مرسوم رقم 82-464 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة المصادقة على اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطاء الموقعة بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981. - 3386
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ساحل العاج ،
- اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية .
دوان يحذوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات ،
- وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما ،
- ورغبة منهما في تدعيم هذه الروابط في جميع المجالات ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي، والعلمي، والتقني لصالح البلدين .
اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج قصد ترقية التعاون بين البلدين.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة فيما يلى :
تحديد اتجاهات العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال :
ا - التعاون الاقتصادى فى قطاعات الزراعة، والصناعة والمناجم والطاقة والنقل، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ب - التبادلات التجارية ،
ج - - العلاقات المالية ، د - التعاون الاجتماعى والثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني، والشبيبة والرياضة، والصحة العمومية والسياحة ، ه التعاون العلمى والتقنى عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في ميادن النشاط الاقتصادى ذات المصلحة المشتركة :
اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تحقق - هذه الاتجاهات وتقديمها الى الحكومتين للمصادقة عليها ،
- حل المشاكل التي قد تحدث عند تطبيق الاتفاقات والمعاهدات المبرمة والتي قد تبرم بين البلدين في المجال التجارى والاقتصادي والمالي، والعلمى والتقنى بالاضافة الى وضعية رعايا كلا البلدين وأموالهم الموجودين في البلد الآخر.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنتين كما تعقد دورة استثنائية باتفاق من الطرفين.
تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر في أبيجان.
يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر عقد اجتماع اللجنة المختصة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون وذلك خلال الفترة التي تفصل بين اجتماع دورتين للجنة المختلطة.
المادة 4
فتح المادةيترأس وفد كل بلد شخصية من رتبة وزير ويكون علاوة على ذلك مؤلفا من مندوبين تعينهم كل من الحكومتين. 3386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةستدرج القرارات والحصائل التي تتوصل اليها اللجنة المختلطة ضمن المحاضر، وحسب الحالة ضمن المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات أو ضمن الرسائل المتبادلة .
المادة 6
فتح المادةيكون جدول أعمال دورة موضوع تبادل اقتراحات يتم عن الطريقة الدبلوماسية في الشهر الذي يسبق افتتاح كل دورة على الأكثر ويتم التصديق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة.
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات | ويجدد تلقائيا لفترات 5 سنوات جديدة أخرى اللهم الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته فى اعادة النظر فيه أو انقاضه ستة أشهر قبل تاريخ انقضاء أجله.
المادة 8
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة في تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية فى تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به.
حرر ووقع عليه بياموسوكرو يوم 13 مايو سنة 1981 في نصين أصليين باللغة العربية والفرنسية يتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية بنى ني يوبين محمد صالح دمبري مدير التعاون الدولى الامين العام لوزارة بوزارة الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية بساحل العاج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.