مرسوم رقم 82 470 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السدود. 3406
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لبناء السدود وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بناء السدود.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي :
و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في | أولا - الاهداف : 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .
تتولى المؤسسة بناء كبريات أحباس المياه لاسيما في الميادين التالية :
- - السدود الكبرى،
- الاحباس الهضابية تجهيزات السدود. 3408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة -
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة أيضا القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص | تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3409
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسية بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسية للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجمال القانونية وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المحطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الرى للموافقة عليه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-84
« يلغى المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمرسوم رقم 82-470 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمرسوم رقم 83-325 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكورون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-84
مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. 645
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاشغال الرى والمؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى والمؤسسات الوطنية للرى الزراعي والمؤسسة الوطنية لبناء السدود. 644
-
مرسوم رقم 82-473
مرسوم رقم 82-473 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى فى ميدان بناء السدود. 3413
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.