مرسوم رقم 82-460 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية - أنغولية، الموقع بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981 . 3376
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية - أنغولية، الموقع بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الانغولية ادراكا منهما لروابط الاخوة التي تجمع بين - البلدين، وحرصا منهما على توطيد هذه الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى انشئت لجنة مختلطة جزائرية أنغولية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى وذلك بغية تشجيع التعاون بين البلدين لمصلحتهما المشتركة.
المادة 2 تتكلف اللجنة :
- بتحديد التوجيهات المعطاة للعلاقات بين البلدين وخاصة في مجالات :
أ التعاون الاقتصادى فى ميادين الزراعة، والصناعة، والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات.
ب - التبادل التجاري.
ج - العلاقات المالية.
د التعاون الثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة.
ه - التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات النشاطات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة.
و التعاون القضائي.
ز التعاون في ميدان البريد.
باعداد الاقتراحات التي من شأنها تجسيد - هذه التوجيهات واحالتها على الحكومتين للموافقة عليها .
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 8377 بتسوية المشاكل التي قد تحدث اثر تطبيق - الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والتقنية، وذلك فيما يتعلق بوضعية رعايا كلا البلدين في البلد الآخر وأملاكهم.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة المختلطة مرة في كل سنة كما يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية وذلك باتفاق الطرفين.
تنعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وفي لواندا.
المادة 4
فتح المادةيترأس وفد كل بلد شخصية وزارية ويتكون بالاضافة الى ذلك ممثلين معينين من طرف كل حكومة.
المادة 5
فتح المادةتسجل القرارات والنتائج الاخرى للجنة ضمن محاضر، وحسب الحالة ضمن هذه المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات أو ضمن رسائل متبادلة .
المادة 6
فتح المادةيكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات بالطرق الدبلوماسية في موعد أقصاه شهر يليه بعد انعقاد كل دورة يتم التصديق عليه يوم انعقاد الدورة المذكورة.
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا برغبته في مراجعة جزئيا أو كليا قبل ستة أشهر من ذلك.
المادة 8
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق للمصادقة فور التوقيع عليه. ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة | ابتداء من تاريخ ترقيمه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانغولية الشعبية لوبو فورتوناتو دو محمد الصالح دمبرى ناسكيمانتو الامين العام وزير التخطيط والتجارة لوزارة الشؤون الخارجية الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.