مرسوم رقم 82 471 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى في ميدان الري الزراعي. 3409
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال التابعة لميدان الري الزراعي التي كانت تمارسها وحدة الري الزراعي التابعة للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للرى الزراعى التي كانت تمارسها الوحدة المستقلة المذكورة أعلاه.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3411
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدة المستقلة المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية للرى الزراعى محل الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، فى عملها الخاص بالري الزراعى ابتداء من أول يناير سنة 1983.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، أو التي كانت تسيرها بعنوان عملها ما يأتي :
1- اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، 2-2 قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية
3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال بناء السدود تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويحدد وزير الرى، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي.
المادة 4
فتح المادةيبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسييرها والمحولون الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعى خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال الري الزراعى سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.