مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولى للبضائع عن طريق البر، المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبر سنة | 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 | الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاقية جمركية بشان النقل الدولي للبضائع عن طريق البر بين جمهورية مالي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - ان حكومة جمهورية مالى، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
- طبقا لارادة سلتطى الدولتين ، ورغبة منهما في تيسير النقل الدولى للبضائع عن طريق البر لتخفيض الاجراءات الجمركية الواجب أداؤها بالحدود ، قد قررتا ابرام اتفاقية لهذا الغرض.
الباب الاول — تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةالمراد في هذه الاتفاقية :
أ (أ) بعبارة «مكتب الجمارك التابع للبلد المنطلق منه هو مكتب الجمارك الداخلي، أو حدود الدولة المتعاقدة التي يبدأ منها النقل الدولي للبضائع عن طريق البر ،
ب) بعبارة مكتب الجمارك التابع للبلد المتجه 1 اليه هو مكتب الجمارك الداخلى، أو حدود الدولة المتعاقدة التى ينتهى اليها النقل الدولي للبضائع عن طريق البر ،
ج) بعبارة « مكتب الجمارك الخاص بالعبور هو مكتب الجمارك الواقع على الحدود التي تعبرها السيارات فقط أثناء النقل الدولي،
د) بعبارة «وثيقة العبور الدولي» هي الوثيقة التي يتم بواسطتها النقل الدولي للبضائع عن طريق البر ،
ه ) بعبارة «الناقل هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول على النقل الدولي أزاء الجمارك والذي صدرت وثيقة العبور الدولى باسمه .
و بعبارة وسائل النقل» هي كل سيارة قاطرة أو مقطورة أو شبه مقطورة وكذلك كل عربة تستعمل لنقل البضائع عن طريق البر ،
ز) بعبارة حقوق ورسوم الدخول أو الخروج هي حقوق الجمارك وكل حقوق أو رسوم أخرى مطالب بها في اطار الاستيراد أو التصدير أو الانتقال باستثناء الحقوق التي قد يطالب بها كمكافأة على خدمات مبذولة.
الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الاتفاقية على النقل الدولي للبضائع الذي يتم وفقا لاحكامها عن طريق البر، دون انقطاع الحمولة فى الحدود المشتركة للبلدين المتعاقدين لمكتب الجمارك المنطلق منه والتابع لاحدى الدولتين المتعاقدين الى مكتب الجمارك المنتهى اليه والتابع للدولة المتعاقدة الاخرى.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3369
المادة 3
فتح المادةلا تخضع البضائع المنقولة عن طريق البر في وسائل نقل مختومة لاى فحص جمركي في مكاتب العبور ولا يطالب في هذه المكاتب بدفع أو تسديد حقوق ورسوم الدخول أو الخروج، فيما عدا حالة ارتياب بالتجاوز، ومع مراعاة الشروط والكيفيات المحددة في المواد التالية.
المادة 4
فتح المادةللاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية يجب على الناقلين ما يلى :
1) أن يمتثلوا لقوانين وتنظيمات الجمارك والنقل الجاري بها العمل في بلدهم وفي البلد المتعاقد الآخر ،
ب) أن يستعملوا السيارات أو العربات الحافظة للبضائع التي يتم اعتمادها مسبقا ضمن الشروط المذكورة في الباب الثالث ،
ج) - أن يتلقوا ضمانا كفيلا، مقبولا من السلطات الجمركية لبلدهم.
المادة 5
فتح المادة1
1 - يمكن أن تعمد كل دولة من الدولتين المتعاقدين، في ظل الضمانات والشروط التي ستحددها الى تأهيل أعوان التنفيذ ولاسيما الهيئات المستاجرة المعينة اسميا لهذا الغرض، أو كل الهيئات الاخرى التي تختارها لتتولى تسليم وثائق العبور الدولى المقررة فى هذه الاتفاقية، وذلك اما بصورة مباشرة أو بواسطة هيئات مماثلة ، 2 (2) - سيكون اعتماد الكفيل خاضعا بصورة خاصة الى شرط سريان الضمان الذي يوفره هذا الكفيل للسلطات الجمركية في بلده على المسؤوليات التي يتحملها فى هذا البلد، وذلك بموجب الالتزامات التي يتعهد بها الناقل القائم بنقل البضائع ضمن الشروط المقررة في هذه الاتفاقية
المادة 6
فتح المادة1) (1) - يجب أن يتعهد الكفيل بالتضامن وبالاشتراك مع الناقل بأن يقوم عند الطلب الاول، بتسديد حقوق ورسوم الدخول أو الخروج الواجبة الاداء مع اضافة الفوائد الناجمة عن التأخر اليها عند الاقتضاء، وكذا العقوبات المالية التي قد يجرى تطبيقها بموجب القوانين والتنظيمات الجمركية في البلد الذي يعتمد فيه الكفيل والذي قد ترتكب فيه مخالفة من المخالفات ،
2) وفى حالة ما اذا لم يتلق مكتب نقطة الانطلاق أو المرور عند الدخول من مكتب نقطة الوصول أو المرور عند الخروج دليلا يثبت أن الالتزامات التي تعهد بها الناقل قد تم الوفاء بها، مع عدم وجود أي ارتياب بالتجاوز، فانه يمكن أن يمنح الكفيل أجلا معقولا لكى يثبت لادارة الجمارك المعنية مدى التنفيذ المنتظم لهذه الالترامات.
