مرسوم رقم 82-466 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1928 يعدل المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 الذي يحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 3388
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 1 و 2 و 3 مع المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 27 مارس سنة | 1982، كما يأتي :
المادة الاولى : يحدد مبلغ التعويض الشهري عن النيابة المدفوعة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بألفي دينار (2.000 دج)».
المادة 2 : تحدد مبالغ التعويض التكميلي | التكليف المدفوعة شهريا الى النائب المنتخب | العضو في لجنة دائمة أو العضو في مكتب لجنة دائمة، على النحو التالي :
- رئيس لجنة : 1000 دج نائب رئيس لجنة ومقررها : 750 دج
- عضو لجنة : 500 دج يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التكليف المدفوع شهريا للنائب المنتخب، العضو في مكتب المجلس الشعبى الوطنى، وكذلك الكيفيات الخاصة بدفع هذا التعويض وتعويض النيابة المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، في نص لاحق».
المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ اثبات بيان كل نائب، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 82-02
- مرسوم رقم 82-116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.