قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المرور والمنشآت الاساسية. 423
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الوهاب بن غزال مدير المرور والمنشآت الاساسية الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983.
صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.