المادة 7
فتح المادة1 (1) - يتم النقل تحت غطاء وثيقة عبور دولى ستتولى اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة 24 أدناه ضبط نموذجها ، 2 ( يجب أن تعد هذه الوثيقة لكل وسيلة من وسائل النقل، وأن يسرى مفعولها على رحلة واحدة فقط.
المادة 8
فتح المادة1) (1) - تعرض الحمولة فى مكتب نقطة الانطلاق على السلطات الجمركية قصد فحصها ووضع الختم عليها كما تعرض عليها في الوقت ذاته وثائق العبور الدولي 6 2 (2) - تعرض وسيلة النقل في كل مكتب عبوره وكذا في مكتب نقطة الوصول على السلطات الجمركية مع وثيقة العبور الدولي المتعلقة بالحمولة قصد القيام بالاجراءات الجمركية. 3370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه المادة و باستثناء حالة الارتياب بالتجاوز، تلتزم السلطات الجمركية التابعة لمكتب العبور في كل دولة من الدولتين المتعاقدين باحترام الاختام التي تضعها السلطات الجمركية التابعة للدولة المتعاقدة الاخرى مع الاحتفاظ لنفسها بحق اضافة اختمامها .. الخاصة بها.
المادة 10
فتح المادةيعتمد المكتب الجمركي التابع لنقطة الانطلاق أو العبور عند الدخول الطريق الذي تسلكه السيارة بالنسبة إلى كل بلد تعبره ويحدد اجلا معقولا لقطع المسافة.
المادة 11
فتح المادةتستطيع كل دولة متعاقدة اذا رأت ذلك مفيدا :
أ) أن تأمر بحراسة السيارات التي تتولى عملية النقل الدولي للبضائع عن طريق البر عند مرورها في ترابها، جزئيا أو كليا، ويكون ذلك على نفقة الناقلين
ب) ان تأمر باجراء عمليات مراقبة على السيارات وحمولتها اثناء الطريق ويجب على السائقين، الامتثال للاوامر التي تصدر اليهم بهذا الصدد، وأن يقدموا لسلطات المراقبة وثيقة العبور الدولى، وشهادة أو شهادات الاعتماد، وكذا جميع الوثائق الاخرى المتعلقة بالنقل. i المادة 12 I i (1-1 ( يجب أن يحرر محضر معاينة في حالة انفصام الختم لسبب عارض أثناء الطريق، وأن تتولى السلطة الجمركية ذلك متى كانت قريبة، أو أي سلطة أخرى مؤهلة تابعة للبلد الذي توجد وسيلة النقل فيه.
وتقوم السلطة المتدخلة بوضع الختم من جديد على وسيلة النقل متى امكن ذلك، كما تقدم في محضر المعاينة خصائص طريقة الختم المستعملة أو التدابير المتخذة لتحديد هوية البضائع المحمولة.
ب) - يمكن فى حالة وقوع حادث يتطلب نقل البضائع المحمولة الى وسيلة نقل أخرى، أن تتم عملية النقل هذه ضمن الشروط الآتية :
- اذا لم تتم عملية الختم باعتبار طاقة الحمولة فانه يجب ان تنقل الحمولة الى وسيلة نقل واحدة ويجب على المستعمل أن يخطر بذلك المكتب المتكفل في أقرب الآجال.
- اذا تمت عملية الختم باعتبار طاقة الحمولة فان عملية النقل الى وسيلة أخرى لا يمكن أن تتم الا بحضور سلطة من السلطات المعنية في الفقرة
(أ) من هذه المادة لكى تشهد في محضر المعاينة بقانونية العملية.
