مرسوم رقم 83-115 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام
المادة الأولى
فتح المادةتغير تسمية المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية كما يلي :
«المؤسسة الوطنية لتهيئة الاحتياطات :
والحدائق الوطنية والتسلية».
المادة 2
فتح المادةتعوض كلمات «المكتب» و«المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية الموجودة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 18 و 19 من المرسوم رقم 81-349 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، بكلمة «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 815-49
- مرسوم رقم 81-349
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.