مرسوم رقم 82 477 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب الهياكل والوسائل والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان صناعة الانابيب من الخرسانة. 3424
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية الصناعة الانابيب من الخرسانة، محل المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه بعنوان عمله في صناعة 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 | الانابيب من الخرسانة، ابتداء من أول يناير سنة والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية الصناعة الانابيب من الخرسانة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة في ميدان صناعة الانابيب من الخرسانة التي تمارسها حاليا الوحدات المستقلة التابعة للمكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه التالية :
وحدة الخرسانة بورقلة
- وحدة الخرسانة بالحراش
- وحدة الخرسانة بالحجار، وحدة الخرسانة بوادى الفضة وحدة الخرسانة بوادي رهيو، وحدة الخرسانة لخميس الخشنة
- وحدة الخرسانة بحامة بوزيان وحدة الخرسانة بشعبة اللحم. | 1983.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، بعنوان عمله في صنع بيب الانابيب من الخرسانة ما يأتي : | أ اعداد : - جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة | يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية،
2 - قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية،
3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال صنع الانابيب من الخرسانة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب من الخرسانة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية. 3426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب من الخرسانة.
المادة 4
فتح المادةيبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه وتسييرها، والمحولون الى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب من الخرسانة، خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير صناعة الانابيب من الخرسانة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمين سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد قاسم براشمي، بصفته نائب مدير تنظيم الاقتصاد بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى. | مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد قاسم براشمي مديرا للدراسات مكلفا بمتابعة عوامل الوضع الاقتصادي الدولي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
وزارة الصناعة الثقيلة ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.