يجب أن تختم الحمولة سواء أكانت عن طريق اعتبار السعة اذا كانت هذه السلطات تعترف بأهمية وسيلة النقل الجديدة، أم عن طريق الطرود في الحالة المعاكسة ويجب أن توصف طريقة الختم في محضر المعاينة.
ج) - يجب على الناقل في حالة تعرضه لخطر ما يستوجب القيام فورا بتفريغ الحمولة كلها أو جزء منها، أن يتخذ تدابير الامن من تلقاء نفسه، دون أن يطلب أو ينتظر تدخل السلطات المشار اليها أعلاه.
وعليه أن يبرهن بصورة مرضية على أنه تصرف بهذه الطريقة في مصلحة السيارة أو (الحمولة)، ومباشرة بعد أن يتخذ تدابير وقائية مستعجلة، وأن يقوم بالاجراءات المقررة في الشطرتين «أ» و «ب» من هذه المادة ،
د) - يجب اعداد محضر المعاينة المنصوص عليه في الشطرة «أ» من هذه المادة من النسخ يعادل عدد وثائق العبور التي هي في حوزة الناقل وأن يتخذ تلك الوثائق مرجعا.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3371 ! 2 تراعى السلطات الجمركية في كل دولة من الدولتين المتعاقدتين أكثر ما يمكن الاحكام المشار اليها في الشطرة السابقة لتسوية ما يمكن أن ينشب من نزاعات عن حوادث قد تطرأ أثناء الطريق.
المادة 13
فتح المادة1) (1) يتحرر الناقل والكفيل من التزاماتهما | أزاء السلطات الجمركية التابعة لكل بلد من البلدين المعبورين عندما تكون البضائع المنقولة قد خرجب من هذا البلد أو ذلك بصورة قانونية أو تكفلت بها السلطات الجمركية في هذا البلد أو ذاك دون أن تلاحظ أي مخالفة ، 2 (2) - يمكن أن يعفى الناقل والكفيل عندما تتلف البضائع بسبب قوة قاهرة ويقدم دليل على ذلك يرضى السلطات الجمركية، من دفع الحقوق والرسوم والعقوبات الواجبة الاداء قانونيا.
المادة 14
فتح المادةتضع أحكام هذه الاتفاقية عائقا في طريق تطبيق أحكام القوانين الوطنية أو المتفق عليها فيما يتعلق بتنظيم النقل البرى.
المادة 15
فتح المادةتجتهد الدولتان المتعاقدتان في جعل مكاتب جمركها تفتح في أوقات واحدة، وتزود هذه المكاتب قدر الامكان بالموظفين والعتاد والمجهودات الكافية لضمان انتظام تنفيذ العمليات الجمركية وسرعتها، وينبغي الحرص قدر الامكان، على تعميم اقامة مكاتب متقاربة بالحدود الوطنية.
المادة 16
فتح المادةتسعى الدولتان المتعاقدتان جهد المستطاع للقيام بما يلى : 1 ( تيسير المخالصة الجمركية حول المواد السريعة - التلف خارج أيام العمل وساعات فتح مكاتب الجمارك .
ب) - السماح ضمن نطاق تشريعهما بعبور الحدود وشحن السيارات وتفريغها خارج أيام العمل وساعات فتح مكاتب الجمارك.
المادة 17
فتح المادةتتخذ الدولتان المتعاقدتان بطبيعة الامر كل التدابير اللازمة لتنسيق قوانينهما واجراءاتهما المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع عن طريق البر قدر الامكان، وتخفيض الاجراءات الجمركية المطلوبة في الحدود الى حدها الأدنى.
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةتعفى من حقوق ورسوم الدخول، وثائق العبور الدولى المرسلة الى الهيئات المستأجرة المشار اليها في المادة 5 أعلاه، والتي تأذن لها الهيئات المماثلة أو السلطات الجمركية لدى الدولتين المتعاقدتين قصد استعمالها من قبل الناقلين طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
المادة 19
فتح المادة1 ( - ستحدد اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة 24 أدناه شروط البناء والاعداد التي يجب أن تستوفيها السيارات والمصدقات قبل اعتمادها ، 2 (2) يمنح أى اعتماد أي سيارة من قبل السلطات المختصة التابعة للدولة التي تم فيها تسجيل السيارة، ويمنح اعتماد المصدق المستعمل لنقل البضائع من قبل السلطات المختصة التابعة للدولة التي يستعمل فيها المصدق للمرة الأولى في النقل الدولى للبضائع عن طريق البر، ويبقى الاعتماد صالحا من الناحية القانونية للدولتين المتعاقدتين ، 3372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه
(3) - كل قرار بمنح الاعتماد يترتب عليه تسليم شهادة ستحدد نموذجها اللجنة المشتركة المقرر في المادة 24 أدناه بالنسبة لكل سيارة أو مصدق، وينبغي أن تبين هذه الشهادة تاريخ هذا القرار ورقمه،، وكذا مواصفات السيارة أو المصدق الذي تنطبق عليه، كما ينبغى أن تكون هذه الشهادة رفقة السيارة أو المصدق ليستظهر بها كلما طلبتها سلطات كل دولة من الدولتين المتعاقدتين ..
