤرخة في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 مرسوم رقم 82-465 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نوفمبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة. 3392

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3365 فهرس (تابع) وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتنمية السياحية. 3393 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف مهندسي الدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. 3393 قرار وزاري مترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 | الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد كيفيات توظيف التقنيين السامين فى الاسكان والتعمير بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. 3395 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان | الاداريين. 3397 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. 3399 مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 3399 مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء. 3400 مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتنقيب. 3400 موسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار. 3400 مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار. 3400 وزارة الرى مرسوم رقم 82-468 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرى الزراعي. 3400 مرسوم رقم 82-469 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها. 3403 مرسوم رقم 82 470 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السدود. 3406 مرسوم رقم 82 471 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى في ميدان الري الزراعي. 3409 مرسوم رقم 82 472 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى في ميدان حفر الآبار وتجهيزاتها . - 3411 مرسوم رقم 82-473 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى

3366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه فهرس (تابع) المؤسسة الوطنية لبناء السدود، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى فى ميدان بناء السدود. 3413 مرسوم رقم 82-474 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته. 3475 مرسوم رقم 82-475 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب. 3418 مرسوم رقم 82 476 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته الهياكل والوسائل والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه فى ميدان تسويق عتاد الرى وصيانته. 3422 مرسوم رقم 82 477 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب الهياكل والوسائل والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان صناعة الانابيب من الخرسانة. 3424 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية موسم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدين 3426 سوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات. 3426 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي. 3426 مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي. 3426 وزارة التكوين المهنى مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426 مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429 مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس. 3432 مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1402 الموافق 20 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة الاسكان والتعمير. 3438 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1402 الموافق 20 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني

السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3367 فهرس (تابع) للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين لفادة | وزارة الاسكان والتعمير. 3440 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة التربية والتعليم الاساسي. 3442 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين لفائدة وزارة التربية والتعليم الاساسى. 3445 قرارات مؤرخة فى 23 جمادى الثانية و II و 21 و 28 رجب عام 1402 الموافق 17 أبريل و 5 و 15 و 22 مايو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المترجمين. 3448 قرارات مؤرخة في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 3448 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة الموظفين المقبولين للترقية في سلك المتصرفين. 3454 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجنة للصفقات بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 3455 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 تتضمن تجديد اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. 3455 قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 تتضمن تجديد اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة. 3456 قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 تتضمن تجديد اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران. 3457 اتفاقات دولية مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام

- 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع عن طريق البر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبر 1981سنة ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه ، و بعد الاطلاع على الاتفاقية الجمركية بشأن | النقل الدولى للبضائع عن طريق البر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالى الموقعة بيماكو في 4 ديسمبر سنة 1981

3368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولى للبضائع عن طريق البر، المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبر سنة | 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 | الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاقية جمركية بشان النقل الدولي للبضائع عن طريق البر بين جمهورية مالي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

- ان حكومة جمهورية مالى، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،

  • طبقا لارادة سلتطى الدولتين ، ورغبة منهما في تيسير النقل الدولى للبضائع عن طريق البر لتخفيض الاجراءات الجمركية الواجب أداؤها بالحدود ، قد قررتا ابرام اتفاقية لهذا الغرض. الباب الاول تعاريف المادة الاولى المراد في هذه الاتفاقية : أ (أ) بعبارة «مكتب الجمارك التابع للبلد المنطلق منه هو مكتب الجمارك الداخلي، أو حدود الدولة المتعاقدة التي يبدأ منها النقل الدولي للبضائع عن طريق البر ، ب) بعبارة مكتب الجمارك التابع للبلد المتجه 1 اليه هو مكتب الجمارك الداخلى، أو حدود الدولة المتعاقدة التى ينتهى اليها النقل الدولي للبضائع عن طريق البر ، ج) بعبارة « مكتب الجمارك الخاص بالعبور هو مكتب الجمارك الواقع على الحدود التي تعبرها السيارات فقط أثناء النقل الدولي، د) بعبارة «وثيقة العبور الدولي» هي الوثيقة التي يتم بواسطتها النقل الدولي للبضائع عن طريق البر ، ه ) بعبارة «الناقل هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول على النقل الدولي أزاء الجمارك والذي صدرت وثيقة العبور الدولى باسمه . و بعبارة وسائل النقل» هي كل سيارة قاطرة أو مقطورة أو شبه مقطورة وكذلك كل عربة تستعمل لنقل البضائع عن طريق البر ، ز) بعبارة حقوق ورسوم الدخول أو الخروج هي حقوق الجمارك وكل حقوق أو رسوم أخرى مطالب بها في اطار الاستيراد أو التصدير أو الانتقال باستثناء الحقوق التي قد يطالب بها كمكافأة على خدمات مبذولة. الباب الثاني كيفيات التطبيق المادة 2 تطبق هذه الاتفاقية على النقل الدولي للبضائع الذي يتم وفقا لاحكامها عن طريق البر، دون انقطاع الحمولة فى الحدود المشتركة للبلدين المتعاقدين لمكتب الجمارك المنطلق منه والتابع لاحدى الدولتين المتعاقدين الى مكتب الجمارك المنتهى اليه والتابع للدولة المتعاقدة الاخرى.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3369 المادة 3 لا تخضع البضائع المنقولة عن طريق البر في وسائل نقل مختومة لاى فحص جمركي في مكاتب العبور ولا يطالب في هذه المكاتب بدفع أو تسديد حقوق ورسوم الدخول أو الخروج، فيما عدا حالة ارتياب بالتجاوز، ومع مراعاة الشروط والكيفيات المحددة في المواد التالية. المادة 4 للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية يجب على الناقلين ما يلى :

  1. أن يمتثلوا لقوانين وتنظيمات الجمارك والنقل الجاري بها العمل في بلدهم وفي البلد المتعاقد الآخر ، ب) أن يستعملوا السيارات أو العربات الحافظة للبضائع التي يتم اعتمادها مسبقا ضمن الشروط المذكورة في الباب الثالث ، ج) - أن يتلقوا ضمانا كفيلا، مقبولا من السلطات الجمركية لبلدهم. المادة 5

1 - يمكن أن تعمد كل دولة من الدولتين المتعاقدين، في ظل الضمانات والشروط التي ستحددها الى تأهيل أعوان التنفيذ ولاسيما الهيئات المستاجرة المعينة اسميا لهذا الغرض، أو كل الهيئات الاخرى التي تختارها لتتولى تسليم وثائق العبور الدولى المقررة فى هذه الاتفاقية، وذلك اما بصورة مباشرة أو بواسطة هيئات مماثلة ، 2 (2) - سيكون اعتماد الكفيل خاضعا بصورة خاصة الى شرط سريان الضمان الذي يوفره هذا الكفيل للسلطات الجمركية في بلده على المسؤوليات التي يتحملها فى هذا البلد، وذلك بموجب الالتزامات التي يتعهد بها الناقل القائم بنقل البضائع ضمن الشروط المقررة في هذه الاتفاقية المادة 6

  1. (1) - يجب أن يتعهد الكفيل بالتضامن وبالاشتراك مع الناقل بأن يقوم عند الطلب الاول، بتسديد حقوق ورسوم الدخول أو الخروج الواجبة الاداء مع اضافة الفوائد الناجمة عن التأخر اليها عند الاقتضاء، وكذا العقوبات المالية التي قد يجرى تطبيقها بموجب القوانين والتنظيمات الجمركية في البلد الذي يعتمد فيه الكفيل والذي قد ترتكب فيه مخالفة من المخالفات ،
  2. وفى حالة ما اذا لم يتلق مكتب نقطة الانطلاق أو المرور عند الدخول من مكتب نقطة الوصول أو المرور عند الخروج دليلا يثبت أن الالتزامات التي تعهد بها الناقل قد تم الوفاء بها، مع عدم وجود أي ارتياب بالتجاوز، فانه يمكن أن يمنح الكفيل أجلا معقولا لكى يثبت لادارة الجمارك المعنية مدى التنفيذ المنتظم لهذه الالترامات. المادة 7 1 (1) - يتم النقل تحت غطاء وثيقة عبور دولى ستتولى اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة 24 أدناه ضبط نموذجها ، 2 ( يجب أن تعد هذه الوثيقة لكل وسيلة من وسائل النقل، وأن يسرى مفعولها على رحلة واحدة فقط. المادة 8
  3. (1) - تعرض الحمولة فى مكتب نقطة الانطلاق على السلطات الجمركية قصد فحصها ووضع الختم عليها كما تعرض عليها في الوقت ذاته وثائق العبور الدولي

2 (2) - تعرض وسيلة النقل في كل مكتب عبوره وكذا في مكتب نقطة الوصول على السلطات الجمركية مع وثيقة العبور الدولي المتعلقة بالحمولة قصد القيام بالاجراءات الجمركية.

3370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه المادة و باستثناء حالة الارتياب بالتجاوز، تلتزم السلطات الجمركية التابعة لمكتب العبور في كل دولة من الدولتين المتعاقدين باحترام الاختام التي تضعها السلطات الجمركية التابعة للدولة المتعاقدة الاخرى مع الاحتفاظ لنفسها بحق اضافة اختمامها .. الخاصة بها. المادة 10 يعتمد المكتب الجمركي التابع لنقطة الانطلاق أو العبور عند الدخول الطريق الذي تسلكه السيارة بالنسبة إلى كل بلد تعبره ويحدد اجلا معقولا لقطع المسافة. المادة 11 تستطيع كل دولة متعاقدة اذا رأت ذلك مفيدا : أ) أن تأمر بحراسة السيارات التي تتولى عملية النقل الدولي للبضائع عن طريق البر عند مرورها في ترابها، جزئيا أو كليا، ويكون ذلك على نفقة الناقلين ب) ان تأمر باجراء عمليات مراقبة على السيارات وحمولتها اثناء الطريق ويجب على السائقين، الامتثال للاوامر التي تصدر اليهم بهذا الصدد، وأن يقدموا لسلطات المراقبة وثيقة العبور الدولى، وشهادة أو شهادات الاعتماد، وكذا جميع الوثائق الاخرى المتعلقة بالنقل. i المادة 12 I i (1-1 ( يجب أن يحرر محضر معاينة في حالة انفصام الختم لسبب عارض أثناء الطريق، وأن تتولى السلطة الجمركية ذلك متى كانت قريبة، أو أي سلطة أخرى مؤهلة تابعة للبلد الذي توجد وسيلة النقل فيه. وتقوم السلطة المتدخلة بوضع الختم من جديد على وسيلة النقل متى امكن ذلك، كما تقدم في محضر المعاينة خصائص طريقة الختم المستعملة أو التدابير المتخذة لتحديد هوية البضائع المحمولة. ب) - يمكن فى حالة وقوع حادث يتطلب نقل البضائع المحمولة الى وسيلة نقل أخرى، أن تتم عملية النقل هذه ضمن الشروط الآتية :

  • اذا لم تتم عملية الختم باعتبار طاقة الحمولة فانه يجب ان تنقل الحمولة الى وسيلة نقل واحدة ويجب على المستعمل أن يخطر بذلك المكتب المتكفل في أقرب الآجال.
  • اذا تمت عملية الختم باعتبار طاقة الحمولة فان عملية النقل الى وسيلة أخرى لا يمكن أن تتم الا بحضور سلطة من السلطات المعنية في الفقرة (أ) من هذه المادة لكى تشهد في محضر المعاينة بقانونية العملية. يجب أن تختم الحمولة سواء أكانت عن طريق اعتبار السعة اذا كانت هذه السلطات تعترف بأهمية وسيلة النقل الجديدة، أم عن طريق الطرود في الحالة المعاكسة ويجب أن توصف طريقة الختم في محضر المعاينة. ج) - يجب على الناقل في حالة تعرضه لخطر ما يستوجب القيام فورا بتفريغ الحمولة كلها أو جزء منها، أن يتخذ تدابير الامن من تلقاء نفسه، دون أن يطلب أو ينتظر تدخل السلطات المشار اليها أعلاه. وعليه أن يبرهن بصورة مرضية على أنه تصرف بهذه الطريقة في مصلحة السيارة أو (الحمولة)، ومباشرة بعد أن يتخذ تدابير وقائية مستعجلة، وأن يقوم بالاجراءات المقررة في الشطرتين «أ» و «ب» من هذه المادة ، د) - يجب اعداد محضر المعاينة المنصوص عليه في الشطرة «أ» من هذه المادة من النسخ يعادل عدد وثائق العبور التي هي في حوزة الناقل وأن يتخذ تلك الوثائق مرجعا.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3371 ! 2 تراعى السلطات الجمركية في كل دولة من الدولتين المتعاقدتين أكثر ما يمكن الاحكام المشار اليها في الشطرة السابقة لتسوية ما يمكن أن ينشب من نزاعات عن حوادث قد تطرأ أثناء الطريق. المادة 13

  1. (1) يتحرر الناقل والكفيل من التزاماتهما | أزاء السلطات الجمركية التابعة لكل بلد من البلدين المعبورين عندما تكون البضائع المنقولة قد خرجب من هذا البلد أو ذلك بصورة قانونية أو تكفلت بها السلطات الجمركية في هذا البلد أو ذاك دون أن تلاحظ أي مخالفة ، 2 (2) - يمكن أن يعفى الناقل والكفيل عندما تتلف البضائع بسبب قوة قاهرة ويقدم دليل على ذلك يرضى السلطات الجمركية، من دفع الحقوق والرسوم والعقوبات الواجبة الاداء قانونيا. المادة 14 تضع أحكام هذه الاتفاقية عائقا في طريق تطبيق أحكام القوانين الوطنية أو المتفق عليها فيما يتعلق بتنظيم النقل البرى. المادة 15 تجتهد الدولتان المتعاقدتان في جعل مكاتب جمركها تفتح في أوقات واحدة، وتزود هذه المكاتب قدر الامكان بالموظفين والعتاد والمجهودات الكافية لضمان انتظام تنفيذ العمليات الجمركية وسرعتها، وينبغي الحرص قدر الامكان، على تعميم اقامة مكاتب متقاربة بالحدود الوطنية. المادة 16 تسعى الدولتان المتعاقدتان جهد المستطاع للقيام بما يلى : 1 ( تيسير المخالصة الجمركية حول المواد السريعة - التلف خارج أيام العمل وساعات فتح مكاتب الجمارك . ب) - السماح ضمن نطاق تشريعهما بعبور الحدود وشحن السيارات وتفريغها خارج أيام العمل وساعات فتح مكاتب الجمارك. المادة 17 تتخذ الدولتان المتعاقدتان بطبيعة الامر كل التدابير اللازمة لتنسيق قوانينهما واجراءاتهما المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع عن طريق البر قدر الامكان، وتخفيض الاجراءات الجمركية المطلوبة في الحدود الى حدها الأدنى. الباب الثالث أحكام خاصة المادة 18 تعفى من حقوق ورسوم الدخول، وثائق العبور الدولى المرسلة الى الهيئات المستأجرة المشار اليها في المادة 5 أعلاه، والتي تأذن لها الهيئات المماثلة أو السلطات الجمركية لدى الدولتين المتعاقدتين قصد استعمالها من قبل الناقلين طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. المادة 19 1 ( - ستحدد اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة 24 أدناه شروط البناء والاعداد التي يجب أن تستوفيها السيارات والمصدقات قبل اعتمادها ، 2 (2) يمنح أى اعتماد أي سيارة من قبل السلطات المختصة التابعة للدولة التي تم فيها تسجيل السيارة، ويمنح اعتماد المصدق المستعمل لنقل البضائع من قبل السلطات المختصة التابعة للدولة التي يستعمل فيها المصدق للمرة الأولى في النقل الدولى للبضائع عن طريق البر، ويبقى الاعتماد صالحا من الناحية القانونية للدولتين المتعاقدتين ،

