مرسوم رقم 82 459 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام المصادقة على الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولى للبضائع عن طريق البر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية، الموقع بأديس أبابا في 8 يونيو سنة 1981 3373
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية، الموقع بأديس أبابا في 8 يونيو سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية المسميتان أدناه بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما فى تنمية وترقية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما على أساس المساواة والمصلحة المشتركة، 3374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه قد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان كل الاجراءات الناجعة لتسهيل وتنمية وتنويع وتعزيز العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس صادراتهما التقليدية الممكنة، وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار القوانين والانظمة السارية المفعول الخاصة بتنظيم الاستيراد والتصدير في بلديهما على التوالى وكذلك التزاماتهما الدولية.
المادة 2 من أجل الوصول الى الاهداف المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان، طبقا لاحكام الاتفاق، ابرام العقود التجارية بين المؤسسات والهيئات المختصة في بلديهما، ويفضلان كل ما كان ممكنا ابرام العقود التجارية الطويلة الاجل.
المادة 3
فتح المادةيمنح الطرفان المتعاقدان المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص الحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وكذلك بالنسبة للشكليات والاجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير، والتخزين. ونقل السلع من سفينة الى أخرى، وعبور السلع وتحويل المدفوعات.
المادة 4
فتح المادةغير أن أحكام المادة الثالثة لا تطبق على :
أ (أ) الامتيازات الممنوحة أو التي ستمنح من أحد الطرفين المتعاقدين الى البلدان المجاورة في نطاق تجارة الحدود.
ب) - المزايا الناجمة عن الانخراط في اتحاد جمركي أو منطقة اندماج اقتصادي التي أصبح أو سيصبح فيها أحد الطرفين المتعاقدين عضوا شريكا |
المادة 5
فتح المادةيشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان التبادل الاوسع الممكن للمنتوجات ذات المنشأ الاثيوبي والجزائرى.
يتم انجاز صادرات السلع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اثيوبيا الاشتراكية ومن اثيوبيا الاشتراكية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفة عامة طبقا للقائمتين «أ» و «ب» اللتين لهما طابع استدلالي غير تحديدي الملحقتين ببروتوكول هذا الاتفاق والمعتبرتين جزء لا يتجزء منه :
توجد فى القائمة «أ» المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اثيوبيا الاشتراكية.
- توجد في القائمة «ب» المنتوجات التي تصدر من اثيوبيا الاشتراكية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيتم استيراد وتصدير السلع من أحد الطرفين المتعاقدين تجاه الطرف الآخر على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين واثيوبيين مؤهلين شرعا لممارسة التجارة الخارجية في الجزائر واثيوبيا.
المادة 7
فتح المادةيتم التفاوض حول العقود المتعلقة بتبادل المنتوجات فى اطار أحكام هذا الاتفاق، على أساس السوق العالمية.
المادة 8
فتح المادةسعيا وراء تشجيع تنمية التجارة بين البلدين، يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع ومنح التسهيلات الضرورية لتنظيم المعارض والاسواق الدولية والمشاركة فيها وكذا تنظيم وتبادل الوفود والبعثات السبت 2 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3375 التجارية وذلك في نطاق قوانينهما وأنظمتهما على التوالي.
المادة و يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، وذلك في اطار القوانين والانظمة السارية المفعول والمتعلقة بتنظيم الاستيراد والتصدير في كل من البلدين :
1) عينات البضائع ولوازم الاشهار بما فيها أفلام الترويج.
ب) مواد وأدوات مستوردة مؤقتا ومعدة خصيصا لبناء وتهيئة أجنحة الاسواق الدولية والمعارض.
ج) منتوجات وسلع معدة خصيصا لعرضها في الاسواق الدولية والمعارض.
لا يجوز بيع المنتوجات المنصوص عليها في الفقرات «أ»، «ب»، «ج» في كل من البلدين الا بعد الحصول على رخصة مسبقا وبعد تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة.
المادة 10
فتح المادةتتم تسوية المدفوعات الخاصة بالمبادلات التجارية، موضوع هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل، وذلك طبقا للقوانين والانظمة المتعلقة بمراقبة الصرف السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 11
فتح المادةلا يجوز اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلى المادة 12 من أجل ضمان التطبيق الجيد لاحكام هذا الاتفاق يجتمع ممثلو الحكومتين في اطار لجنة مشتركة مرة فى السنة بالتناوب مرة في الجزائر العاصمة ومرة أخرى في أديس أبابا وذلك قصد :
1) - القيام بتقييم تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
ب) حل المشاكل المحتمل ظهورها عند تنفيذ أحكام هذا الاتفاق على ضوء تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
ج) - بحث كل الاقتراحات المقدمة من أحد الطرفين المتعاقدين والتي من طبيعتها أن تنوع وتعزز أكثر المبادلات التجارية بين البلدين.
المادة 13
فتح المادةتبقى أحكام هذا الاتفاق بعد انتهائه صالحة للتطبيق على الالتزامات التي لم تنفذ والتي نجمت عن عقود دخلت حيز التنفيذ أثناء صحة سريان هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةتتم التعديلات أو الملحقات التي تضاف الى هذا الاتفاق بعد أن يتشاور الطرفان المتعاقدان بواسطة تبادل الرسائل. وتكون هذه التعديلات أو الملحقات جزء لا يتجزء من هذا الاتفاق.
المادة 15
فتح المادةيكون هذا الاتفاق صالحا لمدة ثلاث (3) سنوات، وقابلا للتجديد ضمينا لمدة اضافية ذات ثلاث (3) سنوات وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في انهاء العمل به باشعار قبل انتهاء مدة صلاحيته يتسعين (90) يوما.
المادة 16
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة.
ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه طبقا للاجراءات الدستورية السارية المفعول في كلا البلدين.
حرر بأديس أبابا، في 8 يونيو سنة 1981، من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية، وبلغة أماريك 3376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت د ربيع الأول عام 1403 ه الاثيوبيو، والانجليزية، ولكل من النصوص الثلاثة | اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية أنغولية نفس القوة القانونية عن حكومة الجمهورية عن الحكومة العسكرية الجزائرية الديمقراطية المؤقتة لاثيوبيا الشعبية الاشتراكية على أو بوزار وول شيكول
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.