مرسوم رقم 83 110 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموفق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة. 420
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة السياحة المناصب التالية :
منصب لمستشار تقنى يكلف بالعلاقات العمومية والاتصال بالصحافة.
منصب المستشار تقنى يكلف بالدراسات والمسائل المالية والجبائية والجمركية التابعة للقطاع السياحي.
منصب المستشار تقنى يكلف بتحضير ملفات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة.
منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاطات الحزب والمجالس الشعبية التابعة لقطاع السياحة.
منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة الدراسات والملفات المرتبطة بنوعية الخدمات.
منصب لمستشار تقنى يكلف بمتابعة الدراسات والملفات المرتبطة بضبط المنشأت السياحية وصيانتها.
منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة الدراسات والملفات المرتبطة بالتسيير الحسابي والمالي للوحدات السياحية والفندقية منصب المكلف بمهمة تعهد اليه متابعة تطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع السياحة.
منصب مكلف بمهمة تعهد اليه دراسة تقنيات التسيير الحديثة ومتابعتها في ميدان الفندقة والسياحة.
المادة 2
فتح المادةتتم مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، نشاطات المجموعة التنظيمية موضوع المرسوم رقم 83-109 المؤرخ في 22 ربيع الثانية عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80 10- المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم التابعين لوزارة ا السياحة.
الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.