3372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه (3) - كل قرار بمنح الاعتماد يترتب عليه تسليم شهادة ستحدد نموذجها اللجنة المشتركة المقرر في المادة 24 أدناه بالنسبة لكل سيارة أو مصدق، وينبغي أن تبين هذه الشهادة تاريخ هذا القرار ورقمه،، وكذا مواصفات السيارة أو المصدق الذي تنطبق عليه، كما ينبغى أن تكون هذه الشهادة رفقة السيارة أو المصدق ليستظهر بها كلما طلبتها سلطات كل دولة من الدولتين المتعاقدتين .. (4) - يجب أن تقدم السيارات أو المصدقات المادة 22 تستطيع كل دولة متعاقدة أن تتلقى أو تسمح بتلقى اتاوة عادلة ومعقولة كمكافأة على خدمات مبذولة . المادة 23 تتعهد الدولتان المتعاقدتان بخصوص البضائع المنقولة ضمن الشروط المقررة في هذه الاتفاقية، بعدم تطبيق تحريمات أخرى غير كل سنتين الى السلطات المشار اليها في الفقرة الثانية | التحريمات التي يقررها تشريعهما بصورة عامة. من هذه المادة من أجل الفحص واحتمال تمديد الاعتماد ، (5) - يبطل الاعتماد عندما يدخل أي تعديل على مواصفات السيارة أو المصدق. المادة 20 يجب أن تتضمن السيارات المنفصلة أو السيارات المقطورة عندما تقوم بنقل دولي للبضائع عن طريق البر لوحة ستحدد مواصفاتها باتفاق. مشترك. وينبغى أن يتم تثبيت هذه اللوحة القابلة للحركة بواسطة نظام تثبيت مع التمكن من وضع السلطات الجمركية الختم عليها. المادة 21 ;

  1. (1) - تضبط الدولتان المتعاقدتان باتفاق مشترك قائمة بمواقع المرور عبر حدودهما المشتركة، وكذا قائمة بمكاتب الجمارك المفتوحة على الحدود في وجه النقل الدولي للبضائع عن طريق البر، 2 (2) تتولى كل دولة متعاقدة أخبار الدولة المتعاقدة الاخرى بالقائمة المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذا بقائمة مكاتب الجمارك الداخلية التي ترى من المفيد فتحها في وجه النقل الدولي للبضائع عن طريق البر. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 24 1 I (1) - تتمثل مهمة اللجنة المشتركة المالية الجزائرية التي ستشكل فور الامكان عقب دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يلى :
    • ضبط كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية ، ب) - السعى الجاد الى ايجاد حلول للصعاب التي قد تنشأ عن طريق هذه الاتفاقية ، ج) - تحديد قائمة المواد التي يحرمها تشريعهما . 2 ( - (2 تتألف هذه اللجنة من ثمانية أعضاء. تتولى كل دولة من الدولتين المتعاقدتين تعيين أربعة أعضاء منها، وستختار اللجنة رئيسها على التناوب من بين الاعضاء الماليين والاعضاء الجزائريين، وليس لرئيس اللجنة صوت مرجح، كما أنه يمكن أعضاء اللجنة أن يستعينوا بخبراء. 3 (3) - تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، كما تجتمع بطلب من آية دولة من الدولتين المتعاقدتين. المادة 25 يمكن أن تعمد حكومتا الدولتين المتعاقدتين

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3373 الى ادخال أية تعديلات على هذه الاتفاقية قد تقود إليها التجربة الناجمة عن تطبيقها، وذلك بمجرد تبادل مذكرة ديبلوماسية في هذا الشأن. المادة 26 يصادق على هذه الاتفاقية حسب الاجراءات الدستورية المعمول بها في كل دولة من الدولتين المتعاقدتين، وتدخل حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق المتعلقة بها. المادة 27 تستطيع كل دولة من الدولتين المتعاقدتين أن تنقض هذه الاتفاقية في أي لحظة، ويدخل النقض حيز التنفيذ بعد انقضاء أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ وزارة الشؤون الخارجية في الدولة المتعاقدة الاخرى قرار النقض. حرر في باماكو بتاريخ 04 ديسمبر سنة 1981 | في نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية ويستوى النصان كلاهما في القوة القانونية. عن حكومة جمهورية مالى عن حكومة الجمهورية الاستاذ عليون بلوندين الجزائرية الديمقراطية باي الشعبية وزير الشؤون الخارجية سعيد آيت مسعودان والتعاون الدولى وزير الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82 459 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام

- 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية، الموقع بأديس أبابا في 8 يونيو 1981

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه ، 6 وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية، الموقع بأديس أبابا في 8 يونيو سنة 1981 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية، الموقع بأديس أبابا في 8 يونيو سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية المسميتان أدناه بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما فى تنمية وترقية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما على أساس المساواة والمصلحة المشتركة،

3374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه قد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الاجراءات الناجعة لتسهيل وتنمية وتنويع وتعزيز العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس صادراتهما التقليدية الممكنة، وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار القوانين والانظمة السارية المفعول الخاصة بتنظيم الاستيراد والتصدير في بلديهما على التوالى وكذلك التزاماتهما الدولية. المادة 2 من أجل الوصول الى الاهداف المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان، طبقا لاحكام الاتفاق، ابرام العقود التجارية بين المؤسسات والهيئات المختصة في بلديهما، ويفضلان كل ما كان ممكنا ابرام العقود التجارية الطويلة الاجل. المادة 3 يمنح الطرفان المتعاقدان المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص الحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وكذلك بالنسبة للشكليات والاجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير، والتخزين. ونقل السلع من سفينة الى أخرى، وعبور السلع وتحويل المدفوعات. المادة 4 غير أن أحكام المادة الثالثة لا تطبق على : أ (أ) الامتيازات الممنوحة أو التي ستمنح من أحد الطرفين المتعاقدين الى البلدان المجاورة في نطاق تجارة الحدود. ب) - المزايا الناجمة عن الانخراط في اتحاد جمركي أو منطقة اندماج اقتصادي التي أصبح أو سيصبح فيها أحد الطرفين المتعاقدين عضوا شريكا | المادة 5 يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان التبادل الاوسع الممكن للمنتوجات ذات المنشأ الاثيوبي والجزائرى. يتم انجاز صادرات السلع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اثيوبيا الاشتراكية ومن اثيوبيا الاشتراكية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفة عامة طبقا للقائمتين «أ» و «ب» اللتين لهما طابع استدلالي غير تحديدي الملحقتين ببروتوكول هذا الاتفاق والمعتبرتين جزء لا يتجزء منه : توجد فى القائمة «أ» المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اثيوبيا الاشتراكية.

  • توجد في القائمة «ب» المنتوجات التي تصدر من اثيوبيا الاشتراكية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 يتم استيراد وتصدير السلع من أحد الطرفين المتعاقدين تجاه الطرف الآخر على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين واثيوبيين مؤهلين شرعا لممارسة التجارة الخارجية في الجزائر واثيوبيا. المادة 7 يتم التفاوض حول العقود المتعلقة بتبادل المنتوجات فى اطار أحكام هذا الاتفاق، على أساس السوق العالمية. المادة 8 سعيا وراء تشجيع تنمية التجارة بين البلدين، يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع ومنح التسهيلات الضرورية لتنظيم المعارض والاسواق الدولية والمشاركة فيها وكذا تنظيم وتبادل الوفود والبعثات

السبت 2 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3375 التجارية وذلك في نطاق قوانينهما وأنظمتهما على التوالي. المادة و يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، وذلك في اطار القوانين والانظمة السارية المفعول والمتعلقة بتنظيم الاستيراد والتصدير في كل من البلدين :

  1. عينات البضائع ولوازم الاشهار بما فيها أفلام الترويج. ب) مواد وأدوات مستوردة مؤقتا ومعدة خصيصا لبناء وتهيئة أجنحة الاسواق الدولية والمعارض. ج) منتوجات وسلع معدة خصيصا لعرضها في الاسواق الدولية والمعارض. لا يجوز بيع المنتوجات المنصوص عليها في الفقرات «أ»، «ب»، «ج» في كل من البلدين الا بعد الحصول على رخصة مسبقا وبعد تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة. المادة 10 تتم تسوية المدفوعات الخاصة بالمبادلات التجارية، موضوع هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل، وذلك طبقا للقوانين والانظمة المتعلقة بمراقبة الصرف السارية المفعول في كل من البلدين. المادة 11 لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلى المادة 12 من أجل ضمان التطبيق الجيد لاحكام هذا الاتفاق يجتمع ممثلو الحكومتين في اطار لجنة مشتركة مرة فى السنة بالتناوب مرة في الجزائر العاصمة ومرة أخرى في أديس أبابا وذلك قصد :
    • القيام بتقييم تنفيذ أحكام هذا الاتفاق. ب) حل المشاكل المحتمل ظهورها عند تنفيذ أحكام هذا الاتفاق على ضوء تنمية المبادلات التجارية بين البلدين. ج) - بحث كل الاقتراحات المقدمة من أحد الطرفين المتعاقدين والتي من طبيعتها أن تنوع وتعزز أكثر المبادلات التجارية بين البلدين. المادة 13 تبقى أحكام هذا الاتفاق بعد انتهائه صالحة للتطبيق على الالتزامات التي لم تنفذ والتي نجمت عن عقود دخلت حيز التنفيذ أثناء صحة سريان هذا الاتفاق. المادة 14 تتم التعديلات أو الملحقات التي تضاف الى هذا الاتفاق بعد أن يتشاور الطرفان المتعاقدان بواسطة تبادل الرسائل. وتكون هذه التعديلات أو الملحقات جزء لا يتجزء من هذا الاتفاق. المادة 15 يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة ثلاث (3) سنوات، وقابلا للتجديد ضمينا لمدة اضافية ذات ثلاث (3) سنوات وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في انهاء العمل به باشعار قبل انتهاء مدة صلاحيته يتسعين (90) يوما. المادة 16 يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة. ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه طبقا للاجراءات الدستورية السارية المفعول في كلا البلدين. حرر بأديس أبابا، في 8 يونيو سنة 1981، من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية، وبلغة أماريك

3376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت د ربيع الأول عام 1403 ه الاثيوبيو، والانجليزية، ولكل من النصوص الثلاثة | اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية أنغولية نفس القوة القانونية عن حكومة الجمهورية عن الحكومة العسكرية الجزائرية الديمقراطية المؤقتة لاثيوبيا الشعبية الاشتراكية على أو بوزار وول شيكول مرسوم رقم 82-460 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية - أنغولية، الموقع بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية - أنغولية، الموقع بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية - أنغولية، الموقع بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الانغولية ادراكا منهما لروابط الاخوة التي تجمع بين- البلدين، وحرصا منهما على توطيد هذه الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني، قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى انشئت لجنة مختلطة جزائرية أنغولية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى وذلك بغية تشجيع التعاون بين البلدين لمصلحتهما المشتركة. المادة 2 تتكلف اللجنة :
  • بتحديد التوجيهات المعطاة للعلاقات بين البلدين وخاصة في مجالات : أ التعاون الاقتصادى فى ميادين الزراعة، والصناعة، والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات. ب - التبادل التجاري. ج - العلاقات المالية. د التعاون الثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة. ه - التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات النشاطات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة. و التعاون القضائي. ز التعاون في ميدان البريد. باعداد الاقتراحات التي من شأنها تجسيد- هذه التوجيهات واحالتها على الحكومتين للموافقة عليها .

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 8377 بتسوية المشاكل التي قد تحدث اثر تطبيق

- الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والتقنية، وذلك فيما يتعلق بوضعية رعايا كلا البلدين في البلد الآخر وأملاكهم. المادة 3 تجتمع اللجنة المختلطة مرة في كل سنة كما يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية وذلك باتفاق الطرفين. تنعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وفي لواندا. المادة 4 يترأس وفد كل بلد شخصية وزارية ويتكون بالاضافة الى ذلك ممثلين معينين من طرف كل حكومة. المادة 5 تسجل القرارات والنتائج الاخرى للجنة ضمن محاضر، وحسب الحالة ضمن هذه المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات أو ضمن رسائل متبادلة . المادة 6 يكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات بالطرق الدبلوماسية في موعد أقصاه شهر يليه بعد انعقاد كل دورة يتم التصديق عليه يوم انعقاد الدورة المذكورة. المادة 7 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا برغبته في مراجعة جزئيا أو كليا قبل ستة أشهر من ذلك. المادة 8 يعرض هذا الاتفاق للمصادقة فور التوقيع عليه. ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة | ابتداء من تاريخ ترقيمه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. حرر بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانغولية الشعبية لوبو فورتوناتو دو محمد الصالح دمبرى ناسكيمانتو الامين العام وزير التخطيط والتجارة لوزارة الشؤون الخارجية الخارجية مرسوم رقم 82-461 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون الموقع بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981.

- ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17- منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون، الموقع بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون، الموقع بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

3378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 - الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الغابون المسميتان أدناه بالطرفين المتعاقدين انطلاقا من رغبتهما في توطيد المزيد من

- علاقات الصداقة وترقية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل والمساواة والمصلحة المشتركة، قد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية الغابون طبقا لاحكام هذا الاتفاق وكذلك القوانين والانظمة السارية المفعول الخاصة بتنظيم الاستيراد والتصدير في كلا البلدين. المادة 2 يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في نطاق احترام تعهداتهما الدولية، المعاملة الافضلية الممكنة بالنسبة للحقوق الجمركية وكل الرسوم والضرائب الأخرى، وكذلك القواعد، والشكليات والاجراءات الخاصة بالمنتوجات والسلع سواء عند استيرادها أو تصديرها. المادة 3 يتم تصدير السلع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية الغابون ومن جمهورية الغابون إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا للقائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزء لا يتجزء منه. توجد فى القائمة «أ» المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية الغابون. توجد فى القائمة «ب» المنتوجات التي تصدر من جمهورية الغابون الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولهذين القائمتين طابع استدلالى غير تحديدي. المادة 4 يتم انجاز المعاملات التجارية، في اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين وغابونيين مؤهلين لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كلا البلدين. المادة 5 تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل، وذلك طبقا لنظام الصرف السارى المفعول في كل من البلدين. المادة 6 تعتبر كمنتوجات جزائرية، طبقا لاغراض هذا الاتفاق المنتوجات ذات المنشأ والواردة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكمنتوجات غابونية المنتوجات ذات المنشأ والواردة من جمهورية الغابون.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3379 المادة 7 لا يعاد تصدير السلع موضوع هذا الاتفاق، ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين. غير أن العقود المبرمة بين المتعاملين التجاريين الجزائريين والغابونيين تجيز، في حالة الضرورة، الترخيص باعادة التصدير خاصة في نطاق تجارة الحدود وذلك طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كل من البلدين. المادة 8 سعيا وراء تشجيع التنمية اللاحقة للعلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات الضرورية للمشاركة وتنظيم الاسواق الدولية والمعارض التجارية في كل من البلدين. المادة و يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير السلع المبينة أدناه معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، وذلك تحت رعاية نظام الاستيراد المؤقت وفي اطار القوانين والانظمة السارية المفعول في بلديهما. ا) - عينات البضائع ولوازم الاشهار الضرورية لتقديم الطلبات والترويج. ب) - الاشياء والبضائع المعدة خصيصا لعرضها في الاسواق الدولية والمعارض الدائمة أو المؤقتة، وذلك شريطة الا تكون هذه الاشياء أو البضائع موضوعا للبيع. ج) - وسائل التغليف ذات العلامة والمستوردة خصيصا لملئها، وكذلك تلك التي تحتوى على أشياء للاستيراد والتي يجب ارجاعها بعد انتهاء المدة المتفق عليها. د) - الاشياء المعدة لانجاز التجارب. المادة 10 تبقى أحكام هذا الاتفاق بعد انتهائه صالحة بالنسبة لجميع العقود التي تم ابرامها أثناء صحته ولم تنفذ عند انتهائه. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة، ويجدد تلقائيا لمدة جديدة ذات سنة واحدة، وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر رغبته في انهاء العمل به باشعار مسبق قبل ثلاثة أشهر من انتهائه. واثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين المفوضين شرعا من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية ولكل من النصين نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الغابون الشعبية جوليان كمايا على أو بوزار وزير مفوض كاتب الدولة للتجارة الخارجية قائمة (أ) المنتوجات الممكن تصديرها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية الغابون

