مرسوم رقم 82-461 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون، الموقع بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981. 3377
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون، الموقع بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 - الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الغابون المسميتان أدناه بالطرفين المتعاقدين انطلاقا من رغبتهما في توطيد المزيد من - علاقات الصداقة وترقية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل والمساواة والمصلحة المشتركة، قد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية الغابون طبقا لاحكام هذا الاتفاق وكذلك القوانين والانظمة السارية المفعول الخاصة بتنظيم الاستيراد والتصدير في كلا البلدين.
المادة 2
فتح المادةيمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في نطاق احترام تعهداتهما الدولية، المعاملة الافضلية الممكنة بالنسبة للحقوق الجمركية وكل الرسوم والضرائب الأخرى، وكذلك القواعد، والشكليات والاجراءات الخاصة بالمنتوجات والسلع سواء عند استيرادها أو تصديرها.
المادة 3
فتح المادةيتم تصدير السلع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية الغابون ومن جمهورية الغابون إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا للقائمتين «أ» و «ب»
الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزء لا يتجزء منه.
توجد فى القائمة «أ» المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية الغابون.
توجد فى القائمة «ب» المنتوجات التي تصدر من جمهورية الغابون الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولهذين القائمتين طابع استدلالى غير تحديدي.
المادة 4
فتح المادةيتم انجاز المعاملات التجارية، في اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين وغابونيين مؤهلين لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةتتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل، وذلك طبقا لنظام الصرف السارى المفعول في كل من البلدين.
المادة 6
فتح المادةتعتبر كمنتوجات جزائرية، طبقا لاغراض هذا الاتفاق المنتوجات ذات المنشأ والواردة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكمنتوجات غابونية المنتوجات ذات المنشأ والواردة من جمهورية الغابون.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3379
المادة 7
فتح المادةلا يعاد تصدير السلع موضوع هذا الاتفاق، ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين.
غير أن العقود المبرمة بين المتعاملين التجاريين الجزائريين والغابونيين تجيز، في حالة الضرورة، الترخيص باعادة التصدير خاصة في نطاق تجارة الحدود وذلك طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 8
فتح المادةسعيا وراء تشجيع التنمية اللاحقة للعلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات الضرورية للمشاركة وتنظيم الاسواق الدولية والمعارض التجارية في كل من البلدين.
المادة و يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير السلع المبينة أدناه معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، وذلك تحت رعاية نظام الاستيراد المؤقت وفي اطار القوانين والانظمة السارية المفعول في بلديهما.
ا) - عينات البضائع ولوازم الاشهار الضرورية لتقديم الطلبات والترويج.
ب) - الاشياء والبضائع المعدة خصيصا لعرضها في الاسواق الدولية والمعارض الدائمة أو المؤقتة، وذلك شريطة الا تكون هذه الاشياء أو البضائع موضوعا للبيع.
ج) - وسائل التغليف ذات العلامة والمستوردة خصيصا لملئها، وكذلك تلك التي تحتوى على أشياء للاستيراد والتي يجب ارجاعها بعد انتهاء المدة المتفق عليها.
د) - الاشياء المعدة لانجاز التجارب.
المادة 10
فتح المادةتبقى أحكام هذا الاتفاق بعد انتهائه صالحة بالنسبة لجميع العقود التي تم ابرامها أثناء صحته ولم تنفذ عند انتهائه.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة، ويجدد تلقائيا لمدة جديدة ذات سنة واحدة، وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر رغبته في انهاء العمل به باشعار مسبق قبل ثلاثة أشهر من انتهائه.
واثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين المفوضين شرعا من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الغابون الشعبية جوليان كمايا على أو بوزار وزير مفوض كاتب الدولة للتجارة الخارجية قائمة (أ) المنتوجات الممكن تصديرها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية الغابون - I - I التمور
2 - النبيذ 3380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403
3 - عصير الفواكه 4 خضر وفواكه مصبرة -5 فلين ومصنوعاته
6 - أحذية
7 - سانديرم 8 جلد تركيبي (اصطناعي) و قماش، وملابس جاهزة 10 أدوات أصناف شغل الصنارة - II - أدوات من مادة البلاستيك
12 - منتوجات كيماوية
13 - منتوجات بتروكيماوية
14 - دهانات وورنيش -15 أدوات من الزجاج
16 - أدوات منزلية 17 منتوجات فولاذية
18 - منتوجات منجمية 19 منتوجات ميكانيكية واليكتروميكانيكية
20 - منتوجات صحية من الخزف والفولاذ المضغوط -
21 - منتوجات معدنية
22 - المنتوجات الهاتفية
23 - الكوابل 24 مصنوعات من الاميانت -25 منتوجات راديو - كهربائية
26 - البناءات المعدنية -27 ورق ومنتوجات من الورق
28 - عود الثقاب -29 كلورور البوليفنيل وأدوات من كلورور البوليفنيل
30 - أفلام ، كتب، جرائد، طوابع الخ ...
قائمة «ب»
المنتوجات الممكن تصديرها من جمهورية الغابون الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I زيوت البترول الخامة
2 - مشتقات البترول 3 – خشب خام 4 – خشب مقطوع على شكل مربع
5 - شرائح خشبية 6 خشب متعاكس
7 - تأثيث من الخشب
8 - منسوجات قطنية مطبوعة 9-9 منتوجات الصناعة التقليدية
10 - المرمر II بطاريات مستديرة
12 - السكر 13 منتوجات من البلاستيك
14 - الصابون
15 - زيوت الفستق والصويا
16 - أجهزة الراديو
17 - المنغنيز
18 - القشريات 19 التبغ والسجاير
20 - أفلام، كتب وجرائد.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.