(4) - يجب أن تقدم السيارات أو المصدقات
المادة 22
فتح المادةتستطيع كل دولة متعاقدة أن تتلقى أو تسمح بتلقى اتاوة عادلة ومعقولة كمكافأة على خدمات مبذولة .
المادة 23
فتح المادةتتعهد الدولتان المتعاقدتان بخصوص البضائع المنقولة ضمن الشروط المقررة في هذه الاتفاقية، بعدم تطبيق تحريمات أخرى غير كل سنتين الى السلطات المشار اليها في الفقرة الثانية | التحريمات التي يقررها تشريعهما بصورة عامة.
من هذه المادة من أجل الفحص واحتمال تمديد الاعتماد ،
(5) - يبطل الاعتماد عندما يدخل أي تعديل على مواصفات السيارة أو المصدق.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تتضمن السيارات المنفصلة أو السيارات المقطورة عندما تقوم بنقل دولي للبضائع عن طريق البر لوحة ستحدد مواصفاتها باتفاق.
مشترك. وينبغى أن يتم تثبيت هذه اللوحة القابلة للحركة بواسطة نظام تثبيت مع التمكن من وضع السلطات الجمركية الختم عليها.
المادة 21
فتح المادة;
1) (1) - تضبط الدولتان المتعاقدتان باتفاق مشترك قائمة بمواقع المرور عبر حدودهما المشتركة، وكذا قائمة بمكاتب الجمارك المفتوحة على الحدود في وجه النقل الدولي للبضائع عن طريق البر، 2 (2) تتولى كل دولة متعاقدة أخبار الدولة المتعاقدة الاخرى بالقائمة المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذا بقائمة مكاتب الجمارك الداخلية التي ترى من المفيد فتحها في وجه النقل الدولي للبضائع عن طريق البر.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادة1 I (1) - تتمثل مهمة اللجنة المشتركة المالية الجزائرية التي ستشكل فور الامكان عقب دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يلى :
1) - ضبط كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية ،
ب) - السعى الجاد الى ايجاد حلول للصعاب التي قد تنشأ عن طريق هذه الاتفاقية ،
ج) - تحديد قائمة المواد التي يحرمها تشريعهما . 2 ( - (2 تتألف هذه اللجنة من ثمانية أعضاء.
تتولى كل دولة من الدولتين المتعاقدتين تعيين أربعة أعضاء منها، وستختار اللجنة رئيسها على التناوب من بين الاعضاء الماليين والاعضاء الجزائريين، وليس لرئيس اللجنة صوت مرجح، كما أنه يمكن أعضاء اللجنة أن يستعينوا بخبراء. 3 (3) - تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، كما تجتمع بطلب من آية دولة من الدولتين المتعاقدتين.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن تعمد حكومتا الدولتين المتعاقدتين السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3373 الى ادخال أية تعديلات على هذه الاتفاقية قد تقود إليها التجربة الناجمة عن تطبيقها، وذلك بمجرد تبادل مذكرة ديبلوماسية في هذا الشأن.
المادة 26
فتح المادةيصادق على هذه الاتفاقية حسب الاجراءات الدستورية المعمول بها في كل دولة من الدولتين المتعاقدتين، وتدخل حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق المتعلقة بها.
المادة 27
فتح المادةتستطيع كل دولة من الدولتين المتعاقدتين أن تنقض هذه الاتفاقية في أي لحظة، ويدخل النقض حيز التنفيذ بعد انقضاء أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ وزارة الشؤون الخارجية في الدولة المتعاقدة الاخرى قرار النقض.
حرر في باماكو بتاريخ 04 ديسمبر سنة 1981 | في نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية ويستوى النصان كلاهما في القوة القانونية.
عن حكومة جمهورية مالى عن حكومة الجمهورية الاستاذ عليون بلوندين الجزائرية الديمقراطية باي الشعبية وزير الشؤون الخارجية سعيد آيت مسعودان والتعاون الدولى وزير الصناعات الخفيفة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.