مرسوم رقم 82 472 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى في ميدان حفر الآبار وتجهيزاتها . - 3411
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال الداخلة في ميدان حفر الآبار وتجهيزها التي كانت تمارسها الوحدتان المستقلتان التابعتان للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى التاليتان :
- وحدة حفر الآبار والترميم وحدة الكهرباء الميكانينية.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3413
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها التي كانت تمارسها الوحدتان المستقلتان المذكورتان أعلاه.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدتين المستقلتين المذكورتين أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه.
ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها.
المادة 4
فتح المادةيبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسييرها والمحولون الى المؤسسة الوطنية الحفر الآبار وترميمها محل الشركة الوطنية للاشغال الحفر الآبار وترميمها خاضعين للاحكام القانونية الكبرى للرى والتجهيز القروى، في عملها الخاص | الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر بحفر الآبار وترميمها، ابتداء من أول يناير سنة .1983
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، أو التي كانت تسيرها بعنو ان عملها ما ياتي :
ا اعداد : - 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية 2 قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية،
3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال حفر الآبار وتجهيزها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية.
هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال حفر الآبار وترميمها سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.