مرسوم رقم 82-463 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون العلمي والتقني المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية با نقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في II مايو سنة 1981 3382
المادة 11
فتح المادةيعقد الطرفان اجتماعات مشتركة كلما دعت الضمت الى المناقشة حول مجموع الوسائل الخاصة تطبيق هذه الاتفاقية. ويضعان بصفة انتظامية 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون العلمى والتقنى المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بانقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في 11 مايو سنة 1981.
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . - السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3383
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالتعاون العلمى والتقنى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بانقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في 11 مايو سنة 1981 ، مرسم ما يلي :
المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بالتعاون العلمى والتقنى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بانقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في 11 مايو سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بالتعاون العلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية بانقلاديش الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة جمهورية بانقلاديش الشعبية ، رغبة منهما في تطوير العلاقات العلمية والتقنية بين البلدين ، قد اتفقتا على الترتيبات التالية :
المادة الاولى تتساعد الاطراف المتعاقدة في مجالات التعاون العلمى والتقنى وتبادل الخبرات التقنية بغية تشجيع التطور الاقتصادي لكلا البلدين.
المادة 2 تشجع الاطراف المتعاقدة وتسهل انجاز برامج في التعاون العلمى والتقنى طبقا لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.
المادة 3 يشمل التعاون المنصوص عليه في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية ما يلى :
أ (أ) تبادل الخبراء والمعلمين والتقنيين ، ب اعطاء منح دراسية ومنح خاصة بالتربصات التكميلية وفقا للطرق التي ستحدد باتفاق مشترك،
ج) اعداد مشترك لدراسات ومشاريع تمكن من المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين ، د أشكال أخرى للتعاون العلمي والتقني بما في ذلك التكوين العلمى لاصحاب الحرف والتقنيين يكون الطرفان المتعاقدان قد اتفقا عليها، ه تبادل رجال العلم والباحثين والاخصائيين والطلبة المتمتعين بمنح دراسية ، و تبادل المعلومات والوثائق الخاصة بالميادين العلمية والتقنية والصناعية والزراعية وغيرها ، ز تنظيم ندوات علمية وتقنية ودورات تربصية ومحاضرات حول مسائل تهم البلدين.
المادة 4 تحدد الرواتب والقانون الاساسي وشروط توظيف الخبراء والمعلمين والتقنيين المنتدبين وفقا للمادة 3 باتفاق يبرم بين الطرفين.
المادة 5 يتعهد كل طرف باعطاء مواطني الطرف الاخر في بلده جميع التسهيلات اللازمة للقيام بالمهام التي ستنفذ طبقا لهذه الاتفاقية.
المادة 6 ستحدد بالطريقة الدبلوماسية برامج دورية قصد تحقيق اهداف الاتفاق ويجب أن تبين هذه 3384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه البرامج مدى مسائل اشكال التعاون وكذا الشروط والمقتضيات المالية.
المادة 7 يشجع الطرفان تبادل المعلومات والوثائق والخبرات بين هياكل كلا البلدين في مجال الشهادات والرخص.
سيتم التوقيع على بروتوكولات أو عقود تهدف الى تعزيز تنمية التعاون بين المنظمات والمؤسسات والمعاهد التي تهمها العلوم والتقنولوجيا وذلك طبقا للقوانين والا نظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين.
وتتضمن هذه البروتوكولات وهذه العقود والشروط الخاصة بطرق التنازل عن رخص المهارة باستعمال وتبادل الشهادات وكذا الشروط التي تدير الاستغلال المشترك لهذه الشهادات واستعمالها في الانتاج وفي القطاعات الاخرى.
المادة 8 ينشيء الطرفان المتعاقدان لجنة مختلطة تجتمع بصفة دورية وبالتناوب في عاصمتي البلدين وذلك قصد تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
وتهتم هذه اللجنة.
أ (أ) بتبنى أى برنامج على اساس أجل سنة أو عدة سنوات ينص على الحجم وعلى الاجراءات الملموسة هدفها ضمان تنمية التعاون العلمي والتقني.
ب باعداد مخططات دورية لتبادل الخبراء والاخصائيين والمدرسين والتقنيين وكذا المتربصين. . (ج (ج) تحديد الطرق العلمية والتقنية والمالية للمشاريع التي ستنجز بصفة مشتركة أو من قبل هذا وذلك الطرف.
د بدراسة وتبنى أى اجراءات التي ستعرض عليها في اطار تطبيق أى وثيقة أخرى خاصة بالتعاون بين البلدين.
المادة 9 يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين.
وتدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة في التوقيع عليها وبصفة نهائية خمسة عشر يوما بعد تبادل وثائق التصديق عليها.
المادة 10 ابرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وهي قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة جديدة اللهم الا اذا اخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف الآخر ستة أشهر قبل ذلك.
حرر بالجزائر في II ماى 1981 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبنغالية والانجليزية والفرنسية تتساوى النصوص الاربع في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية بانقلاديش الشعبية الشعبية محمد شمس الحق محمد الصديق بن يحيى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.