قراران مورخان في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982 يتضمنان تخصيص مؤسستين عقابيتين. 408
المادة الأولى
فتح المادةتخصص المؤسسة العقابية الموجودة في برج ماكماهون، دائرة تيميمون (ولاية أدرار كمؤسسة متخصصة لتقويم المحكوم عليهم الخطرين والمبعدين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982.
بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 27 و 206 منه يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتخصص مؤسسة لاعادة التربية واعادة التأهيل لبلدية ،رقان، دائرة رقان، ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 | المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 16 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1969.
والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1403 | المطبقة على العمال المهنيين الموافق 26 ديسمبر سنة 1982.
بوعلام باقي وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.