- I - I التمور 2 - النبيذ

3380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 3 - عصير الفواكه 4 خضر وفواكه مصبرة -5 فلين ومصنوعاته 6 - أحذية 7 - سانديرم 8 جلد تركيبي (اصطناعي) و قماش، وملابس جاهزة 10 أدوات أصناف شغل الصنارة

- II - أدوات من مادة البلاستيك 12 - منتوجات كيماوية 13 - منتوجات بتروكيماوية 14 - دهانات وورنيش -15 أدوات من الزجاج 16 - أدوات منزلية 17 منتوجات فولاذية 18 - منتوجات منجمية 19 منتوجات ميكانيكية واليكتروميكانيكية 20 - منتوجات صحية من الخزف والفولاذ المضغوط - 21 - منتوجات معدنية 22 - المنتوجات الهاتفية 23 - الكوابل 24 مصنوعات من الاميانت -25 منتوجات راديو - كهربائية 26 - البناءات المعدنية -27 ورق ومنتوجات من الورق 28 - عود الثقاب -29 كلورور البوليفنيل وأدوات من كلورور البوليفنيل 30 - أفلام ، كتب، جرائد، طوابع الخ … قائمة «ب» المنتوجات الممكن تصديرها من جمهورية الغابون الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I زيوت البترول الخامة 2 - مشتقات البترول 3 – خشب خام 4 – خشب مقطوع على شكل مربع 5 - شرائح خشبية 6 خشب متعاكس 7 - تأثيث من الخشب 8 - منسوجات قطنية مطبوعة 9-9 منتوجات الصناعة التقليدية 10 - المرمر II بطاريات مستديرة 12 - السكر 13 منتوجات من البلاستيك 14 - الصابون 15 - زيوت الفستق والصويا 16 - أجهزة الراديو 17 - المنغنيز 18 - القشريات 19 التبغ والسجاير 20 - أفلام، كتب وجرائد. مرسوم رقم 82 462 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام

- 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بانقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في 11 مايو سنة 1981.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17-

- منه ، و بعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بانقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في II مايو سنة 1981 ،

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3381 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافى المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة بانقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في II مايو سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية بانقلاديش الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بانقلاديش الشعبية ، رغبة منهما فى تعزيز روابط الصداقة والاخوة التي تجمع بين الشعب الجزائرى و شعب بانقلاديش وحرصا منهما في تشجيع علاقاتهما الثقافية وفقا لروح تراثهما الثقافي والعلمي والفني ، قد قررتا ابرام هذه الاتفاقية واتفقتا على الترتيبات التالية : المادة الأولى يشجع الطرفان بجميع الوسائل تعاونهما الثقافي ولهذه الغاية، يتبادلان المعلومات عن خبراتهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلم والتقنولوجيا والثقافة والصحة والسياحة والشبيبة والرياضة .. المادة 2 يشجع ويسهل كل من الطرفين : 1 (1) تبادل الزيارات للاساتذة والاخصائيين بغية تنظيم محاضرات ودروس خاصة ب تبادل الوثائق والكتب والمواد الاخرى في ميادين التربية والعلوم والفن والثقافة وكذلك المؤلفات الادبية المترجمة وغيرها لكلا البلدين . ج) تبادل الفنانين والفرق الفنية ، د المعارض الفنية ، و التعاون بين المنظمات الثقافية والتربوية لكلا البلدين ، ه مشاركة ممثلى البلد الآخر في محاضرات وندوات تنظم في كلا البلدين في الميادين التربوية والعلمية والتقنية والفنية والثقافية. المادة 3 يسعى كلا من الطرفين المتعاقدين في اعطاء التسهيلات والمنح الدراسية والخاصة بالتخصص الى مواطني البلد الآخر في معاهدة للتعليم العالى والاختصاص. ويتم اختيار مستفيدى المنح من طرف السلطات المختصة لكلا الحكومتين ويخضع هؤلاء المستفيدون للانظمة السارى بها العمل في البلد المضيف. المادة 4 يدرس الطرفان المتعاقدان جميع الامكانيات قصد الاعتراف المتبادل ومعادلة الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف الجامعات ومعاهد التعليم الاخرى في البلدين الاثنين، وفقا للقوانين السارى بها العمل في كل بلد. المادة 5 يسهل كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانياته الاعلام الدقيق والمضبوط الخاص بحضارة البلد الآخر ضمن كتب التاريخ والجغرافية داخل مؤسساته المدرسية.

3382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 6 يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون على أساس مقتضيات مقبولة باتفاق مشترك في ميدان الاذاعة والتلفزة والصحافة، وذلك بتبادل البرامج والمسجلات الموسيقية والاعلام الثقافية والعلمية وأيضا تبادل الزيارات للصحفيين وغيرهم من الاخصائيين. المادة 7 عملا بروح هذه الاتفاقية يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان التعاون بين منظماتهما الوطنية المكلفة بالانشطة الثقافية. المادة 8 يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتعزيز حماية ملائمة وفعلية لحقوق التأليف وغيرها كحق استنساخ المؤلفات الادبية والعلمية والفنية للطرف الآخر وفقا للقوانين السارى بها العمل فى كلا البلدين. المادة و يسهل كل طرف الى الطرف الآخر انشاء معاهد ثقافية أو جمعيات صداقة مكرسة لاهداف ثقافية وتربوية وذلك وفقا لقوانينه وأنظمته ولسياسته العامة في هذا المجال وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أنه لا بد من أن تحصل الحكومة المعنية على اتفاق مسبق قبل قيامها بانشاء مثل هذه المؤسسة. المادة 10 و باتفاق مشترك برنامج مبادلات يعهد بتنفيذه الى مصالح مختصة لكلا الطرفين المتعاقدين. المادة 12 يسوى كل خلاف قد يحدث عند تفسير هذه الاتفاقية بالطريقة الدبلوماسية. المادة 13 تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ مؤقتا فور التوقيع عليها وبصفة نهائية خمسة عشر يوما بعد تبادل وثائق التصديق. المادة 14 ابرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وهي قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة جديدة اللهم الا اذا أخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في انقاضها وذلك بستة أشهر قبل ذلك. حرر بالجزائر في II مايو سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبنغالية والفرنسية والانجليزية تتساوى النصوص الاربع في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية بانقلاديش الشعبية الشعبية محمد شمس الحق محمد الصديق بن يحيى يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بينهما | مرسوم رقم 82-463 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام ويدرسان امكانيات تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الصحة العمومية. وتكون تفاصيل هذا التعاون موضوع بروتوكول خاص. المادة 11 يعقد الطرفان اجتماعات مشتركة كلما دعت الضمت الى المناقشة حول مجموع الوسائل الخاصة تطبيق هذه الاتفاقية. ويضعان بصفة انتظامية 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون العلمى والتقنى المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بانقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في 11 مايو سنة 1981. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .

-

السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3383

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالتعاون العلمى والتقنى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بانقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في 11 مايو سنة 1981 ، مرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بالتعاون العلمى والتقنى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بانقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في 11 مايو سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بالتعاون العلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية بانقلاديش الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة جمهورية بانقلاديش الشعبية ، رغبة منهما في تطوير العلاقات العلمية والتقنية بين البلدين ، قد اتفقتا على الترتيبات التالية : المادة الاولى تتساعد الاطراف المتعاقدة في مجالات التعاون العلمى والتقنى وتبادل الخبرات التقنية بغية تشجيع التطور الاقتصادي لكلا البلدين. المادة 2 تشجع الاطراف المتعاقدة وتسهل انجاز برامج في التعاون العلمى والتقنى طبقا لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين. المادة 3 يشمل التعاون المنصوص عليه في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية ما يلى : أ (أ) تبادل الخبراء والمعلمين والتقنيين ، ب اعطاء منح دراسية ومنح خاصة بالتربصات التكميلية وفقا للطرق التي ستحدد باتفاق مشترك، ج) اعداد مشترك لدراسات ومشاريع تمكن من المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين ، د أشكال أخرى للتعاون العلمي والتقني بما في ذلك التكوين العلمى لاصحاب الحرف والتقنيين يكون الطرفان المتعاقدان قد اتفقا عليها، ه تبادل رجال العلم والباحثين والاخصائيين والطلبة المتمتعين بمنح دراسية ، و تبادل المعلومات والوثائق الخاصة بالميادين العلمية والتقنية والصناعية والزراعية وغيرها ، ز تنظيم ندوات علمية وتقنية ودورات تربصية ومحاضرات حول مسائل تهم البلدين. المادة 4 تحدد الرواتب والقانون الاساسي وشروط توظيف الخبراء والمعلمين والتقنيين المنتدبين وفقا للمادة 3 باتفاق يبرم بين الطرفين. المادة 5 يتعهد كل طرف باعطاء مواطني الطرف الاخر في بلده جميع التسهيلات اللازمة للقيام بالمهام التي ستنفذ طبقا لهذه الاتفاقية. المادة 6 ستحدد بالطريقة الدبلوماسية برامج دورية قصد تحقيق اهداف الاتفاق ويجب أن تبين هذه

3384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه البرامج مدى مسائل اشكال التعاون وكذا الشروط والمقتضيات المالية. المادة 7 يشجع الطرفان تبادل المعلومات والوثائق والخبرات بين هياكل كلا البلدين في مجال الشهادات والرخص. سيتم التوقيع على بروتوكولات أو عقود تهدف الى تعزيز تنمية التعاون بين المنظمات والمؤسسات والمعاهد التي تهمها العلوم والتقنولوجيا وذلك طبقا للقوانين والا نظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين. وتتضمن هذه البروتوكولات وهذه العقود والشروط الخاصة بطرق التنازل عن رخص المهارة باستعمال وتبادل الشهادات وكذا الشروط التي تدير الاستغلال المشترك لهذه الشهادات واستعمالها في الانتاج وفي القطاعات الاخرى. المادة 8 ينشيء الطرفان المتعاقدان لجنة مختلطة تجتمع بصفة دورية وبالتناوب في عاصمتي البلدين وذلك قصد تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. وتهتم هذه اللجنة. أ (أ) بتبنى أى برنامج على اساس أجل سنة أو عدة سنوات ينص على الحجم وعلى الاجراءات الملموسة هدفها ضمان تنمية التعاون العلمي والتقني. ب باعداد مخططات دورية لتبادل الخبراء والاخصائيين والمدرسين والتقنيين وكذا المتربصين. . (ج (ج) تحديد الطرق العلمية والتقنية والمالية للمشاريع التي ستنجز بصفة مشتركة أو من قبل هذا وذلك الطرف. د بدراسة وتبنى أى اجراءات التي ستعرض عليها في اطار تطبيق أى وثيقة أخرى خاصة بالتعاون بين البلدين. المادة 9 يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين. وتدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة في التوقيع عليها وبصفة نهائية خمسة عشر يوما بعد تبادل وثائق التصديق عليها. المادة 10 ابرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وهي قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة جديدة اللهم الا اذا اخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف الآخر ستة أشهر قبل ذلك. حرر بالجزائر في II ماى 1981 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبنغالية والانجليزية والفرنسية تتساوى النصوص الاربع في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية بانقلاديش الشعبية الشعبية محمد شمس الحق محمد الصديق بن يحيى مرسوم رقم 82-464 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة .1981

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17-17 منه ، و بعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن انشاء | لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981 م

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 برسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ساحل العاج ،

  • اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية . دوان يحذوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات ،
  • وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما ،
  • ورغبة منهما في تدعيم هذه الروابط في جميع المجالات ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي، والعلمي، والتقني لصالح البلدين . اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج قصد ترقية التعاون بين البلدين. المادة 2 تتمثل مهمة اللجنة فيما يلى : تحديد اتجاهات العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال : ا - التعاون الاقتصادى فى قطاعات الزراعة، والصناعة والمناجم والطاقة والنقل، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ب - التبادلات التجارية ، ج - - العلاقات المالية ، د - التعاون الاجتماعى والثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني، والشبيبة والرياضة، والصحة العمومية والسياحة ، ه التعاون العلمى والتقنى عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في ميادن النشاط الاقتصادى ذات المصلحة المشتركة : اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تحقق- هذه الاتجاهات وتقديمها الى الحكومتين للمصادقة عليها ،
  • حل المشاكل التي قد تحدث عند تطبيق الاتفاقات والمعاهدات المبرمة والتي قد تبرم بين البلدين في المجال التجارى والاقتصادي والمالي، والعلمى والتقنى بالاضافة الى وضعية رعايا كلا البلدين وأموالهم الموجودين في البلد الآخر. المادة 3 تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنتين كما تعقد دورة استثنائية باتفاق من الطرفين. تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر في أبيجان. يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر عقد اجتماع اللجنة المختصة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون وذلك خلال الفترة التي تفصل بين اجتماع دورتين للجنة المختلطة. المادة 4 يترأس وفد كل بلد شخصية من رتبة وزير ويكون علاوة على ذلك مؤلفا من مندوبين تعينهم كل من الحكومتين.

3386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 5 ستدرج القرارات والحصائل التي تتوصل اليها اللجنة المختلطة ضمن المحاضر، وحسب الحالة ضمن المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات أو ضمن الرسائل المتبادلة . المادة 6 يكون جدول أعمال دورة موضوع تبادل اقتراحات يتم عن الطريقة الدبلوماسية في الشهر الذي يسبق افتتاح كل دورة على الأكثر ويتم التصديق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة. المادة 7 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات | ويجدد تلقائيا لفترات 5 سنوات جديدة أخرى اللهم الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته فى اعادة النظر فيه أو انقاضه ستة أشهر قبل تاريخ انقضاء أجله. المادة 8 يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة في تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية فى تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به. حرر ووقع عليه بياموسوكرو يوم 13 مايو سنة 1981 في نصين أصليين باللغة العربية والفرنسية يتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية بنى ني يوبين محمد صالح دمبري مدير التعاون الدولى الامين العام لوزارة بوزارة الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية بساحل العاج مرسوم رقم 82-465 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا الموقعة بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981. ان رئيس الجمهورية .

