قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف مهندسي الدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. 3393
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف مهندسي الدولة في المعهد الوطني للتكوين في البناء.
المادة 2
فتح المادةسيحدد القرار الخاص باجراء المسابقات الذى سيتخذ في كل سنة عدد المناصب المعروضة. ويحدد الدورات، وتاريخ اجراء الاختبارات ومكانها، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات المترشحين.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية :
الالتحاق بالسنة الاولى على أساس الشهادات :
أن يكون سن المترشح 17 سنة على الاقل، - و 26 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة. | 2 (2) الالتحاق على أساس الاختبارات بالسنة الثانية :
- أن يكون عمر المترشح 21 سنة على الاقل ، و 35 سنة على الأكثر .
أن يكون قد مارس العمل مدة عامين على الاقل بصفة تقني سام في الاسكان والتعمير بالمصالح أو الهيئات التابعة لوزارة الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الأقصى بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات ويرفع هذا المجموع الى عشر
(10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
طلب خطى يوقعه المترشح .
- رخصة كتابية للمشاركة في المسابقة توقعها الهيئة المستخدمة (بالنسبة الى الاعوان العاملين) ؛
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام .
- نسخة من سجل السوابق العدلية (الوثيقة رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة أشهر
- شهادة الجنسية ، ب نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة البكالوريا أو شهادة النجاح بصفة تقني سام في الاسكان والتعمير ،
- - شهادة العمل للعاملين المباشرين .
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (ان اقتضى الحال) .
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3395 شهادتين طبيتين احداهما من طبيب عام | - والاخرى من طبيب في الامراض الصدرية).
المادة 6
فتح المادةيمكن اجراء اختبار انتقائي باللغة الوطنية والفرنسية والرياضيات والفيزياء التقنيون السامون :
- اللغة الوطنية : المدة : ساعة واحدة .
- الفيزياء : المدة : 4 ساعات، المعامل 4 ،
- الرياضيات : المدة : 4 ساعات، المعامل 4 ، : المدة : ساعتان، المعامل 2 ،
- الخرسانة المسلحة : المدة : ساعتان، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة و : يقضى المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات أو في الامتحان فترة دراسية بالمعهد تدوم خمس (5) سنوات أو أربع (4) | سنوات متوالية يسلمون في نهايتها شهادة مهندس الدولة في الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين في البناء لجنة تتكون من :
- مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله ،
- المدير الفرعى للتكوين وتحسين المستوى ،
- المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في البناء ، مدير تكوين المهندسين ،
- أستاذان ممتحنان على المترشحين للمسابقة على أساس الشهادات في حالة ما اذا تجاوز عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة.
المادة 7
فتح المادةتحتوى مسابقة الالتحاق الثانية على الاختبارات الآتية :
العلامات الموجبة للرسوب : 20/4 20/8 20/8 20/8 8 / .20 المادة II : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الاسكان العمومية والاصلاح والتعمير الاداري الامين العام جلول الخطيب بوبكر بلقائد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد كيفيات توظيف التقنيين السامين فى الاسكان والتعمير بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. - ان وزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بناء على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، 3396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 المعدل والذي يجعل اجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالالتحاق بالمناصب العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المعدلة او المتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالمناصب العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 24 | جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في البناء، و بمقتضى المرسوم رقم 82-120 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المتضمن انشاء سلك التقنيين الساميين في الاسكان والتعمير، يقرران ما يلى :
مسابقات المادة الاولى لتوظيف : يحدد تقنيين هذا القرار كيفيات تنظيم سامين بالمعهد الوطني للتكوين في البناء.
المادة 2
فتح المادةسيحدد القرار الخاص باجراء المسابقات الذى سيتخذ في كل سنة عدد المناصب المعروضة وعدد الدورات وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ قفل باب التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات المترشحين.
المادة 3
فتح المادةيجب ان تتوفر فى المترشحين الشروط الآتية للمشاركة في الاختبارات :
أن يكون من المترشح 17 سنة على الاقل و 26 سنة - الأكثر على فى أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة.
- أن يكون قد تابع الدراسة في السنة الثالثة من التعليم الثانوى الشعب العلمية او الرياضية او التقنية للالتحاق بالمنصب على اساس الاختبار.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
طلب خطى يوقعه المترشح، نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة عائلية للحالة المدنية لم يمض على تاريخ استخراجها سنة كاملة.
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ 이 في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 | والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- نسخة من سجل صحيفة السوابق العدلية الوثيقة رقم (3 (3) تقدم بعد النجاح في المسابقة.
- شهادة الجنسية الجزائرية تقدم بعد النجاح، ، شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم الثانوى العلمية او الرياضية او التقنية.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3397
- شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية تشهدان بقدرة المترشح على ممارسة مهام التقني السامي في الاسكان والتعمير 6 صور فوتوغرافية للهوية. - 5 ظروف عليها طابع بريد وعنوان المترشح
- نسخة عند الاقتضاء، من القرار الذي يعترف للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني | او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
- رخصة كتابية بالمشاركة في المسابقة تسلمها الهيئة المستخدمة للاعوان المباشرين للعمل شهادة العمل.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
الرياضيات المدة : ساعتان ونصف، - المعامل 5 ، الفيزياء، المدة : ساعتان ، ونصف، المعامل 4، - اللغة الوطنية، المدة : ساعدة واحدة، - المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 8 من 20 في المواد العلمية تقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةيكون للمستفدين من احكام المرسوم المتعلق بشغل المناصب العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحق في زيادة النقط تساوى 1 من 20 من اقصى العلامات التي يمكن الحصول عليها.
المادة 8
فتح المادةتتولى اعداد قائمة المقبولين في المسابقة لجنة تتألف على النحو الآتي :
مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، - مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير او ممثله
- نائب مدير لتكوين وتحسين المستوى،
- المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في البناء، مدير تكوين التقنيين الساميين في المعهد الوطني للتكوين في البناء.
المادة و : يقضى المترشحون المعلن عن قبولهم دورة دراسية بالمعهد مدتها 30 شهرا يسلمون اثرها شهادة التقني السامى فى الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الاسكان .
العمومية والاصلاح والتعمير الاداري الامين العام جلول الخطيب ابوبكر بلقايد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.