مرسوم رقم 82-462 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية با نقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في II مايو سنة 1981 3380
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافى المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة بانقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في II مايو سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية بانقلاديش الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بانقلاديش الشعبية ، رغبة منهما فى تعزيز روابط الصداقة والاخوة التي تجمع بين الشعب الجزائرى و شعب بانقلاديش وحرصا منهما في تشجيع علاقاتهما الثقافية وفقا لروح تراثهما الثقافي والعلمي والفني ، قد قررتا ابرام هذه الاتفاقية واتفقتا على الترتيبات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيشجع الطرفان بجميع الوسائل تعاونهما الثقافي ولهذه الغاية، يتبادلان المعلومات عن خبراتهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلم والتقنولوجيا والثقافة والصحة والسياحة والشبيبة والرياضة ..
المادة 2
فتح المادةيشجع ويسهل كل من الطرفين : 1 (1) تبادل الزيارات للاساتذة والاخصائيين بغية تنظيم محاضرات ودروس خاصة ب تبادل الوثائق والكتب والمواد الاخرى في ميادين التربية والعلوم والفن والثقافة وكذلك المؤلفات الادبية المترجمة وغيرها لكلا البلدين .
ج) تبادل الفنانين والفرق الفنية ، د المعارض الفنية ، و التعاون بين المنظمات الثقافية والتربوية لكلا البلدين ، ه مشاركة ممثلى البلد الآخر في محاضرات وندوات تنظم في كلا البلدين في الميادين التربوية والعلمية والتقنية والفنية والثقافية.
المادة 3
فتح المادةيسعى كلا من الطرفين المتعاقدين في اعطاء التسهيلات والمنح الدراسية والخاصة بالتخصص الى مواطني البلد الآخر في معاهدة للتعليم العالى والاختصاص.
ويتم اختيار مستفيدى المنح من طرف السلطات المختصة لكلا الحكومتين ويخضع هؤلاء المستفيدون للانظمة السارى بها العمل في البلد المضيف.
المادة 4
فتح المادةيدرس الطرفان المتعاقدان جميع الامكانيات قصد الاعتراف المتبادل ومعادلة الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف الجامعات ومعاهد التعليم الاخرى في البلدين الاثنين، وفقا للقوانين السارى بها العمل في كل بلد.
المادة 5
فتح المادةيسهل كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانياته الاعلام الدقيق والمضبوط الخاص بحضارة البلد الآخر ضمن كتب التاريخ والجغرافية داخل مؤسساته المدرسية. 3382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون على أساس مقتضيات مقبولة باتفاق مشترك في ميدان الاذاعة والتلفزة والصحافة، وذلك بتبادل البرامج والمسجلات الموسيقية والاعلام الثقافية والعلمية وأيضا تبادل الزيارات للصحفيين وغيرهم من الاخصائيين.
المادة 7
فتح المادةعملا بروح هذه الاتفاقية يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان التعاون بين منظماتهما الوطنية المكلفة بالانشطة الثقافية.
المادة 8
فتح المادةيلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتعزيز حماية ملائمة وفعلية لحقوق التأليف وغيرها كحق استنساخ المؤلفات الادبية والعلمية والفنية للطرف الآخر وفقا للقوانين السارى بها العمل فى كلا البلدين.
المادة و يسهل كل طرف الى الطرف الآخر انشاء معاهد ثقافية أو جمعيات صداقة مكرسة لاهداف ثقافية وتربوية وذلك وفقا لقوانينه وأنظمته ولسياسته العامة في هذا المجال وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أنه لا بد من أن تحصل الحكومة المعنية على اتفاق مسبق قبل قيامها بانشاء مثل هذه المؤسسة.
المادة 10
فتح المادةو باتفاق مشترك برنامج مبادلات يعهد بتنفيذه الى مصالح مختصة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 12
فتح المادةيسوى كل خلاف قد يحدث عند تفسير هذه الاتفاقية بالطريقة الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادةتتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ مؤقتا فور التوقيع عليها وبصفة نهائية خمسة عشر يوما بعد تبادل وثائق التصديق.
المادة 14
فتح المادةابرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وهي قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة جديدة اللهم الا اذا أخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في انقاضها وذلك بستة أشهر قبل ذلك.
حرر بالجزائر في II مايو سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبنغالية والفرنسية والانجليزية تتساوى النصوص الاربع في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية بانقلاديش الشعبية الشعبية محمد شمس الحق محمد الصديق بن يحيى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.