مرسوم رقم 82-473 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى فى ميدان بناء السدود. 3413
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3415 الاعمال الداخلة فى ميدان بناء السدود التي كانت تمارسها الوحدات المستقلة التابعة للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى التالية :
وحدة المنشآت الكبرى للرى - وحدة الهندسة المدنية للرى وحدة الاسس الخاصة والضخ
- وحدة النجارة الصناعية وحدة المقالع وحدة المقر.
3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال بناء السدود تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية.
بي تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها 2 المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لبناء السدود التي كانت تمارسها الوحدات المستقلة المذكورة أعلاه.
الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود.
المادة 4
فتح المادةيبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال | أعلاه وتسييرها والمحولون الى المؤسسة الوطنية والهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدات المستقلة المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية لبناء السدود، محل الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، فى عملها الخاص ببناء السدود، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، بعنوان عملها ما يأتي :
ا اعداد : - جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، 2 قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية لبناء السدود خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال بناء السدود سيرا منظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.