قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1402 الموافق 20 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني
المادة الأولى
فتح المادةتجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لفائدة وزارة الاسكان والتعمير، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذا الامتحان الاعوان الاداريون المرسمون الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في اول يناير من السنة الجارية.
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصي بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد 5 سنوات، ويمكن ان يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المطلوبة شغلها (60) منصبا.
المادة 6
فتح المادةيحتوى ملف الترشح على الوثائق الآتية :
- - طلب المشاركة في الامتحان
- نسخة من قرار الترسيم في سلك الكتاب الاداريين ت محضر التنصيب
- البطاقة العائلية للحالة المدنية
- شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك.
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان المهني على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 : ساعات – المعامل 4. - وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ب تحرير مذكرة أو مراسلة انطلاقا من ملف او نص المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
ج - اختبار في موضوع يتصل بالمسائل الادارية او المالية، المدة : ساعتان – المعامل 2 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 في احد الاختبارين يقصى صاحبها..
د اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة ، ونصف، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح.
هو عبارة عن مناقشة مع اللجنة مدة 15 دقيقة قصد معرفة قدرات المترشح واستعدداته المهنية المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةضبط برنامج اختبارات الامتحان المهني في ملحق متصل بهذا القرار. 3442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه المادة و : يجب ان تصل ملفات الترشح الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة، الجزائر
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين للامتحان المهنى وزارة الاسكان والتعمين وتنشرها.
المادة II : لا يمكن ان يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون في جميع الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع النقط الذي تحدده لجنة الامتحان، ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةتحدد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
المدين العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، رئيساء مدين الادارة العامة في وزارة الاسكان والتعمين نائب مدير التكوين، او ممثله نائب مدير الموظفين او ممثله ممثل عن سلك الكتاب الاداريين المرسمين.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين ويلحقون بالمصالح التابعة لوزارة الاسكان والتعمير.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1402 الموافق 20 يوليو سنة 1982 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين
1 - الهيئات السياسية في الجزائر.
- تنظيم الجزائر الدستورى
ا - الدستور
ب - المجلس الوطني،
ج - حزب جبهة التحرير الوطني.
2 - القانون الادارى.
- اللامركزية
- تعريفها
- آثارها
- القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
- التوظيف
- الترقية
- انهاء المهام.
3 - المالية العمومية.
تحضير الميزانية .
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة التربية والتعليم الاساسي.
ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8443 بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممنه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-902 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه لاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 25 ابريل سنة 1980، والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لفائدة وزارة التربية والتعليم الاساسي، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها خمسون (50) منصباء
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر السن الاقصى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة، دون ان يتجاوز هذا التأخير عشر (10) سنوات للمترشحين الاعضاء في جيشا التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرين الوطني، وخمس (5) سنوات للذين ليست لهم هذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، شهادة الميلاد او بطاقة عائلية للحالة المدنية -
- نسخة مصدقة من قرار الترسيم
- نسخة مصدقة من محضن التنصيب
- نسخة مصدقة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، اذا اقتضى الامن ذلك .
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، زيادة في النقط في حدود 1 من 20 من مجموع النقاط المتحصل عليها.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان الذي يجرى في البرنامج المرفق بهذا القرار على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - اختبارات القبول الكتابية :
أ اختبار ذو صبغة عامة في موضوع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 3444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 1 ربيع الأول عام 1403 ه بس اختبار يختار فيه المترشح بين القانون الدستورى، والاداري او المالية العامة المدة : (2) | ساعتان، المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ج تحرير وثيقة مع تحليل مقدم لملف أو نص، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعة واحدة وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
هو عبارة عن حوار مع اللجنة في موضوع من البرنامج المرفق بهذا القرار، المدة : 10 دقيقة المعامل ...
المادة 8
فتح المادةيجب ان ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 4 من هذا القرار، إلى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني، في وزارة التربية والتعليم الاساسى بعد جمعها في مستوى مصالح الموظفين المعنيين.
ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ الامتحان.
المادة و : تظبط قائمة المترشحين مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسى، ويتم نشرها عن طريق التعليق في الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسى، وفي مراكز الامتحان.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان يوم 16 يناير سنة 1983 في المركز الوطني لمحو الامية، 37 طريق الشيخ البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر |
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابي، لاجراء الاختبارات الشفوية.
المادة 12
فتح المادةيحدد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باقتراح لجنة الامتحان قائمة الناجحين.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة 11 من :
ممثل كاتب الدولة للوظيفة العموميسة والإصلاح الاداري ، رئيساء في وزارة التربية والتعليم الاساسي، او ممثله، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني مدير الادارة العامة بوزارة التربية والتعليم الاساسي، أو ممثله .
ممثلين اثنين للموظفين عضوين في اللجان المتساوية الاعضاء.