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17-- منه . وبعد الاطلاع على اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطاء الموقعة بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا الموقعة بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطاء

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3387

  • اعتبارا لروابط الصداقة التقليدية بين الشعبين الجزائري والمالطي رغبة منهما فى تنمية وتدعيم العلاقات الموجودة بين البلدين والتعاون الثنائي .. قد اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الأولى يمكن للرعايا الجزائريين الحاملين جواز سفر وطني ساري المفعول، التوجه الى اقليم جمهورية مالطا والخروج منه دون خضوع الى الحصول مسبقا على تأشيرة. المادة 2 يمكن للرعايا المالطيين الحاملين جواز سفر وطني ساري المفعول التوجه الى اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والخروج منه دون خضوع الى الحصول مسبقا على تأشيرة. المادة 3 لا تطبق الاعفاءات من التأشيرة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه، سوى على مدة بقاء اقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. المادة 4 تحتفظ السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض دخول وبقاء الاشخاص المتعمدين غير مرغوبا فيهم في بلديهما. المادة 5 يتعهد كل طرف متعاقد باعادة قبول في أي وقت و بدون اجراءات الاشخاص الذين دخلوا اقليم الطرف الآخر المتعاقد طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. المادة 6 باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3، يخضع مواطنوا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذين يدخلون الاقليم المالطي ومواطنوا جمهورية مالطا الذين يدخلون الاقليم الجزائرى للقوانين والنظم الخاصة بالدخول، والاقامة، والخروج، واقامة الاجانب وكذلك بالنسبة لاولئك الذين يمارسون الانشطة المربحة بواسطة الاجانب بأجور أو مستقلة. المادة 7 يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق توقيف مؤقت تطبيق الاتفاقية الحالية وذلك لأسباب أمنية ، نظام عام أو صحة عامة باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. في حالة مثل هذا التوقيف يبلغ حينا هذا القرار الى الطرف الآخر المتعاقد بواسطة الطريق الديبلوماسي. يجب أن يتم ابلاغ مماثل وبنفس الطريق عند رفع هذا القرار. المادة 8 سيوافق على هذه الاتفاقية طبقا للاحكام الدستورية السارية في كل من البلدين. ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الاشعارين الذين يشهدان على مطابقتها لهذه الاحكام لدى كلا الطرفين. المادة و ستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول غين محدودة. تنتهى الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من ابلاغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن نيته في انهاء مفاعلها. حرر بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مالطا الشعبية باتريك هولاند محمد يعلى وزير الاستثمارات وزير المالية العمومية

388 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 82-466 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 الذي يحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني، ولاسيما المادتان 2 و 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982، الذي يحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد 1 و 2 و 3 مع المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 27 مارس سنة | 1982، كما يأتي : المادة الاولى : يحدد مبلغ التعويض الشهري عن النيابة المدفوعة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بألفي دينار (2.000 دج)». المادة 2 : تحدد مبالغ التعويض التكميلي | التكليف المدفوعة شهريا الى النائب المنتخب | العضو في لجنة دائمة أو العضو في مكتب لجنة دائمة، على النحو التالي :
  • رئيس لجنة : 1000 دج نائب رئيس لجنة ومقررها : 750 دج
  • عضو لجنة : 500 دج يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التكليف المدفوع شهريا للنائب المنتخب، العضو في مكتب المجلس الشعبى الوطنى، وكذلك الكيفيات الخاصة بدفع هذا التعويض وتعويض النيابة المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، في نص لاحق». المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ اثبات بيان كل نائب، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.

بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد سبايبي بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة، لتكليفه بمهام أخرى.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3389 مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير | للدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محمد سبايبي مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد واجبات الاحتياطيين المدعوين من جديد والعقوبات التي يمكن اتخاذها ضد المتخلفين أو العناصر التي لا تلتحق بوحدتها أو مصلحتها.

- ان وزير الدفاع الوطني . بمقتضى الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى، المتمم ، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 | والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم بالامر رقم 75-86 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975، وبمقتضى الامر رقم 76-110 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين ، وبمقتضى الامر رقم 76 - III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه لاسيما المواد 13 و 21 و 22 و 29 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-112 76 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 | والمتضمن القانون الاساسى لضباط الاحتياط ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمحدد لصلاحيات قناصل الجزائر، لاسيما المادة 8 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخضع العسكريون العاملون وعسكريو الفوج المحالون على الاحتياط الى دورات تدريبية اضافية لا تتعدى 27 يوما في السنة. المادة 2 : يخضع الاحتياطيون الموجودون في منازلهم الى الواجبات التالية :

  1. (1) التصريح لمكتب التجنيد أو لوحدة الدرك الوطني التي يتبعون لها، بكل تغيير في الوضعية المهنية والادارية والعائلية (زواج، ولادة، وفاة) واللياقة البدنية، ويجب أن يعد كل تصريح في أربع نسخ على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، وتوجه الى مديرية الموظفين والقضاء العسكري ومديرية السلاح أو المصلحة والى المعني بالامر ، 2 (2) التلبية الحتمية لاوامر الاستدعاء التي توجه لهم في اطار التدريب الاضافي أو في اطار الصيانة ، 3 (3) الحضور في التاريخ والمكان المشار اليهما على أمر الاستدعاء. المادة 3 : كل احتياطى ينتقل ملزم باجراء التصريحات التالية : اذا تنقل بغرض تغيير المقر أو الاقامة عليه أن يؤشر دفتره الفردى فى أجل شهر لدى وحدة الدرك الوطني للجهة التي يستقر بها أو لدى مكتب التجنيد الذي يخضع له ،
  2. ( اذا انتقل بغرض السفر لمدة تفوق 6 أشهر عليه أن يؤشر دفتره الفردى عند السفر اما لدى وحدة الدرك الوطني أو لدى مكتب التجنيد التابع لمكان المقر أو الاقامة، (3) اذا استقر بالخارج عليه أن يؤشر دفتره قبل سفره بوحدة الدرك الوطني لمكان الإقامة أو بمكتب التجنيد الذى يتبع له، ويجب عليه بالاضافة

3390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه الى ذلك أن يخطر بمجرد وصوله الممثل القنصلي الجزائري الاقرب الذى يسلم له وصلا عن تصريحه ويرسل نسخة عن هذا التصريح الى مكتب التجنيد الذي يخضع له، 4 (4) في الخارج اذا تنقل بغرض تغيير الاقامة فانه يتعين عليه اخطار الممثل القنصلى الذى يعلم بدوره مكتب التجنيد الذي يخضع له. المادة 4 : لا يستطيع الاحتياطيون المدعوون لدورة تدريبية اضافية أو لدورة الصيانة أن يتحصلوا على أي تأخير في التجنيد ما عدا فى حالة الضرورة القاهرة المبررة قانونا. يقدم طلب التأخير من طرف الاحتياطي المستدعى أو في حالة الاستحالة المبررة قانونا من طرف شخص ثالث لدى مكتب التجنيد الذى يتبع له أو لدى وحدة الدرك الوطني لمكان اقامته أو مسكنه. المادة 5 : لا يشكل تغيير العنوان غير المصرح به بأي حال من الاحوال تبريرا للاحتياطى المتأخر أو الذي يلتحق بوحدته. المادة 6 : يعاقب الاحتياطى المستدعى الذى يلتحق بوحدته المعين بها بعد ثمان واربعون ساعة من التاريخ المذكور على أمر الاستدعاء بحجز شديد لمدة ثلاثين يوما بأمر قائد الناحية. ويستدعى بالاضافة الى ذلك تلقائيا للتدريب الاضافي المقبل. المادة 7 : لا يستوجب التأخير لاقل من ثمانية وأربعين ساعة الا عقوبة تأديبية بالحجز الشديد لمدة خمسة عشر يوما يأمر بها قائد الوحدة وتؤدى عند انتهاء دورة التدريب الاضافي في مكان يعينه قائد الناحية. المادة 8 : يمكن قائد الوحدة أن يقترح تعطيل الترقية للرتبة الاعلى لمدة سنة أو عدة سنوات، للمتأخر الذي يتصف بسيرة سيئة. المادة و : تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار فى حالة العود عند التدريب | الاضافي التالى ويسجل هذا التأخير في الملف. المادة 10 : لا تأخذ الوحدة تبريرات التأخر بعين الاعتبار الا اذا كانت مسجلة خلف أمر الاستدعاء من طرف وحدة الدرك الوطني. المادة 11 : كل احتياطي يستدعى لفترة تدريب أو صيانة ولا يلتحق بوحدته أثناء هذه المدة أو يبقى غير موجود نتيجة لاغفال التصريح بالتغيير الرسمي للمسكن أو الاقامة ويعد عاصيا بمفهوم المادة 21 من الامر رقم 76 III المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه يتعرض وفقا للمادة 254 من قانون القضاء العسكرى لعقوبة سجن من 3 أشهر الى 5 سنوات في زمن السلم. المادة 12 : يكلف قواد النواحي العسكرية ومديرو السلاح أو المصلحة ورؤساء مكاتب التجنيد وقواد وحدات الدرك الوطني وكذلك رؤساء المصالح القنصلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفى بن لوصيف وزارة الداخلية

– مرسوم رقم 82 467 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام

- 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10

    و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-211 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ،

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3391 و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المتعلق بالحفريات وحماية المعالم والمباني التاريخية والطبيعية وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المتعلق بالجمعيات و بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، لاسيما المادة 68 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى الامر رقم 76-8 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، المتضمن قانون التربية البدنية والرياضية، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 80 07 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 ، المتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة 103 منه وبمقتضى القانون رقم or 82 - or 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المتضمن قانون الاعلام و بمقتضى المرسوم رقم 81-293 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 المتضمن تنظيم نشاطات المراكز الثقافية و / أو الاعلامية الاجنبية . يرسم مايلي : المادة الاولى : خلافا للاحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة، تخضع كل تظاهرة أو مبادرة مثل السباق المتواصل والسباق المرحلى كيفما كان نوعه، الذي ينظمه الاجانب في الجزائر لموافقة وزير الداخلية مقدما. المادة 2 : يسلم وزير الداخلية الموافقة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، بناء على ما يأتي :

  • طلب من المتعهد الوطني يشهد باستيفاء جميع الاجراءات التي تقررها الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بروتوكول اتفاق يوقعه الطرفان وتصادق- عليه السلطة الوصية التي ينتمي اليها المتعهد الوطني. المادة 3 : يعين الوزير الذي يدخل في اختصاصه النشاط المزمع القيام به، المتعهد الوطني. ويحدد دوره بقرار مشترك بين وزين الداخلية والوزير الذى يدخل في اختصاصه النشاط المزمع القيام به بعد استشارة جميع الوزراء المعنيين الآخرين. المادة 4 : يتضمن بروتوكول الاتفاق اجباريا زيادة على البنود المألوفة، البنود المتعلقة بما يأتي : احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، تسوية النزاعات المحتمل قيامها- حق السلطات العمومية في تعديل أو الغاء المشروع كله أو جزء منه. يحدد البروتوكول المذكور نهائيا البرنامج المعين، وخطوط السير، والاماكن التي يجرى فيها النشاط وتاريخه.

3392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 5 : ينص بروتوكول الاتفاق صراحة على حق المشاركة لاى هيئة وطنية يعينها النشاط المزمع القيام به. المادة 6 : لا يجوز ادخال أي تعديل على بروتوكول الاتفاق بعد الموافقة عليه، ولا يتيح الحق لاى اجراء لا يندرج في اطاره. المادة 7 : يخضع كل سعى أو اجراء ضروري للحصول على الموافقة لرخصة مؤقتة. يسلم الرخصة المؤقتة المذكورة وزير الداخلية بعد دراسة الملف والاستشارة المسبقة للوزراء المعنيين. المادة 8 : يعد ملف طلب الرخصة المؤقتة ويودع لدى الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انطلاق النشاط المزمع القيام به. المادة و : يشتمل الملف المذكور في المادة 8 أعلاه الذي يعد في أربع نسخ على ما يأتي : طلب يوضح العنوان التجارى للطالب

- وحقيقة نوع النشاط المزمع القيام به، قائمة عدد المشاركين تذكر فيها الاسماء

  • والالقاب وتواريخ الميلاد وأماكنهم ومهنهم ومساكنهم ،
  • الجرد المفصل للوسائل المادية المزمع استعمالها، البرنامج الدال على النشاط مع بيان خطوط السير والاماكن التي يدور فيها النشاط المزمع القيام به وتاريخه ان اقتضى الامر. ويمكن السلطات المعنية أن تطلب من المنظم فضلا على ذلك، أى وثيقة أو معلومة تكميلية. المادة 10 : يجب أن تبلغ التعديلات المحتملة التي تدخل على قائمة المشاركين الاصلية أو الوسائل المستعملة للمتعهد الجزائرى قبل 20 يوما من التاريخ المحدد لانطلاق النشاط المزمع القيام به. المادة II : تبلغ الرخصة المؤقتة المشار اليها في المادة 7 أعلاه :
  • للوزراء المعنيين. للمنظم عن طريق وزير الشؤون الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد مصباح العربي، بصفته قاضيا بمحكمة الميلية، وذلك بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد رابح امالو، بصفته قاضيا بمحكمة بجاية، وذلك بناء على طلبه.- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد اسماعيل بوزيد بصفته قاضيا بمحكمة الجلفة، وذلك بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد أحمد بن يحيى، بصفته قاضيا بمحكمة تلمسان، وذلك بناء على طلبه.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3193 بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الرحمن عمارة، بصفته قاضيا بمحكمة الذرعان، وذلك بناء على طلبه.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد قاسم كبير، بصفته قاضيا بمحكمة تيميمون، وذلك بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهي مهام السيد مسعود زكور ، بصفته قاضيا بمحكمة خنشلة، وذلك بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد صالح بكوش، بصفته قاضيا بمحكمة الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد عياد بن ديدة، بصفته قاضيا بمحكمة سيق، وذلك بناء على طلبه . وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتنمية السياحية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد فرحات الحاج يوسف مديرا عاما للتخطيط والتنمية السياحية. وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف مهندسي الدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. ان وزير الاسكان والتعمير . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968، المعدل والذي يجعل اجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالالتحاق بالمناصب العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له . و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. و بمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1966 المتعلق بالاحكام القانونية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة .

3394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 أن يكون حائزا شهادة البكالوريا في الشعب ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 | العلمية أو الرياضية ، أو التقنية. والمتعلق بتأخير السم للالتحاق بالمناصب العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 8479 المؤرخ في 24 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمتضمن احداث سلك التقنيين الساميين في وزارة الاسكان والتعمير . وبمقتضى المرسوم رقم 8 - - 268 المؤرخ فى 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في الاسكان والتعمير ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 120 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في البناء . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف مهندسي الدولة في المعهد الوطني للتكوين في البناء. المادة 2 : سيحدد القرار الخاص باجراء المسابقات الذى سيتخذ في كل سنة عدد المناصب المعروضة. ويحدد الدورات، وتاريخ اجراء الاختبارات ومكانها، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات المترشحين. المادة 3 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية : الالتحاق بالسنة الاولى على أساس الشهادات : أن يكون سن المترشح 17 سنة على الاقل،

- و 26 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة. | 2 (2) الالتحاق على أساس الاختبارات بالسنة الثانية :

  • أن يكون عمر المترشح 21 سنة على الاقل ، و 35 سنة على الأكثر . أن يكون قد مارس العمل مدة عامين على الاقل بصفة تقني سام في الاسكان والتعمير بالمصالح أو الهيئات التابعة لوزارة الاسكان والتعمير. المادة 4 : يؤخر حد السن الأقصى بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : طلب خطى يوقعه المترشح .
  • رخصة كتابية للمشاركة في المسابقة توقعها الهيئة المستخدمة (بالنسبة الى الاعوان العاملين) ؛
  • نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام .
  • نسخة من سجل السوابق العدلية (الوثيقة رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة أشهر
  • شهادة الجنسية ، ب نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة البكالوريا أو شهادة النجاح بصفة تقني سام في الاسكان والتعمير ،
    • شهادة العمل للعاملين المباشرين .
  • شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (ان اقتضى الحال) .

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3395 شهادتين طبيتين احداهما من طبيب عام |

- والاخرى من طبيب في الامراض الصدرية). المادة 6 : يمكن اجراء اختبار انتقائي باللغة الوطنية والفرنسية والرياضيات والفيزياء التقنيون السامون :

  • اللغة الوطنية : المدة : ساعة واحدة .
  • الفيزياء : المدة : 4 ساعات، المعامل 4 ،
  • الرياضيات : المدة : 4 ساعات، المعامل 4 ، : المدة : ساعتان، المعامل 2 ،
  • الخرسانة المسلحة : المدة : ساعتان، المعامل 2. المادة 8 : يستفيد الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة و : يقضى المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات أو في الامتحان فترة دراسية بالمعهد تدوم خمس (5) سنوات أو أربع (4) | سنوات متوالية يسلمون في نهايتها شهادة مهندس الدولة في الاسكان والتعمير. المادة 10 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين في البناء لجنة تتكون من :
  • مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله ،
  • المدير الفرعى للتكوين وتحسين المستوى ،
  • المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في البناء ، مدير تكوين المهندسين ،
  • أستاذان ممتحنان على المترشحين للمسابقة على أساس الشهادات في حالة ما اذا تجاوز عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة. المادة 7 : تحتوى مسابقة الالتحاق الثانية على الاختبارات الآتية : العلامات الموجبة للرسوب : 20/4 20/8 20/8 20/8 8 / .20 المادة II : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الاسكان العمومية والاصلاح والتعمير الاداري الامين العام جلول الخطيب بوبكر بلقائد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد كيفيات توظيف التقنيين السامين فى الاسكان والتعمير بالمعهد الوطني للتكوين في البناء.- ان وزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بناء على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

3396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 المعدل والذي يجعل اجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالالتحاق بالمناصب العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المعدلة او المتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالمناصب العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 24 | جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في البناء، و بمقتضى المرسوم رقم 82-120 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المتضمن انشاء سلك التقنيين الساميين في الاسكان والتعمير، يقرران ما يلى : مسابقات المادة الاولى لتوظيف : يحدد تقنيين هذا القرار كيفيات تنظيم سامين بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. المادة 2 : سيحدد القرار الخاص باجراء المسابقات الذى سيتخذ في كل سنة عدد المناصب المعروضة وعدد الدورات وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ قفل باب التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات المترشحين. المادة 3 : يجب ان تتوفر فى المترشحين الشروط الآتية للمشاركة في الاختبارات : أن يكون من المترشح 17 سنة على الاقل و 26 سنة - الأكثر على فى أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة.

