قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية (تابع) باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للاشغال العمومية والبناء والبناء الجاهز لولاية باتنة. 408
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية (تابع) باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للاشغال العمومية والبناء والبناء الجاهز لولاية باتنة. 408
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.