المادة 14
فتح المادةيعين الناجحون في هذا الامتحان ملحقين اداريين متمرنين ويكون تعيينهم حسب احتياجات المصالح، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه في ظرف شهر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في النجاح.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب - الملحق برنامج الامتحان للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين
1 - القانون الاداري :
المؤسسات الادارية :
المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي (الاعضاء، الصلاحيات، سير العمل) .
الوالى والمجلس التنفيذى الولائي، (التنظيم، سير العمل، الصلاحيات) ، مفاهيم اللامركزية، وتوزيع السلطات (محاسن ومساوىء).
- القانون العام للوظيفة العمومية .
حقوق وواجبات الموظف.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من المبادىء العامة المنصوص عليها في القانون العام للعامل.
2 - المالية العامة :
قانون المالية.
- ميزانية الدولة.
تعريف، اعداد، تنفيذ).
اجراءات الاستخدام والامر بالدفع والتصفية والتسديد.
مبدأ التفرقة بين الأمر بالدفع والمحاسب قانون الاسواق العمومية.
3 - القانون الدستورى :
حزب جبهة التحرير الوطني (الاصل، دورة في تاريخ التحرير الوطني).
- العلاقات بين الحزب والدولة المحددة في الميثاق الوطني .
تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976.
المبادىء المنصوص عليها في مختلف المواثيق التي تتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات.
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين الفائدة وزارة التربية والتعليم الاساسي.
ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين 3443 سد وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذى .
يحدد بالمرسوم رقم الاحكام 68 - المطبقة 902 على المؤرخ في الموظفين 30 مايو المتمرنين، سنة 1968 المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة للاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 25 ابريل سنة 1980 ، والمتضمن تطبيق الامر رقم 68. 92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1987 المتعلق بتعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري لفائدة وزارة 3446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه التربية والتعليم الاساسي امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها ثمانون (80) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يشارك في الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن الاقصى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز هذا التأخير عشر سنوات (10) للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس (5) سنوات للذين ليست لهم هذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب ان تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح،
- شهادة الميلاد او بطاقة عائلية للحالة المدنية
- نسخة مصدقة من قرار الترميم
- نسخة مصدقة من محضر التنصيب
- نسخة مصدقة من شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذ اقتضى الامر ذلك ..
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 من 20 من مجموع النقط المتحصل عليها .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان الذي يجرى في البرنامج المرفق بهذا القرار على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - اختبارات القبول الكتابية :
أ - اختبار ذو صبغة عامة في موضوع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
ب تحرير وثيقصة مع تحليل لملف او نس المدة : 3 ساعات المعامل : 4 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ج ، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعة ونصف وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
د اختبار اختيارى فى لغة اجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، على انه لا يؤخد من هذه النقط بعين الاعتبار الا مازاد على 10 من 20، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
هو عبارة عن حوار مع لجنة الامتحان في موضوع من البرنامج المرفق بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 4 من هذا القرار، الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية والتعليم الاساسي، بعد جمعها في مستوى مصالح الموظفين المعنيين.
ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ الامتحان.
المادة و : تحدد قائمة المترشحين مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسى، ويتم نشرها عن طريق التعليق فى الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسى، وفي مراكز الامتحان.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان يوم 16 يناير سنة 1983 في المركز الوطني لمحو الامية، 37 طريق الشيخ البشير الابراهيمي الابيار الجزائر.
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابى، لاجراء الاختبارات الشفوية.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3447
المادة 12
فتح المادةيحدد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري باقتراح لجنة الامتحان قائمة الناجحين.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها فى المادة 12 من :
ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية و اصلاح الادارى، رئيسا، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني او ممثله مدير الادارة العامة فى وزارة التربية والتعليم الاساسي، او ممثله،
- ممثلين اثنين للموظفين عضوين في اللجان المتساوية الاعضاء.
المادة 14
فتح المادةيعين الناجحون في هذا الامتحان كتابا اداريين متمرنين ويكون تعيينهم حسب احتياجات المصالح، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه في ظرف شهر بعد اشعار بالتعيين، يفقد حقه في النجاح.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1982 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين
1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : - تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائرى الجديد الصادر سنة 1976.
- الميثاق الوطنى واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
2 - القانون الاداري :
ا - تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية.
المصالح الخارجية.
- الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي).
ب - وسائل العمل في الادارة :
- العقود الادارية الوحيدة الطرف.
- العقود الادارية.
ب موظفو الادارة :
مختلف طرق التوظيف. - التكوين الاداري. - الاوضاع المختلفة للموظفين المحددة في - القانون الاساسي للوظيفة العمومية ..
3 - المالية العامة •
- معلومات عامة تتعلق بالمالية العامة.
- ميزانية الدولة :
- تحديدها .
