مرسوم رقم 83-111
مرسوم رقم 83-111 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تحويل ممارسة الوصاية على الورشات الشعبية للثورة الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةتحول الوصاية التي تمارسها وزارة الفلاحة والثورة الزراعية على الورشات الشعبية للثورة الزراعية، المؤسسة الاشتراكية المنشأة بالامر رقم 76-65 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه الى وزارة الاسكان والتعمير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.