مرسوم رقم 83-114 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الثقافة. 433
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، المحدد عددهم ومهامهم ادناه الاستشارات والدراسات التقنية والاعمال المفردة في الادارة المركزية لوزارة الثقافة.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
مستشار تقنى يتولى دراسة المسائل المتعلقة - بترقية الثقافة المعدة للطفولة والشباب مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بالاعلام - والتنسيق فيما يخص توجيه المجلات الثقافية التي تصدرها وزارة الثقافة (الثقافة، الوان، آمال)، مستشار تقنى يتولى دراسة التقارير الواردة عن نشاط قطاع الثقافة وتلخيصها،
- مستشار تقنى يتابع الاعمال التي يبادر بها الحزب والانشطة التي تقوم بها المنظمات الجماهيرية وينسق بين العمليات وبين المسائل ذات الاهمية الوطنية التى لها طابع سياسي او نقابي او مهني.
مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بجعل العناصر التي يتكون منها التراث الثقافي، في متناول الجمهور.
- مستشار تقنى يتولى تحضير المعرض الدولي للكتاب بالجزائر ومتابعته، مكلف بمهمة يتولى اعداد البرنامج الثقافي - الخاص بالهجرة الجزائرية ومتابعته، مكلف بمهمة يتولى تنفيذ مخطط تعميم اللغة - الوطنية ومتابعته.
مكلف بمهمة يتولى تطبيق القانون الاساسي - العام للعامل والتسيير الاشتراكي للمؤسسات في 434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة، ومتابعة ذلك.
مكلف بمهمة، يتولى تحضير الملفات المتعلقة - بمجلس الوزراء وبالمجالس الوزارية المشتركة.
المادة 3
فتح المادةتتمم مهام المستشارين التقنيين المكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، كل المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-296 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى ! 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-185
- مرسوم رقم 82-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.