مرسوم رقم 82-465 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نوفمبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة. 3392 السبت 3365
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا الموقعة بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطاء السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3387
- اعتبارا لروابط الصداقة التقليدية بين الشعبين الجزائري والمالطي رغبة منهما فى تنمية وتدعيم العلاقات الموجودة بين البلدين والتعاون الثنائي ..
قد اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للرعايا الجزائريين الحاملين جواز سفر وطني ساري المفعول، التوجه الى اقليم جمهورية مالطا والخروج منه دون خضوع الى الحصول مسبقا على تأشيرة.
المادة 2
فتح المادةيمكن للرعايا المالطيين الحاملين جواز سفر وطني ساري المفعول التوجه الى اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والخروج منه دون خضوع الى الحصول مسبقا على تأشيرة.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق الاعفاءات من التأشيرة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه، سوى على مدة بقاء اقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة 4
فتح المادةتحتفظ السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض دخول وبقاء الاشخاص المتعمدين غير مرغوبا فيهم في بلديهما.
المادة 5
فتح المادةيتعهد كل طرف متعاقد باعادة قبول في أي وقت و بدون اجراءات الاشخاص الذين دخلوا اقليم الطرف الآخر المتعاقد طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادةباستثناء الاحكام المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3، يخضع مواطنوا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذين يدخلون الاقليم المالطي ومواطنوا جمهورية مالطا الذين يدخلون الاقليم الجزائرى للقوانين والنظم الخاصة بالدخول، والاقامة، والخروج، واقامة الاجانب وكذلك بالنسبة لاولئك الذين يمارسون الانشطة المربحة بواسطة الاجانب بأجور أو مستقلة.
المادة 7
فتح المادةيحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق توقيف مؤقت تطبيق الاتفاقية الحالية وذلك لأسباب أمنية ، نظام عام أو صحة عامة باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
في حالة مثل هذا التوقيف يبلغ حينا هذا القرار الى الطرف الآخر المتعاقد بواسطة الطريق الديبلوماسي.
يجب أن يتم ابلاغ مماثل وبنفس الطريق عند رفع هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةسيوافق على هذه الاتفاقية طبقا للاحكام الدستورية السارية في كل من البلدين.
ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الاشعارين الذين يشهدان على مطابقتها لهذه الاحكام لدى كلا الطرفين.
المادة و ستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول غين محدودة. تنتهى الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من ابلاغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن نيته في انهاء مفاعلها.
حرر بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مالطا الشعبية باتريك هولاند محمد يعلى وزير الاستثمارات وزير المالية العمومية 388 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات - رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.