- اعدادها ،
- صرفها.
اجراءات الاستخدام والأمر بالصرف - والنصفية والتسديد .
مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب. - 3448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه قرارات مؤرخة في 23 جمادى الثانية و 11 و 21 و 28 | رجب عام 1402 الموافق 17 أبريل و 5 و 15 و 22 مايو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المترجمين.
بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 تعين السيد عائشة | وارث زوجة بلهوشي، مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها.
بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 | الموافق 5 مايو سنة 1982 يعين السيد محمد الطاهر دريدي مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد مصطفى عريش مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهنى، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ترسم الآنسة باية باعلى في سلك المترجمين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1981.
قرارات مؤرخة في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. - بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يدرج السيد حسن حالت كمتصرف متمرن (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 تاريخ تعيينه.
يرسم السيد حسن حالت ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) بعنوان الزيادة المخصصة للاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويحتفظ في أول أكتوبر سنة 1970 باقدمية قدرها سنتان (2) . - يرتب المعنى في الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالي (470) ويحتفظ في 8 يوليو سنة 1980 باقدمية قدرها شهر.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد فؤاد بو على متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من أول يونيو سنة 1970.
يرسم السيد فؤاد بوعلى ويرتب في الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالي (470) بعنوان الزيادة المخصصة لإعضاء جيش التحرير الوطني، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و شهر.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد فؤاد محمد الحاج السعيد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد أحمد رمضاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3449 (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد مسعود بوالبالغ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من 7 مارس سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1981 كالتالي :
يرسم السيد حسين مخلوف ويرتب في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 12 يوما».
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد ابراهيم الصديق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. - بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد سعيد قرين متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من أول يونيو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 - الموافق 8 يونيو سنة 1982 يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد العزيز بن الوارث في سلك المتصرفين، في 31 ديسمبر سنة 1979.
يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 11 يوما.
لا يمكن أن يكون للتسوية المالية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد يحيى عمارى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد جمال نور الدين فنون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يمين السيد خالد طرطاق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1980، كالتالي :
يرسم السيد محمد طالب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة».
وتعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1980 كالتالي :
يرقى السيد محمد طالب في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 13 مايو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 18 يوما. 3450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد عبد المليك بن معيزة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من 15 يوليو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1980 كالتالي :
يعين السيد عبد الحميد مخالفة المتصرف من الدرجة الرابعة رئيسا لمكتب التوظيف بالمديرية العامة للموظفين والميزانية والهياكل.
يسرى مفعول هذا التعيين ابتداء من أول فبراير سنة 1980، ويستفيد المعنى من زيادة في النقط قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب وفقا للرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي». - بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد بوعزة شارف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد العربي بومرداس في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد بغيلة في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة | الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 يناير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد المجيد حواين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 فبراير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد مبارك برابح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر .
سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم الآنسة نسيمة بوحميتو في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد الله حيون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979. - بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محيى الدين سليمان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3451 نصير بن موهوب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد به ايسلي مرزوق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد أرزقي كرتوس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد مناع في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عمر مديو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يعين السيد حسين شارب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد القادر واعلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم السيدة خوجية شبشوب في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد حمو مختار خروبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد الناصر اليميني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 مارس سنة 1982 - بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد الرشيد قرام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973. - بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد على دلهوم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 فبراير سنة .1980 - بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 | الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد 3452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه عبد الحميد يخلف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق ، يونيو سنة 1982 يرسم السيد أحمد حنبلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 أكتوبر سنة .1981 --------------------- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 - الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم الآنسة حليمة بوبكر في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 يناير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق يونيو سنة 1982 ترسم الأنسة فتيحة مندى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 يناير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمود جمعة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1981. - بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق لا يونيو سنة 1982 يرسم السيد | مراد حيدوق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 فبراير سنة .1981 - بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1982 يرسم السيد أحمد سلطاني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 فبراير سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم الآنسة سعدية بوخرص في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة.
ة بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد نوي مراد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 مايو سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد الحافظ الاشرف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد الصديق قمارى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد الرحمن شعبان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3453 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982، يرسم السيد محيى الدين بريزيني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد بوفلجة حرشاوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد سعيد العبدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنتان.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد قادة بن دوان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد رشيد ولد خاوة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 ديسمبر سنة .1979 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد نور الدين رزاق بارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 يونيو سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد فريد مخناشى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد حمود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد دوادى خنفري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد زياني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 يونيو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد رحماني بوشاقور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 يناير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 | الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم السيدة 3454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه ذهبية كاشى في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 مايو سنة .1981 -- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 ترسم الآنسة فتيحة قراري في سلك المتصرفين وترتب في.
الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1982 يرسم السيد عبد المجيد عوباشة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد أحمد هندي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول مارس سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1402 الموافق 8 يونيو سنة 1982 يرسم السيد محمد أو عيسى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهر و II يوما.