  • أن يكون قد تابع الدراسة في السنة الثالثة من التعليم الثانوى الشعب العلمية او الرياضية او التقنية للالتحاق بالمنصب على اساس الاختبار. المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : طلب خطى يوقعه المترشح، نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة عائلية للحالة المدنية لم يمض على تاريخ استخراجها سنة كاملة. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ 이 في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 | والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • نسخة من سجل صحيفة السوابق العدلية الوثيقة رقم (3 (3) تقدم بعد النجاح في المسابقة.
  • شهادة الجنسية الجزائرية تقدم بعد النجاح، ، شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم الثانوى العلمية او الرياضية او التقنية.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3397

  • شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية تشهدان بقدرة المترشح على ممارسة مهام التقني السامي في الاسكان والتعمير 6 صور فوتوغرافية للهوية.- 5 ظروف عليها طابع بريد وعنوان المترشح
  • نسخة عند الاقتضاء، من القرار الذي يعترف للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني | او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
  • رخصة كتابية بالمشاركة في المسابقة تسلمها الهيئة المستخدمة للاعوان المباشرين للعمل شهادة العمل. المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية : الرياضيات المدة : ساعتان ونصف،- المعامل 5 ، الفيزياء، المدة : ساعتان ، ونصف، المعامل 4،- اللغة الوطنية، المدة : ساعدة واحدة،- المعامل 4. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 8 من 20 في المواد العلمية تقصى صاحبها. المادة 7 : يكون للمستفدين من احكام المرسوم المتعلق بشغل المناصب العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحق في زيادة النقط تساوى 1 من 20 من اقصى العلامات التي يمكن الحصول عليها. المادة 8 : تتولى اعداد قائمة المقبولين في المسابقة لجنة تتألف على النحو الآتي : مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،- مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير او ممثله
  • نائب مدير لتكوين وتحسين المستوى،
  • المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في البناء، مدير تكوين التقنيين الساميين في المعهد الوطني للتكوين في البناء. المادة و : يقضى المترشحون المعلن عن قبولهم دورة دراسية بالمعهد مدتها 30 شهرا يسلمون اثرها شهادة التقني السامى فى الاسكان والتعمير. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الاسكان . العمومية والاصلاح والتعمير الاداري الامين العام جلول الخطيب ابوبكر بلقايد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن إجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. ان وزير الاسكان والتعمير ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ، المعدل والذى يجعل اجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

3398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في

  1. المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يحوزون شهادة التعليم المتوسط أو أية شهادة تعادلها، ب المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق | الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة الذين قضوا بالالتحاق بالمناصب العمومية واعادة ترتيب أعضاء خمس سنوات (5) على الاقل خدمة فعلية في سلك جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة | أعوان المكتب أو الاعوان الضاربين على الآلة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له ، 12 و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير السن للالتحاق بالمناصب العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل والمحدد الاحكام المطبقة على الكاتبة. المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها مئتان (200) . المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، ويرفع عدد السنوات الى عشر (10) لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش سلك الاعوان | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الاداريين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى، لمصلحة وزارة الاسكان والتعمير حسب الكيفيات التي يحددها هذا القرار، مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة الاشخاص الآتية أوصافهم : الوطني زيادة في النقط حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه - أعلاه . المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
  • طلب المشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية،
  • شهادة طبية تثبت سلامة المعنى من الاصابة بأى مرض أو عاهة لا تلائم المنصب المترشح له،
  • نسخة من قرار التعيين بصفة عون أو عون ضارب على الآلة الكاتبة،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 8399 نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة

- العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ان اقتضى الامر ذلك . المادة 7 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 - اختبارات القبول الكتابية : 1 (1) اختبار في موضوع له صبغة اقتصادية أو اجتماعية، المدة : ساعتان، المعامل : 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يرسب صاحبها. ب اختبار يختار فيه المترشح موضوعا في التاريخ أو في الجغرافيا من برنامج التعليم في السنة الرابعة المتوسطة، أو موضوع ذي طابع اداري بالنسبة الى المترشحين الذين لهم صفة موظف، المدة : ساعتان، المعامل : 2 ، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يرسب صاحبها. ج) اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة المعامل : 1 ، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يرسب صاحبها. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان في موضوع عام، المدة 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة، الجزائر المادة و : تضبط وزارة الاسكان والتعمير قائمة المترشحين للمسابقة. المادة 10 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين. المادة II : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير، رئيسا،

    • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
  • المدير الفرعى للموظفين والعمل الاجتماعي، عون اداري مرسم. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين، وتعين لهم مناصب بوزارة الاسكان والتعمير. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاسكان كاتب الدولة للوظيفة والتعمير والاصلاح الادارى الغزالي أحمد على جلول الخطيب وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد رحماني، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بدراسة الملفات الخاصة بتسيير الوحدات والمناطق الصناعية والمنشآت الصناعية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد

3400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه على ورطسي، بصفته نائب مدير المراقبة التقنية لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد على ورطسفى مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء. مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام | للمؤسسة الوطنية للتنقيب. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 وزارة الرى

- مرسوم رقم 82-468 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرى الزراعي. ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير الرى ، وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد - 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل عبد الرشيد روابح مديرا عاما للمؤسسة الوطنية | للتنقيب. مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 | الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد عمار بن على مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار. مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد عبد العزيز قريصات مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار. المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-44 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية .

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3401 وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للرى وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | الزراعى وتدعى في صلب النص «المؤسسة». ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين | ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ،

  • و وبه و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز المنشآت الكبرى للرى الزراعي قصد استصلاح الاراضي. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة استصلاح الاراضي خصوصا في الميادين التالية :
    • الاعمال الكبرى لجر المياه السقى
  • صرف المياه. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.

3402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح

  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع
  • أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة أيضا القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها فى اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر التراب الوطني. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الرويبة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال ي مجلس المديرية الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3403 للرى والتجهيز القروى عن طريق امدادها بالوسائل الرى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-469 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى ،

-

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة III - 10 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال | أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد اسشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الرى للموافقة عليه. والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-44 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971

3404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين : وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،

  • وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلا المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها ، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير. وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز أشغال حفر الآبار. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة أشغال جلب الموارد المائية لاسيما في الميادين التالية :
  • انجاز أشغال حفر الآبار، ب ترميم حفر الآبار ،
  • استغلال الموارد المائية ، تجهيزات حفر الآبار. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق - تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للاشغال الكبرى

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3405 البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الأهداف المسطرة لها. ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال، ت مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،

-

  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع ج يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح - أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة أيضا القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية. والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها فى اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر التراب الوطني. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في البليدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية.

3406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 اعلام بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على الرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في كل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية | بعد اسشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الرى للموافقة عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-470 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السدود. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الرى . وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل . وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المجلس والمتعلق الشعبي بممارسة الوطني ، وظيفة المراقبة من قبل وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-44 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى .

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3407 وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 و المتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17

- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ،

  • و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لبناء السدود وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بناء السدود. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي : و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في | أولا - الاهداف : 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . تتولى المؤسسة بناء كبريات أحباس المياه لاسيما في الميادين التالية :
    • السدود الكبرى،
  • الاحباس الهضابية تجهيزات السدود.

3408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة أيضا القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها فى اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر التراب الوطني. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص | تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3409 الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسية بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسية للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجمال القانونية وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المحطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الرى للموافقة عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-471 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى في ميدان الرى الزراعي.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الرى ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10- منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سينة

3410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-44 المؤرخ في 24

- ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 |

- رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 75 4 المؤرخ في 26

  • - ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضم تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم . و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . وبمقتضى المرسوم رقم 80 6-53 المؤرخ في 14 ر ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات 6 و بمقتضى المرسوم رقم 82-468 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للري الزراعي ، وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : الاعمال التابعة لميدان الري الزراعي التي كانت تمارسها وحدة الري الزراعي التابعة للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى. 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للرى الزراعى التي كانت تمارسها الوحدة المستقلة المذكورة أعلاه.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3411 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدة المستقلة المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية للرى الزراعى محل الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، فى عملها الخاص بالري الزراعى ابتداء من أول يناير سنة 1983. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، أو التي كانت تسيرها بعنوان عملها ما يأتي : 1- اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، 2-2 قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية 3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال بناء السدود تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويحدد وزير الرى، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي. المادة 4 : يبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسييرها والمحولون الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعى خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال الري الزراعى سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-472 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى فى ميدان حفر الآبار وتجهيزاتها.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الرى ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادة III - 10 منه ، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل | المجلس الشعبي الوطني ،

3412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضي القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-44 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 4 المؤرخ في 26 ذي - الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير - سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-469 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها ،

  • وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 | المؤسسات ، ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I الاعمال الداخلة في ميدان حفر الآبار وتجهيزها التي كانت تمارسها الوحدتان المستقلتان التابعتان للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى التاليتان :
  • وحدة حفر الآبار والترميم وحدة الكهرباء الميكانينية.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3413 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها التي كانت تمارسها الوحدتان المستقلتان المذكورتان أعلاه. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدتين المستقلتين المذكورتين أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه. ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها. المادة 4 : يبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسييرها والمحولون الى المؤسسة الوطنية الحفر الآبار وترميمها محل الشركة الوطنية للاشغال الحفر الآبار وترميمها خاضعين للاحكام القانونية الكبرى للرى والتجهيز القروى، في عملها الخاص | الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر بحفر الآبار وترميمها، ابتداء من أول يناير سنة .1983 المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، أو التي كانت تسيرها بعنو ان عملها ما ياتي : ا اعداد :

- 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية 2 قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، 3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال حفر الآبار وتجهيزها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية. هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال حفر الآبار وترميمها سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-473 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى في ميدان بناء السدود.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الرى ،

3414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادة III - 10 | منه ، وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في وبمقتضى الامر رقم 71-44 المؤرخ في 24 | 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 470 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السدود ، -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3415 الاعمال الداخلة فى ميدان بناء السدود التي كانت تمارسها الوحدات المستقلة التابعة للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى التالية : وحدة المنشآت الكبرى للرى

- وحدة الهندسة المدنية للرى وحدة الاسس الخاصة والضخ

  • وحدة النجارة الصناعية وحدة المقالع وحدة المقر. 3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال بناء السدود تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية. بي تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها 2 المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لبناء السدود التي كانت تمارسها الوحدات المستقلة المذكورة أعلاه. الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود. المادة 4 : يبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال | أعلاه وتسييرها والمحولون الى المؤسسة الوطنية والهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدات المستقلة المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية لبناء السدود، محل الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، فى عملها الخاص ببناء السدود، ابتداء من أول يناير سنة 1983. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، بعنوان عملها ما يأتي : ا اعداد :- جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، 2 قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية لبناء السدود خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال بناء السدود سيرا منظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-474 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته. ان رئيس الجمهورية .

3416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه

  • بناء على تقرير وزير الرى . وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10- منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني . وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | الاشتراكية ، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75 16 المؤرخ في 16 و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 | - المؤسسات ، والمتضمن انشاء المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | التسويق عتاد الرى وصيانته ، وتدعى في صلب والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة » النص «المؤسسة».

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3417 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسويق عتاد الرى وصيانته. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي : اولا - الاهداف : تتولى المؤسسة تسويق عتاد الرى وصيانته، وتضمن على الخصوص توزيع أى عتاد خاص بالرى وتقوم بالخدمة بعد البيع. ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة باداء الأعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة أيضا القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية | والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر كامل التراب الوطني. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع | أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | اللاحقة به.

3418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال أو المؤسسة تقارير أو مندوب مجلس عمال الحسابات، الوحدة الى وزير وتوصياته الرى وتقرير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد اسشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الرى للموافقة عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 475 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام

- 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب. ان رئيس الجمهورية .

السبت 2 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8419 بناء على تقرير وزير الرى . وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10- منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل . وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني . وبمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم . وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | الاشتراكية » والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . وبمقتضى الامر رقم 75-16 المؤرخ في 16 صفن عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات . وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

3420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير | د تخضع لمبادىم ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة الانابيب والواحقها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي : اولا - الاهداف : تتولى المؤسسة صناعة الانابيب من الخرسانة ومن جميع المواد الاخرى ذات الابعاد المختلفة، وكذلك اللواحق الضرورية لاقامة أنابيب المياه. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة باداء الاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تخددها لها مخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية | لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة أيضا القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر كامل التراب الوطني. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3421 الباب الثالث الوصايه - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الري. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسيمة بين المؤسسة المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى | السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية المادة 13 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام. للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات إلى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد اسشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الرى للموافقة عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 | الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

3422 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه مرسوم رقم 82-476 82 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام | والمتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته الهياكل والوسائل والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان تسويق عتاد الرى وصيانته.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الرى ، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111-10 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل. المجلس الشعبي الوطني . وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق | بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . وبمقتضى الامر رقم 75-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 بالمياه، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطاب الطابع الاقتصادي 6 وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات .

السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3423 وبمقتضى المرسوم رقم 82-474 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته ، وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : I الاعمال الداخلة في ميدان تسويق عتاد الرى وصيانته التي تمارسها حاليا الوحدات المستقلة التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، التالية : وحدة المقره وحدة التوزيع بالجزائر

  • وحدة التوزيع بالشلف
    • وحدة التوزيع بعنابة،
  • وحدة التوزيع بالجلفة،
  • 2 وحدة التوزيع بوهران. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات- والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته التى كانت تمارسها الوحدة المستقلة المذكورة أعلاه . 3-3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدات المستقلة المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته، محل المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في تسويق عتاد الرى وصيانته، ابتداء من أول يناير سنة 1983. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والأملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، بعنوان أعماله الخاصة بتسويق عتاد الرى وصيانته، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية 2 - قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية 3 حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال تسويق عتاد الرى وصيانته تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه. ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته. المادة 4 : يبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى أعلاه وتسييرها، والمحولون الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته، خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

3424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير تسويق عتاد الرى وصيانته، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-477 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان صناعة الانابيب من الخرسانة. ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير الرى . و وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10 منه . وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل . وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني . وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، وبمقتضي ميثاق التنظيم الاشتراكي | للمؤسسات » وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الاس رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الامن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية .

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3425 وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-475 المؤرخ في 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات | والوسائل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب من الخرسانة، التي كانت تمارسها الوحدات المستقلة المذكورة أعلاه. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والوسائل والاملاك التابعة للوحدات المستقلة المذكورة اعلاه وادارتها . المادة 2 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية الصناعة الانابيب من الخرسانة، محل المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه بعنوان عمله في صناعة 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 | الانابيب من الخرسانة، ابتداء من أول يناير سنة والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية الصناعة الانابيب من الخرسانة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :

  • الاعمال الداخلة في ميدان صناعة الانابيب من الخرسانة التي تمارسها حاليا الوحدات المستقلة التابعة للمكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه التالية : وحدة الخرسانة بورقلة
  • وحدة الخرسانة بالحراش
  • وحدة الخرسانة بالحجار، وحدة الخرسانة بوادى الفضة وحدة الخرسانة بوادي رهيو، وحدة الخرسانة لخميس الخشنة
  • وحدة الخرسانة بحامة بوزيان وحدة الخرسانة بشعبة اللحم. | 1983. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، بعنوان عمله في صنع بيب الانابيب من الخرسانة ما يأتي : | أ اعداد :- جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة | يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، 2 - قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، 3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال صنع الانابيب من الخرسانة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب من الخرسانة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية.

3426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب من الخرسانة. المادة 4 : يبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه وتسييرها، والمحولون الى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب من الخرسانة، خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير صناعة الانابيب من الخرسانة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمين سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد قاسم براشمي، بصفته نائب مدير تنظيم الاقتصاد بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى. | مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد قاسم براشمي مديرا للدراسات مكلفا بمتابعة عوامل الوضع الاقتصادي الدولي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. وزارة الصناعة الثقيلة

مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد جمال مصطفاي، بصفته مديرا عاما للتخطيط والتسيير الصناعي. مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محمد رضا رحال مديرا عاما للتخطيط والتسيير الصناعي. وزارة التكوين المهنى

- مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). ان رئيس الجمهورية

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3427 بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن انشاء مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 79 14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني المتمم بالمرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 81 394 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه . وبمقتضى المرسوم رقم 81-395 المؤرخ فى المادة 2 : يهدف الديوان الى اضفاء قيمة لوسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني في اطار اكتساب المتدربين في هذه المؤسسات لكفاةء وخبرة مهنيتين عمليتين في الاختصاصات الموجودة بها. ويعد الديوان بهذا الصدد مؤهلا لابرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني فيما يخص الحرف والاختصاصات الملقنة قصد : أ) انجاز كل أشغال التهيئة والترميم والبناء في اختصاصات البناء والاشغال العمومية ب تنظيم الانتاج في مشاغل المؤسسة وتسويق الاشياء والمنتوجات النفعية أو الصناعية والحرفية المصنوعة والمجمعة ج) القيام في المشاغل التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بكل أشغال الصيانة والترميم والاصلاح د القيام في المشاغل والمخابر وقاعات الرسم التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بالخدمات المرتبطة بالبرامج المتعلقة بالاختصاصات 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | المدروسة. والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قائمة معاهد التكوين المهني يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى، «تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار اليها في صلب النص ب «الديوان». يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير. و يوضع تحت وصاية وزير التكوين المهني. يمكن للديوان، بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهنى، أن يقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأداء المهمات والمهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة. المادة 3: يقوم الديوان فى اطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي : يزود فى عين المكان مؤسسات التكوين المهنى بمواد العمل والمنتوجات الشبه المصنعة وبكل المنتوجات والخدمات اللازمة لانجاز الاشغال والخدمات التي هي موضوع الاتفاقية، ن يرفع ما يلزم رفعه اذا كان مرتبطا بهذه الاشغال والخدمات. المادة 4 : يجب على الديوان لتحقيق هدفه :

3428 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه

  • ألا يستعمل الا وسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني .
  • ألا يستمين الا بالمعلمين والاطارات التقنيين التربويين الموجودين في مؤسسات التعليم المهني غير أنه يمكن للديوان بعد اتفاق مسبق مع سلطة الوصاية، أن يقوم بما يأتي في اطار التنظيم المعمول به :
  • استئجار الآليات والمعدات الاضافية اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، وغير الموجودة في مؤسسات التكوين المهني أو امتلاكها ، توظيف العمال اللازمين لسيره. المادة 5 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى الولايات الآتية : الجزائر، الشلف البليدة تيزي وزو، البويرة، المدية، الجلفة الاغواط، و تامنر است. المادة 6 : يكون مقر الديوان بالرويبة (ولاية الجزائر). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. الباب الثاني التسيير - الادارة المادة 7 : يدير الديوان من الناحية الادارية مدير يعين بمرسوم، بناء على اقتراح سلطة الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الكيفية. المادة 8 : يقوم المدير بالتسييس الادارى والتقني والمالي للديوان، ويكون أمرا بالصرف له. ويبرم باسمه كل الاتفاقيات والتعاقدات ويمارس سلطته على كامل عمال الديوان. المادة 9 : يزود الديوان بمجلس للتوجيه يستمع هذا المجلس لتقارير المدير ويتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يلى : البرنامج السنوى للاشغال والخدمات الواجب القيام بها،
  • الجدول التقديرى للايرادات والنفقات | تخصيص الارباح الصافية الناتجة عن الضرائب
  • كل المسائل المطروحة عليه والرامية الى تحسين أنشطة الديوان. المادة 10 : يتألف مجلس التوجيه من الأعضاء الآتيين :
  • ممثل عن سلطة الوصاية، رئيسا . ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو مدير معهد للتكوين المهنى تعينه سلطة الوصاية .
  • أربعة ممثلين عن الهيئات العمومية والجماعات المحلية المستفيدة من أشغال وخدمات. الديوان ، مدير الديوان والعون المحاسب المادة II : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه. المادة 12 : لا تقبل مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه . واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر (15) يوما، ويمكنه حينئذ أن يتداول بصفة قانونية، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تدون المداولات في محضر يوقعه الرئيس وكل أعضاء مجلس التوجيه. يسلم محضر الاجتماع الى سلطة الوصاية في غضون الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع. الباب الثالث التسيير المالي المادة 13 : تبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $429 $ تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا | لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 14 : يعهد بمسك الكتابات الحسابية وادارة الأموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية. المادة 15 : يضبط الرأسمال الاولى للديوان بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التكوين المهني. المادة 16 : يقدم الحساب التقديري للديوان مصحوبا بأراء وتوصيات مجلس التوجيه لسلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليصادقوا عليه وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 17 : يقدم الحساب الختامي وحساب النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير النشاط، الى الهيئات المختصة بالمصادقة والمراقبة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 18 : يحدد تخصيص الارباح السنوية الصافية بعد أداء الضرائب بقرار وزاري مشترك بين كل من الوزير المكلف بالتكوين والمالية والتخطيط. الباب الرابع أحكام خاصة العملية الواردة فى البرامج وتدرج تكوين المتدربين في مؤسسات التكوين المهني. تتم هذه الاشغال والخدمات تحت المراقبة التقنية والتربوية لمعلمى مؤسسات التكوين المهني المعنية المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني و تنظيمه وسيره بسطيف.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التكوين المهني و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في المادة 19 : تنفذ الأشغال والخدمات المنصوص | 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة عليها في الفقرات (أ) ، (ب (ب) ، (ج (ج) ، (د (د) من المادة 2 أعلاه، لصالح مؤسسات التكوين المهنى والتعليم والجماعات المحلية. ويمكن تنفيذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات ب)، (ج (ج) ، (د) من المادة 2 أعلاه، لصالح المؤسسات العمومية. 1974 والمتضمن انشاء مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، و بمقتضى المرسوم رقم 19-14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني المادة 20 : لا تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص المتمم بالمرسوم رقم 81 286 المؤرخ في 17 أكتوبر عليها في المادة 2 أعلاه، الا أثناء القيام بأشغال التنظيم والتداريب والتمرينات العملية، ولا يمكن أن تكون الا تنفيذا للاشغال التنظيمية والتداريب سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 81 394 المؤرخ في | 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981

5430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه والمتضمن تعديل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه .. وبمقتضى المرسوم رقم 81 395 المؤرخ فى ج القيام فى المشاغل التابعة لمؤسسات التكوين المهني بكل أشغال الصيانة والترميم والاصلاح د القيام فى المشاغل والمخابر وقاعات الرسم التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بالخدمات 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | المرتبطة بالبرامج المتعلقة بالاختصاصات والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قائمة معاهد التكوين المهني يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى، تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار اليها في صلب النص ب «الديوان». يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير. ويوضع تحت وصاية وزير التكوين المهني. المادة 2 : يهدف الديوان الى اضفاء قيمة لوسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة المؤسسات التعليم المهتى، في اطار اكتساب المتدربين في هذه المؤسسات لكفاة وخبرة مهنيتين عمليتين فى الاختصاصات الموجودة بها. ويعد الديوان بهذا الصدد مؤهلا لابرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني فيما يخص الحرف والاختصاصات الملقنة قصد :

  1. انجاز كل أشغال التهيئة والترميم والبناء في اختصاصات البناء والاشغال العمومية ب تنظيم الانتاج في مشاغل المؤسسة وتسويق الاشياء والمنتوجات النفعية أو الصناعية والحرفية المصنوعة والمجمعة المدروسة. يمكن للديوان، بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهنى، أن يقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأداء المهمات والمهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة. المادة 3: يقوم الديوان في اطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي : يزود في عين المكان مؤسسات التكوين المهني بمواد العمل والمنتوجات الشبه المصنعة وبكل المنتوجات والخدمات اللازمة لانجاز الاشغال والخدمات التي هي موضوع الاتفاقية، يرفع ما يلزم رفعه اذا كان مرتبطا بهذه الاشغال والخدمات. المادة 4 : يجب على الديوان لتحقيق هدفه : ألا يستعمل الا وسائل الانتاج والممتلكات- والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني .
  • ألا يستعين الا بالمعلمين والاطارات التقنيين التربويين الموجودين في مؤسسات التعليم المهني. غير أنه يمكن للديوان، بعد اتفاق مسبق مع سلطة الوصاية، أن يقوم بما يأتي في اطار التنظيم المعمول به :
  • استئجار الآليات والمعدات الاضافية اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة فى المادة 2 أعلاه، وغير الموجودة في مؤسسات التكوين المهني أو امتلاكها ، تو توظيف العمال اللازمين لسيره. المادة 5 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى الولايات الآتية : سطيف، بجاية، باتنة، بسكرة، جيجل المسيلة، ورقلة.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3431 المادة 6 : يكون مقر الديوان بسطيف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. الباب الثاني التسيير - الادارة المادة 7 : يدير الديوان من الناحية الادارية، مدير يمين بمرسوم، بناء على اقتراح سلطة الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الكيفية. المادة 8 : يقوم المدير بالتسيير الاداري والتقني والمالي للديوان، ويكون أمرا بالصرف له. ويبرم باسمه كل الاتفاقيات والتعاقدات ويمارس سلطته على كامل عمال الديوان. المادة و : يزود الديوان بمجلس للتوجيه يستمع هذا المجلس لتقارير المدير ويتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يلى : البرنامج السنوى للاشغال والخدمات الواجب القيام بها، الجدول التقديرى للايرادات والنفقات

- تخصيص الارباح الصافية الناتجة عن الضرائب، كل المسائل المطروحة عليه والرامية الى

- تحسين أنشطة الديوان. المادة 10 : يتألف مجلس التوجيه من الاعضاء الآتيين :

  • ممثل عن سلطة الوصاية، رئيسا ، ممثل عن وزير المالية ،
  • ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة

    العمرانية ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو مدير معهد للتكوين المهنى تعينه سلطة الوصاية ، أربعة ممثلين عن الهيئات العمومية
  • والجماعات المحلية المستفيدة من أشغال وخدمات الديوان . مدير الديوان والعون المحاسب. المادة II : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه. المادة 12 : لا تقبل مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه . واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر (15) يوما، ويمكنه حينئذ أن يتداول بصفة قانونية، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تدون المداولات فى محضر يوقعه الرئيس وكل أعضاء مجلس التوجيه. يسلم محضر الاجتماع الى سلطة الوصاية في غضون الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع. الباب الثالث التسيير المالي المادة 13 : تبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 14 : يعهد بمسك الكتابات الحسابية وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية. المادة 15 : يضبط الرأسمال الأولى للديوان بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التكوين المهني. المادة 16 : يقدم الحساب التقديري للديوان مصحوبا بآراء وتوصيات مجلس التوجيه لسلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليصادقوا عليه وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

3432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 17 : يقدم الحساب الختامي وحساب | النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير النشاط، الى الهيئات المختصة بالمصادقة والمراقبة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 18 : يحدد تخصيص الارباح السنوية الصافية بعد أداء الضرائب بقرار وزاري مشترك بين كل من الوزير المكلف بالتكوين والمالية والتخطيط. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 19 : تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، د) من المادة 2 أعلاه، الصالح مؤسسات التكوين المهني والتعليم والجماعات المحلية. ر يمكن تنفيذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات (ب) ، (ج (ج) ، (د) من المادة 2 أعلاه الصالح المؤسسات العمومية. المادة 20 : لا تنفذ الاشغال والخدمات ص المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه، الا أثناء القيام بأشغال التنظيم والتداريب والتمرينات العملية، ولا يمكن مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس.

– ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن انشاء مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، وبمقتضى المرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهنى المتمم بالمرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعديل الامر رقم 67 – 54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 أن تكون الا تنفيذا للاشغال التنظيمية والتداريب والمتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار العملية الواردة في البرامج وتدرج تكوين المتدربين في مؤسسات التكوين المهني. ! . تتم هذه الاشغال والخدمات تحت المراقبة التقنية والتربوية لمعلمى مؤسسات التكوين المهنى المعنية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وتغيير اسمه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-395 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قائمة معاهد التكوين المهني يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدق - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3433 صناعي وتجاري تحت تسمية ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى، تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار اليها في صلب النص ب «الديوان». يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير. ويوضع تحت وصاية وزير التكوين المهني. المادة 2 : يهدف الديوان الى اضفاء قيمة لوسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة المؤسسات التعليم المهنى فى اطار اكتساب المتدربين في هذه المؤسسات لكفاة وخبرة مهنيتين عمليتين فى الاختصاصات الموجودة بها. ويعد الديوان بهذا الصدد مؤهلا لابرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني فيما يخص الحرف والاختصاصات الملقنة قصد : 1 (1) انجاز كل أشغال التهيئة والترميم والبناء في اختصاصات البناء والاشغال العمومية ب تنظيم الانتاج في مشاغل المؤسسة وتسويق الاشياء والمنتوجات النفعية أو الصناعية والحرفية المصنوعة والمجمعة، ج القيام في المشاغل التابعة لمؤسسات التكوين المهني بكل أشغال الصيانة والترميم والاصلاح د القيام في المشاغل والمخابر وقاعات الرسم التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بالخدمات المرتبطة بالبرامج المتعلقة بالاختصاصات المدروسة. يمكن للديوان، بالاتصال مع المعهد الوطنى للتكوين المهني، أن يقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأداء المهمات والمهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة. المادة 3: يقوم الديوان فى اطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي : يزود فى عين المكان مؤسسات التكوين المهني بمواد العمل والمنتوجات الشبه المصنعة وبكل المنتوجات والخدمات اللازمة لانجاز الاشغال والخدمات التي هي موضوع الاتفاقية يرفع ما يلزم رفعه اذا كان مرتبطا بهذه الاشغال والخدمات. المادة 4 : يجب على الديوان لتحقيق هدفه : ألا يستعمل الا وسائل الانتاج والممتلكات

- والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني ،

  • ألا يستعين الا بالمعلمين والاطارات التقنيين التربويين الموجودين في مؤسسات التعليم المهني. غير أنه يمكن للديوان بعد اتفاق مسبق مع سلطة الوصاية، أن يقوم بما يأتي في اطار التنظيم المعمول به : استئجار الآليات والمعدات الاضافية اللازمة
  • لتحقيق الاهداف المحددة فى المادة 2 أعلاه، وغير الموجودة في مؤسسات التكوين المهني أو امتلاكها ،
  • توظيف العمال اللازمين لسيره. المادة 5 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى الولايات الآتية : سيدي بلعباس، وهران، تلمسان، بشار تيارت سعيدة، معسكر، مستغانم، أدرار. المادة 6 : يكون مقر الديوان بسيدي بلعباس. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. الباب الثاني التسيير - الادارة المادة 7 : يدير الديوان من الناحية الادارية مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح سلطة | الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الكيفية. المادة 8 : يقوم المدير بالتسيير الاداري والتقني والمالي للديوان، ويكون أمرا بالصرف له. ويبرم باسمه كل الاتفاقيات والتعاقدات ويمارس سلطته على كامل عمال الديوان. المادة 9 : يزود الديوان بمجلس للتوجيه، يستمع هذا المجلس لتقارير المدير ويتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يلي :

3434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه البرنامج السنوى للاشغال والخدمات الواجب القيام بهاء

  • الجدول التقديرى للايرادات والنفقات تخصيص الارباح الصافية الناتجة عن الضرائب كل المسائل المطروحة عليه والرامية الى- تحسين أنشطة الديوان. المادة 10 : يتألف مجلس التوجيه من الاعضاء الآتيين :
    • ممثل عن سلطة الوصاية، رئيسا . ممثل عن وزير المالية .
  • ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . مدين المعهد الوطني للتكوين المهني أو مدين معهد للتكوين المهنى تعينه سلطة الوصاية . أربعة ممثلين عن الهيئات العمومية- والجماعات المحلية المستفيدة من أشغال وخدمات الديوان . مدين الديوان والعون المحاسب. المادة II : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه . المادة 12 : لا تقبل مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه . واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر (15) يوما، ويمكنه حينئذ أن يتداول بصفة قانونية، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تدون المداولات فى محضر يوقعه الرئيس وكل أعضاء مجلس التوجيه. يسلم محضر الاجتماع الى سلطة الوصاية في غضون الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع. الباب الثالث التسيير المالي المادة 13 : تبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا الاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 14 : يعهد بمسك الكتابات الحسابية وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية. المادة 15 : يضبط الرأسمال الأولى للديوان بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التكوين المهني. المادة 16 : يقدم الحساب التقديري للديوان مصحوبا بآراء وتوصيات مجلس التوجيه السلطنة. الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليصادقوا عليه وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 17 : يقدم الحساب الختامي وحساب النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير النشاط، الى الهيئات المختصة بالمصادقة والمراقبة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 18 : يحدد تخصيص الارباح السنوية الصافية بعد أداء الضرائب بقرار وزاري مشترك بين كل من الوزير المكلف بالتكوين والمالية والتخطيط. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 19 : تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، د) من المادة 2 أعلاه، لصالح مؤسسات التكوين المهنى والتعليم والجماعات المحلية. ويمكن تنفيذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها فى الفقرات (ب (ب) ، (ج (ج) ، (د) من المادة 2 أعلاه، لصالح المؤسسات العمومية.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3435 المادة 20 : لا تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الا أثناء القيام بأشغال التنظيم والتداريب والتمرينات العملية، ولا يمكن أن تكون الا تنفيذا للاشغال التنظيمية والتداريب العملية الواردة في البرامج وتدرج تكوين المتدربين في مؤسسات التكوين المهني. تتم هذه الاشغال والخدمات تحت المراقبة التقنية والتربوية لمعلمى مؤسسات التكوين المهني المعنية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 – 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى وتنظيمه وسيره بعنابة.

- ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير التكوين المهني
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن انشاء مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني المتمم بالمرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981- وبمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه . وبمقتضى المرسوم رقم 81-395 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قائمة معاهد التكوين المهني يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى تحت تسمية ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى، تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار اليها في صلب النص ب «الديوان». يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير. ويوضع تحت وصاية وزير التكوين المهني. المادة 2 : يهدف الديوان الى اضفاء قيمة لوسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني في اطار اكتساب المتدربين في هذه المؤسسات لكفاةء وخبرة مهنيتين عمليتين فى الاختصاصات الموجودة بها. ويعد الديوان بهذا الصدد مؤهلا لابرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني فيما يخص الحرف والاختصاصات الملقنة قصد : 1 (1) انجاز كل أشغال التهيئة والترميم والبناء في اختصاصات البناء والاشغال العمومية ب تنظيم الانتاج في مشاغل المؤسسة وتسويق الاشياء والمنتوجات النفعية أو الصناعية والحرفية المصنوعة والمجمعة

3436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه ج) القيام فى المشاغل التابعة لمؤسسات التكوين المهني بكل أشغال الصيانة والترميم والاصلاح د القيام فى المشاغل والمخابر وقاعات الرسم التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بالخدمات المرتبطة بالبرامج المتعلقة بالاختصاصات. المدروسة. يمكن للديوان بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهنى أن يقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأداء المهمات والمهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة. المادة 3: يقوم الديوان فى اطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي : يزود فى عين المكان، مؤسسات التكوين

- المهني بمواد العمل والمنتوجات الشبه المصنعة وبكل المنتوجات والخدمات اللازمة لانجاز الاشغال والخدمات التي هي موضوع الاتفاقية، يرفع ما يلزم رفعه اذا كان مرتبطا بهذه الاشغال والخدمات. المادة 4 : يجب على الديوان لتحقيق هدفه : ألا يستعمل الا وسائل الانتاج والممتلكات

- والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني ،

  • ألا يستعين الا بالمعلمين والاطارات التقنيين التربويين الموجودين في مؤسسات التعليم المهني. غير أنه يمكن للديوان، بعد اتفاق مسبق مع سلطة الوصاية، أن يقوم بما يأتي في اطار التنظيم المعمول به :
  • استئجار الآليات والمعدات الاضافية اللازمة | لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، وغير الموجودة في مؤسسات التكوين المهني أو امتلاكها ، تو توظيف تو العمال اللازمين لسيره. المادة 5 : يمتد الاختصاص الاقليمى للديوان الى الولايات الآتية : عنابة قالمة، أم البواقي، تبسة، قسنطينة، سكيكدة. المادة 6 : يكون مقر الديوان بعنابة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. الباب الثاني التسيير - الأدارة المادة 7 : يدير الديوان من الناحية الادارية مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح سلطة الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الكيفية. المادة 8 : يقوم المدير بالتسيير الاداري والتقني والمالى للديوان، ويكون أمرا بالصرف له. ويبرم باسمه كل الاتفاقيات والتعاقدات ويمارس سلطته على كامل عمال الديوان. المادة و : يزود الديوان بمجلس للتوجيه يستمع هذا المجلس لتقارير المدير ويتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يلى : البرنامج السنوى للاشغال والخدمات الواجب القيام بها، الجدول التقديرى للايرادات والنفقات تخصيص الارباح الصافية الناتجة عن الضرائب،
  • كل المسائل المطروحة عليه والرامية الى تحسين أنشطة الديوان. المادة 10 : يتألف مجلس التوجيه من الاعضاء الآتيين : ممثل عن سلطة الوصاية، رئيسا . ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو مدير معهد للتكوين المهنى تعينه سلطة الوصاية ،
  • أربعة ممثلين عن الهيئات العمومية والجماعات المحلية المستفيدة من أشغال وخدمات الديوان . مدير الديوان والعون المحاسب.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 34.37

المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه مسرتين على | الهيئات المختصة بالمصادقة والمراقبة، طبقا للقوانين الاقل فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه. المادة 12 : لا تقبل مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه. واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر (15) يوما، ويمكنه حينئذ أن يتداول بصفة قانونية، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرية. تدون المداولات فى محضر يوقعه الرئيس وكل أعضاء مجلس التوجيه .. والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 18 : يحدد تخصيص الارباح السنوية الصافية بعد أداء الضرائب بقرار وزاري مشترك بين كل مع الوزير المكلف بالتكوين والمالية والتخطيط. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 19 : تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها فى الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج (ج)، د) من المادة 2 أعلاه، يسلم محضر الاجتماع الى سلطة الوصاية فى الصالح مؤسسات التكوين المهني والتعليم والجماعات غضون الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع. الباب الثالث التسيير المالي المادة 13 : تبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 14 : يعهد بمسك الكتابات الحسابية وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية . المادة 15 : يضبط الرأسمال الأولى للديوان بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التكوين المهني. المادة 16 : يقدم الحساب التقديري للديوان مصحوبا بأراء وتوصيات مجلس التوجيه السلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليصادقوا عليه وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 17 : يقدم الحساب الختامي وحساب النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير النشاط، الى المحلية. ويمكن تنفيذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها فى الفقرات (ب (ب) ، (ج (ج) ، (د) من المادة 2 أعلاه لصالح المؤسسات العمومية. المادة 20 : لا تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الا أثناء القيام بأشغال التنظيم والتداريب والتمرينات العملية، ولا يمكن أن تكون الا تنفيذا للاشغال التنظيمية والتداريب العملية الواردة في البرامج وتدرج تكوين المتدربين في مؤسسات التكوين المهني. تتم هذه الاشغال والخدمات تحت المراقبة التقنية والتربوية لمعلمى مؤسسات التكوين المهني المعنية . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

3438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1402 الموافق 20 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة الاسكان والتعمير. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمين القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذى يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين. و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لفائدة وزارة الاسكان والتعمير، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. المادة 2 : يمكن أن يشارك فى هذا الامتحان الاعوان الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة والذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة فى اول يناير من السنة الجارية . المادة 3 : يؤخر حد السن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد 5 سنوات ، ويمكن ان تصل الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 5 : عدد المناصب المطلوب شغلها (50) منصبا.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3439 المادة 6 : يجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان

  • نسخة من قرار الترسيم في سلك الملحقين الاداريين محضر التنصيب
  • البطاقة العائلية للحالة المدنية
  • شهادة من السجل البلدى الاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك. المادة 7 : يحتوى الامتحان المهنى على 4 اختبارات اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول . ا اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل 4. وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ب تحرير وثيقة ادارية مع دراسة مقدمة لملف أو نص خاص بسبر قدرات المترشحين على التفكير والتحرير، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. よー اختبار في موضوع يتصل بالتنظيم الدستوري في الجزائر أو يتناول المسائل المتعلقة بالقانون الاداري والمالية العامة حسب اختيار المترشح، المدة 3 ساعات المعامل 2 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة المدة : ساعتان وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . 2 - الاختبار الشفوى للنجاح. هو عبارة عن مناقشة مع اللجنة مدة 20 دقيقة قصد معرفة قدرات المترشح واستعداداته الفكرية المعامل (2 (2) المادة 8 : برنامج اختبارات الامتحان المهنى مدرج في ملحق متصل بهذا القرار . المادة و : يجب ان تصل ملفات الترشح الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة، الجزائر. المادة 10 : تعد قائمة المترشحين للامتحان المهنى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه. المادة II : لا يمكن ان يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون في جميع الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع النقطة الذي تحدده لجنة الامتحان. الاختبار ويستدعى الشفوى. المترشحون المقبولون لاجتياز المادة 12 : تحدد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين . المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان من :
  • المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله رئيسا، مدير الادارة العامة في وزارة الاسكان والتعمير،
    • نائب مدير التكوين، او ممثله
  • نائب مدير الموظفين او ممثله ممثل عن سلك الملحقين الاداريين مرسم. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين ويلحقون بالمصالح التابعة لوزارة الاسكان والتعمير. المادة 15 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر بعد اشعاره بالتعيين حقه في النجاح ما عدا الحالات القاهرة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1402 الموافق 20 يوليو سنة 1982. كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جلول الخطيب

3440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الملحق برنامج الامتحان المهنى للدخول في سلك الملحقين الاداريين 1 - القانون الدستورى والهيئات السياسية. تنظيم السلطات العمومية في دستور سنة 1976 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1402 الموافق 20 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين لفائدة وزارة الاسكان والتعمير.

- ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الميثاق الوطني واهداف التنمية الاقتصادية الادارى،

- والاجتماعية والثقافية التسيير الاشتراكي للمؤسسات والثورة |

- الزراعية. 2 - القانون الاداري. ا التنظيم الادارى :

  • الادارة المركزية المصالح الجماعات المحلية (المجلس الشعبي البلدى- والمجلس الشعبي الولائي). ب - وسائل العمل الاداري : العقود الادارية (الصفقات العمومية)،-
  • الوثائق الادارية من طرف واحد. ج - موم موظفو الادارة : انواع كيفية التوظيف
  • التكوين الاداري ، وضعيات الموظفين المختلفة في القانون الاساسي للوظيفة العمومية. د القانون الاساسي للعامل . د المالية العمومية. المفهوم العام للمالية العمومية. ميزانية الدولة تعريفها ،
  • اعدادها، صرفها.
  • اجراءات اجراءات الالتزام والأمر بالصرف والتصفية- والدفع فصل الأمن بالصرف عن المحاسب. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-902 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3441 وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لفائدة وزارة الاسكان والتعمير، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذا الامتحان الاعوان الاداريون المرسمون الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في اول يناير من السنة الجارية. المادة 3: يؤخر حد السن الاقصي بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد 5 سنوات، ويمكن ان يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 5 : عدد المناصب المطلوبة شغلها (60) منصبا. المادة 6 : يحتوى ملف الترشح على الوثائق الآتية :

    • طلب المشاركة في الامتحان
  • نسخة من قرار الترسيم في سلك الكتاب الاداريين ت محضر التنصيب
  • البطاقة العائلية للحالة المدنية
  • شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك. المادة 7 : يحتوى الامتحان المهني على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : ا اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 : ساعات – المعامل 4.- وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ب تحرير مذكرة أو مراسلة انطلاقا من ملف او نص المدة : 3 ساعات - المعامل 3. ج - اختبار في موضوع يتصل بالمسائل الادارية او المالية، المدة : ساعتان – المعامل 2 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 في احد الاختبارين يقصى صاحبها.. د اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة ، ونصف، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح. هو عبارة عن مناقشة مع اللجنة مدة 15 دقيقة قصد معرفة قدرات المترشح واستعدداته المهنية المعامل 2. المادة 8 : ضبط برنامج اختبارات الامتحان المهني في ملحق متصل بهذا القرار.

3442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه المادة و : يجب ان تصل ملفات الترشح الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة، الجزائر المادة 10 : تعد قائمة المترشحين للامتحان المهنى وزارة الاسكان والتعمين وتنشرها. المادة II : لا يمكن ان يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون في جميع الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع النقط الذي تحدده لجنة الامتحان، ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 تحدد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين. المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان من : المدين العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، رئيساء مدين الادارة العامة في وزارة الاسكان والتعمين نائب مدير التكوين، او ممثله نائب مدير الموظفين او ممثله ممثل عن سلك الكتاب الاداريين المرسمين. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين ويلحقون بالمصالح التابعة لوزارة الاسكان والتعمير. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1402 الموافق 20 يوليو سنة 1982 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 - الهيئات السياسية في الجزائر.

  • تنظيم الجزائر الدستورى ا - الدستور ب - المجلس الوطني، ج - حزب جبهة التحرير الوطني. 2 - القانون الادارى.
  • اللامركزية
  • تعريفها
  • آثارها
  • القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
  • التوظيف
  • الترقية
  • انهاء المهام. 3 - المالية العمومية. تحضير الميزانية . قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة التربية والتعليم الاساسي. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8443 بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممنه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-902 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه لاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 25 ابريل سنة 1980، والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر مايلي : المادة الاولى : تجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لفائدة وزارة التربية والتعليم الاساسي، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسون (50) منصباء المادة 3: يمكن أن يشارك في الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 4: يؤخر السن الاقصى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة، دون ان يتجاوز هذا التأخير عشر (10) سنوات للمترشحين الاعضاء في جيشا التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرين الوطني، وخمس (5) سنوات للذين ليست لهم هذه الصفة. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، شهادة الميلاد او بطاقة عائلية للحالة المدنية

-

  • نسخة مصدقة من قرار الترسيم
  • نسخة مصدقة من محضن التنصيب
  • نسخة مصدقة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، اذا اقتضى الامن ذلك . المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، زيادة في النقط في حدود 1 من 20 من مجموع النقاط المتحصل عليها. المادة 7 : يشتمل الامتحان الذي يجرى في البرنامج المرفق بهذا القرار على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 - اختبارات القبول الكتابية : أ اختبار ذو صبغة عامة في موضوع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.

