قرار

قراران مورخان في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982 يتضمنان تخصيص مؤسستين عقابيتين. 408

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.