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة الموظفين المقبولين للترقية في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 ، يوافق على قائمة الموظفين الآتية أسماؤهم لترقيتهم في سلك المتصرفين :
- شعيب بوشناق خلادي سي محمد صالح محمدي عبد المجيد شلواعي عبد القادر بن ميلود رشيد بريبي - محمد بوقرة عبد الله بن مبارك عيسى شلبى محمود مسعود ناصر - مصطفى طالبي عبد الرحمن مزغراني العلمي سعيدي عبد الحميد برزوق - - محمد الصالح مرزوقي أحمد زغيمي معمر بن عيسى - محمود خوجة - عمران شيخي
- - بشير حمليلي مولود بن ياحي - معمر اسماعيل مناع بوشكوة
- محمد قارة زعيترى عبد العزيز بن سويقي عبد اللالي خياري محمد حمدي - عبد القادر بن عمرو - زينب رحو
- علاوة بوجابي أحمد بوعشة -
- مولدي ونيسي - مصطفى مقمون
- - بشير بن تقرى - محمد موسوني عبد الرحمن الحسن الطيب بوشيخي - عبد السلام بن عبد الكريم عمروسي - القصيرة - عمرو زعلاني عبد العزيز شايب - قاسى بوشتة
- محمد سعيد - محمد بن أودينة
- محمد العربيي طوبال محمد ايدير بلحراث
- محمد صالح مبارك - على زاوي
- زكية شيخي محمد تني -
- محمد فوشان - أحمد الابطاحي
- يوسف دالي أحسن شعبان بلقاسم حمانة - داود موساوي مجيد أونوغان - محمد لخال
- - محمد اسماعيلي - مختار اقشيش
- عبد المجيد موساوى - الحسين خبير بن الشيخ عبد النور مراد - لويزة بن الكرمي
- عبد القادر عبد الكامل نور الدين العمارة
- مبروك قداد - حسين بوسلوب السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3455 صالح ايلول عبد الرحمن آمالو محمود رامي رشيد عزوز سليم بلقاسم - محمد الصالح سوفي
- - محمد أوعز الدين - - دراجي محمد الطاهر بلقاسم شبابي بن حبيلس ابراهيم حمداني - نجية عيساوى محمد آكلي مشدال عبد العزيز مصطفاوي - حسن مقراني - مصطفى كرشم مراد به خشى بن عمرو بن عسوس عمرو هجرس قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجنة للصفقات بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. -- ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم رقم 82 42 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982، والمنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، لجنة للصفقات.
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة الصفقات بكتابة الدولة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه كالاتي :
ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى، رئيساء ممثل عن المتعامل العمومي ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة.
- ممثل عن وزير المالية ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة - العمرانية،
- ممثل عن البنك المختار من قبل المتعامل العمومي المتعاقد كموطن للوفاء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق | 2 نوفمبر سنة 1982.
جلول الخطيب كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 تتضمن تجديد اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد عبد الحليم بطل بصفته عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد .
منصور بلخاتمى بصفته عونا لمراقبة صندوق | الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من 2 مايو سنة 1982. 3456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد عبد النور بن نبي بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد محمد قاسمي بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات ابتداء من 15 مارس سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد محمد حمو بصفته عونا لمراقبة. صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة ثلاث سنوات ابتداء من 15 يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد حواس حساس بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
تتبن بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد حميدو خميس بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من 2 مايو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد محمد مرباح بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من 2 مايو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد محمد طيبي بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من أول غشت سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد عباس تودارت بصفته عونا لمراقبة صندوق المضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة أربع سنوات، ابتداء من 2 مايو سنة 1982.
قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 تتضمن تجديد اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد عاشور بن عبد الله بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة ثلاث سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد محمد الشريف بن شريط بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة ثلاث سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد أحمد بن مرزوق بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة أربع سنوات، ابتداء من 15 مارس سنة 1982.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3457 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد بوجمعة بوكرزازة بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 15 مارس سنة 1982. 22 بموجب سبتمبر قرار سنة مؤرخ 1982 في ، 5 ذي يجدد الحجة اعتماد عام السيد 1402 الموافق بولخراس بوزرد بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة أربع سنوات، ابتداء من 15 مارس سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد عبد اللطيف دادسى بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من 15 مارس سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد حسنى مزيش بصفته عونا لمراقبة صندوق بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد جمال صحراوى بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 تتضمن تجديد اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران. - بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد موسى بن مسعود بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد عبد القادر بوجلولى بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة ثلاث | الضمان الاجتماعى لناحية وهران، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد عبد الوهاب منايفى بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد الهوارى العربى بصفته عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية وهران، مدة أربع سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.