3444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 1 ربيع الأول عام 1403 ه بس اختبار يختار فيه المترشح بين القانون الدستورى، والاداري او المالية العامة المدة : (2) | ساعتان، المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ج تحرير وثيقة مع تحليل مقدم لملف أو نص، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعة واحدة وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : هو عبارة عن حوار مع اللجنة في موضوع من البرنامج المرفق بهذا القرار، المدة : 10 دقيقة المعامل … المادة 8 : يجب ان ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 4 من هذا القرار، إلى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني، في وزارة التربية والتعليم الاساسى بعد جمعها في مستوى مصالح الموظفين المعنيين. ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ الامتحان. المادة و : تظبط قائمة المترشحين مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسى، ويتم نشرها عن طريق التعليق في الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسى، وفي مراكز الامتحان. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان يوم 16 يناير سنة 1983 في المركز الوطني لمحو الامية، 37 طريق الشيخ البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر | المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابي، لاجراء الاختبارات الشفوية. المادة 12. يحدد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باقتراح لجنة الامتحان قائمة الناجحين. المادة 13 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة 11 من : ممثل كاتب الدولة للوظيفة العموميسة والإصلاح الاداري ، رئيساء في وزارة التربية والتعليم الاساسي، او ممثله، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني مدير الادارة العامة بوزارة التربية والتعليم الاساسي، أو ممثله . ممثلين اثنين للموظفين عضوين في اللجان المتساوية الاعضاء. المادة 14 : يعين الناجحون في هذا الامتحان ملحقين اداريين متمرنين ويكون تعيينهم حسب احتياجات المصالح، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه في ظرف شهر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في النجاح. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب

- الملحق برنامج الامتحان للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 - القانون الاداري : المؤسسات الادارية : المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي (الاعضاء، الصلاحيات، سير العمل) . الوالى والمجلس التنفيذى الولائي، (التنظيم، سير العمل، الصلاحيات) ، مفاهيم اللامركزية، وتوزيع السلطات (محاسن ومساوىء).

  • القانون العام للوظيفة العمومية . حقوق وواجبات الموظف.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من المبادىء العامة المنصوص عليها في القانون العام للعامل. 2 - المالية العامة : قانون المالية.

  • ميزانية الدولة. تعريف، اعداد، تنفيذ). اجراءات الاستخدام والامر بالدفع والتصفية والتسديد. مبدأ التفرقة بين الأمر بالدفع والمحاسب قانون الاسواق العمومية. 3 - القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطني (الاصل، دورة في تاريخ التحرير الوطني).
  • العلاقات بين الحزب والدولة المحددة في الميثاق الوطني . تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976. المبادىء المنصوص عليها في مختلف المواثيق التي تتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات. قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين الفائدة وزارة التربية والتعليم الاساسي. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين 3443 سد وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذى . يحدد بالمرسوم رقم الاحكام 68 - المطبقة 902 على المؤرخ في الموظفين 30 مايو المتمرنين، سنة 1968 المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة للاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 25 ابريل سنة 1980 ، والمتضمن تطبيق الامر رقم 68. 92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1987 المتعلق بتعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر مايلي : المادة الاولى : تجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري لفائدة وزارة

3446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه التربية والتعليم الاساسي امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها ثمانون (80) منصبا. المادة 3: يمكن ان يشارك في الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يمكن تأخير حدود السن الاقصى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز هذا التأخير عشر سنوات (10) للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس (5) سنوات للذين ليست لهم هذه الصفة. المادة 5 : يجب ان تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح،

  • شهادة الميلاد او بطاقة عائلية للحالة المدنية
  • نسخة مصدقة من قرار الترميم
  • نسخة مصدقة من محضر التنصيب
  • نسخة مصدقة من شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذ اقتضى الامر ذلك .. المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 من 20 من مجموع النقط المتحصل عليها . المادة 7 : يشتمل الامتحان الذي يجرى في البرنامج المرفق بهذا القرار على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 - اختبارات القبول الكتابية : أ - اختبار ذو صبغة عامة في موضوع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . ب تحرير وثيقصة مع تحليل لملف او نس المدة : 3 ساعات المعامل : 4 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ج ، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعة ونصف وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. د اختبار اختيارى فى لغة اجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، على انه لا يؤخد من هذه النقط بعين الاعتبار الا مازاد على 10 من 20، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : هو عبارة عن حوار مع لجنة الامتحان في موضوع من البرنامج المرفق بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 4 من هذا القرار، الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية والتعليم الاساسي، بعد جمعها في مستوى مصالح الموظفين المعنيين. ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ الامتحان. المادة و : تحدد قائمة المترشحين مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسى، ويتم نشرها عن طريق التعليق فى الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسى، وفي مراكز الامتحان. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان يوم 16 يناير سنة 1983 في المركز الوطني لمحو الامية، 37 طريق الشيخ البشير الابراهيمي الابيار الجزائر. المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابى، لاجراء الاختبارات الشفوية.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3447 المادة 12 : يحدد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري باقتراح لجنة الامتحان قائمة الناجحين. المادة 13 : تتكون اللجنة المشار اليها فى المادة 12 من : ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية و اصلاح الادارى، رئيسا، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني او ممثله مدير الادارة العامة فى وزارة التربية والتعليم الاساسي، او ممثله،

  • ممثلين اثنين للموظفين عضوين في اللجان المتساوية الاعضاء. المادة 14 : يعين الناجحون في هذا الامتحان كتابا اداريين متمرنين ويكون تعيينهم حسب احتياجات المصالح، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه في ظرف شهر بعد اشعار بالتعيين، يفقد حقه في النجاح. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1982 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :- تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائرى الجديد الصادر سنة 1976.
  • الميثاق الوطنى واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات. 2 - القانون الاداري : ا - تنظيم الادارة :
  • الادارة المركزية. المصالح الخارجية.
  • الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي). ب - وسائل العمل في الادارة :
  • العقود الادارية الوحيدة الطرف.
  • العقود الادارية. ب موظفو الادارة : مختلف طرق التوظيف.- التكوين الاداري.- الاوضاع المختلفة للموظفين المحددة في- القانون الاساسي للوظيفة العمومية .. 3 - المالية العامة •
  • معلومات عامة تتعلق بالمالية العامة.
  • ميزانية الدولة :
  • تحديدها .
  • اعدادها ،
  • صرفها. اجراءات الاستخدام والأمر بالصرف- والنصفية والتسديد . مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب.-

3448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه قرارات مؤرخة في 23 جمادى الثانية و 11 و 21 و 28 | رجب عام 1402 الموافق 17 أبريل و 5 و 15 و 22 مايو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المترجمين. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 تعين السيد عائشة | وارث زوجة بلهوشي، مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 | الموافق 5 مايو سنة 1982 يعين السيد محمد الطاهر دريدي مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد مصطفى عريش مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهنى، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ترسم الآنسة باية باعلى في سلك المترجمين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1981. قرارات مؤرخة في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يدرج السيد حسن حالت كمتصرف متمرن (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 تاريخ تعيينه. يرسم السيد حسن حالت ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) بعنوان الزيادة المخصصة للاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويحتفظ في أول أكتوبر سنة 1970 باقدمية قدرها سنتان (2) . - يرتب المعنى في الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالي (470) ويحتفظ في 8 يوليو سنة 1980 باقدمية قدرها شهر. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد فؤاد بو على متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من أول يونيو سنة 1970. يرسم السيد فؤاد بوعلى ويرتب في الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالي (470) بعنوان الزيادة المخصصة لإعضاء جيش التحرير الوطني، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و شهر. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد فؤاد محمد الحاج السعيد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد أحمد رمضاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3449 (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد مسعود بوالبالغ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من 7 مارس سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1981 كالتالي : يرسم السيد حسين مخلوف ويرتب في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 12 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد ابراهيم الصديق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.

- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد سعيد قرين متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من أول يونيو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 - الموافق 8 يونيو سنة 1982 يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد العزيز بن الوارث في سلك المتصرفين، في 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 11 يوما. لا يمكن أن يكون للتسوية المالية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد يحيى عمارى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد جمال نور الدين فنون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يمين السيد خالد طرطاق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1980، كالتالي : يرسم السيد محمد طالب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة». وتعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1980 كالتالي : يرقى السيد محمد طالب في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 13 مايو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 18 يوما.

3450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد عبد المليك بن معيزة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من 15 يوليو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1980 كالتالي : يعين السيد عبد الحميد مخالفة المتصرف من الدرجة الرابعة رئيسا لمكتب التوظيف بالمديرية العامة للموظفين والميزانية والهياكل. يسرى مفعول هذا التعيين ابتداء من أول فبراير سنة 1980، ويستفيد المعنى من زيادة في النقط قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب وفقا للرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي».

- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد بوعزة شارف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد العربي بومرداس في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد بغيلة في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة | الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد المجيد حواين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد مبارك برابح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر . سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم الآنسة نسيمة بوحميتو في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد الله حيون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979.

- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محيى الدين سليمان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3451 نصير بن موهوب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد به ايسلي مرزوق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد أرزقي كرتوس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد مناع في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عمر مديو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد حسين شارب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد القادر واعلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم السيدة خوجية شبشوب في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد حمو مختار خروبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد الناصر اليميني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 مارس سنة 1982

- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد الرشيد قرام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973.

- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد على دلهوم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 فبراير سنة .1980

- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 | الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد

3452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه عبد الحميد يخلف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق ، يونيو سنة 1982 يرسم السيد أحمد حنبلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 أكتوبر سنة .1981

بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 - الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم الآنسة حليمة بوبكر في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق يونيو سنة 1982 ترسم الأنسة فتيحة مندى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 يناير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمود جمعة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1981.

- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق لا يونيو سنة 1982 يرسم السيد | مراد حيدوق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 فبراير سنة .1981

- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1982 يرسم السيد أحمد سلطاني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 فبراير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم الآنسة سعدية بوخرص في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. ة بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد نوي مراد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 مايو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد الحافظ الاشرف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد الصديق قمارى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد الرحمن شعبان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3453 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982، يرسم السيد محيى الدين بريزيني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد بوفلجة حرشاوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد سعيد العبدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد قادة بن دوان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد رشيد ولد خاوة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 ديسمبر سنة .1979 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد نور الدين رزاق بارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 يونيو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد فريد مخناشى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد حمود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد دوادى خنفري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد زياني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 يونيو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد رحماني بوشاقور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 يناير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 | الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم السيدة

3454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه ذهبية كاشى في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 مايو سنة .1981

– بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم الآنسة فتيحة قراري في سلك المتصرفين وترتب في. الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد المجيد عوباشة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد أحمد هندي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول مارس سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد أو عيسى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهر و II يوما. قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة الموظفين المقبولين للترقية في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 ، يوافق على قائمة الموظفين الآتية أسماؤهم لترقيتهم في سلك المتصرفين :

  • شعيب بوشناق خلادي سي محمد صالح محمدي عبد المجيد شلواعي عبد القادر بن ميلود رشيد بريبي - محمد بوقرة عبد الله بن مبارك عيسى شلبى محمود مسعود ناصر - مصطفى طالبي عبد الرحمن مزغراني العلمي سعيدي عبد الحميد برزوق - - محمد الصالح مرزوقي أحمد زغيمي معمر بن عيسى- محمود خوجة - عمران شيخي
    • بشير حمليلي مولود بن ياحي

      معمر اسماعيل مناع بوشكوة
  • محمد قارة زعيترى عبد العزيز بن سويقي عبد اللالي خياري محمد حمدي- عبد القادر بن عمرو - زينب رحو
  • علاوة بوجابي أحمد بوعشة

  • مولدي ونيسي - مصطفى مقمون
    • بشير بن تقرى - محمد موسوني عبد الرحمن الحسن الطيب بوشيخي- عبد السلام بن عبد الكريم عمروسي- القصيرة - عمرو زعلاني عبد العزيز شايب - قاسى بوشتة
  • محمد سعيد - محمد بن أودينة
  • محمد العربيي طوبال محمد ايدير بلحراث
  • محمد صالح مبارك - على زاوي
  • زكية شيخي محمد تني

  • محمد فوشان - أحمد الابطاحي
  • يوسف دالي أحسن شعبان بلقاسم حمانة - داود موساوي مجيد أونوغان - محمد لخال
    • محمد اسماعيلي - مختار اقشيش
  • عبد المجيد موساوى - الحسين خبير بن الشيخ عبد النور مراد - لويزة بن الكرمي
  • عبد القادر عبد الكامل نور الدين العمارة
  • مبروك قداد - حسين بوسلوب

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3455 صالح ايلول عبد الرحمن آمالو محمود رامي رشيد عزوز سليم بلقاسم - محمد الصالح سوفي

    • محمد أوعز الدين - - دراجي محمد الطاهر بلقاسم شبابي بن حبيلس ابراهيم حمداني - نجية عيساوى محمد آكلي مشدال عبد العزيز مصطفاوي- حسن مقراني - مصطفى كرشم مراد به خشى بن عمرو بن عسوس عمرو هجرس قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجنة للصفقات بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.– ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم رقم 82 42 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982، والمنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، لجنة للصفقات. المادة 2 : تتكون لجنة الصفقات بكتابة الدولة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه كالاتي : ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الادارى، رئيساء ممثل عن المتعامل العمومي ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة.
  • ممثل عن وزير المالية ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة- العمرانية،
  • ممثل عن البنك المختار من قبل المتعامل العمومي المتعاقد كموطن للوفاء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق | 2 نوفمبر سنة 1982. جلول الخطيب كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 تتضمن تجديد اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد عبد الحليم بطل بصفته عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد . منصور بلخاتمى بصفته عونا لمراقبة صندوق | الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من 2 مايو سنة 1982.

3456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد عبد النور بن نبي بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد محمد قاسمي بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات ابتداء من 15 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد محمد حمو بصفته عونا لمراقبة. صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة ثلاث سنوات ابتداء من 15 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد حواس حساس بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982. تتبن بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد حميدو خميس بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من 2 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد محمد مرباح بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من 2 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد محمد طيبي بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من أول غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد عباس تودارت بصفته عونا لمراقبة صندوق المضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من 2 مايو سنة 1982. قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 تتضمن تجديد اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد عاشور بن عبد الله بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة ثلاث سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد محمد الشريف بن شريط بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة ثلاث سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد أحمد بن مرزوق بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة أربع سنوات، ابتداء من 15 مارس سنة 1982.

السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3457 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد بوجمعة بوكرزازة بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 15 مارس سنة 1982. 22 بموجب سبتمبر قرار سنة مؤرخ 1982 في ، 5 ذي يجدد الحجة اعتماد عام السيد 1402 الموافق بولخراس بوزرد بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة أربع سنوات، ابتداء من 15 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد عبد اللطيف دادسى بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من 15 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد حسنى مزيش بصفته عونا لمراقبة صندوق بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد جمال صحراوى بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982. قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 تتضمن تجديد اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد موسى بن مسعود بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد عبد القادر بوجلولى بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة ثلاث | الضمان الاجتماعى لناحية وهران، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد عبد الوهاب منايفى بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982. سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد الهوارى العربى بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية وهران، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.