مرسوم رقم 82 476 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته الهياكل والوسائل والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه فى ميدان تسويق عتاد الرى وصيانته. 3422
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I الاعمال الداخلة في ميدان تسويق عتاد الرى وصيانته التي تمارسها حاليا الوحدات المستقلة التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، التالية :
وحدة المقره وحدة التوزيع بالجزائر
- وحدة التوزيع بالشلف
- - وحدة التوزيع بعنابة،
- وحدة التوزيع بالجلفة،
- 2 وحدة التوزيع بوهران. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات - والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته التى كانت تمارسها الوحدة المستقلة المذكورة أعلاه . 3-3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدات المستقلة المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته، محل المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في تسويق عتاد الرى وصيانته، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والأملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، بعنوان أعماله الخاصة بتسويق عتاد الرى وصيانته، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية
2 - قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية 3 حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال تسويق عتاد الرى وصيانته تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه.
ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته.
المادة 4
فتح المادةيبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى أعلاه وتسييرها، والمحولون الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته، خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير تسويق عتاد الرى وصيانته، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.